الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت
لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين"(1) فمسح عليهما.
مدة المسح:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (2).
محل المسح وصفته:
المحل المشروع مسحه ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدّين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه (3). والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.
المسح على الجوربين والنعلين:
وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (4). وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئًا لم نر أحدًا يفعله غيرك، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها.
(1) متفق عليه: م (274 - 79 - 230/ 1)، خ (206/ 309/ 1) مختصرا. د (151/ 256/ 1).
(2)
صحيح: [مختصرم 139]، م (276/ 232/ 1)، نس (84/ 1).
(3)
صحيح: [الإرواء 103]، د (162/ 278/ 1).
(4)
صحيح: [الارواء 101]، د (159/ 269/ 1)، ت (99/ 67/ 1)؟ جه (559/ 185/ 1).