الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة" (1).
ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبى هريرة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة"(2).
ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة
لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"(3).
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد"(4).
وهذا الفضل في اتباع الجنائز: إنما هو للرجال دون النساء، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها وهو نهى تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها:"نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"(5).
ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم "لا تتبع
(1) إسناده حسن: [الجنائز 127]، هق (43/ 4).
(2)
إسناده حسن: [الجنائز 128]، كم (360/ 1)، هق (43/ 4).
(3)
سبق ص 64.
(4)
صحيح: [ص. ج 6355]، م (945 - 53 - 653/ 2).
(5)
متفق عليه: خ (1278/ 144/ 3)، م (938/ 646/ 2)، د (3151/ 449/ 8)، جه (1577/ 502/ 1).