الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرى بها. فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك: تتبعين بها أثر الدم.
وسألته عن غسل الجنابة. فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء (1).
فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة، حيث اكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير مالم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة (2).
والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عُفى عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة (3).
فائدة: يجوز للزوجين أن يغتسلا معًا في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقول عائشة رضي الله عنها:"كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان"(4).
الأغسال المستحبة:
1 -
الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله! ألا تجعله واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر"(5).
(1) صحيح: [مختصر م 172]، م (332 - 61 - / 261/ 1).
(2)
و (3) تهذيب سق أبي داود لابن القيم (166/ 167/ 1) بتصرف.
(4)
متفق عليه: م (321/ 256/ 1)، خ (263/ 374/ 1)، نس (129/ 1).
(5)
حسن: [ص. جه 480]، د (216/ 370/ 1)،جه (590/ 194/ 1)
2 -
اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعًا غسلًا، وللمغرب والعشاء جميعًا غسلًا، وللفجر غسلًا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أمّ حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة
…
الحديث (1)، وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت أن تعجّل العصر وتؤخّر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا (2).
3 -
الاغتسال بعد الأِغماء: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثَقُلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلّى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب (*)، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينو (**) فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماءً في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله .. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث (3).
4 -
الاغتسال من دفن المشرك: لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال: "اذهب فواره"، فلما واريته رجعت إليه فقال لي:"اغتسل"(4).
5 -
الاغتسال للعيدين ويوم عرفة، لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل "عليًا" رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وبوم الفطر.
(1) صحيح: [ص. د 269]، د (289/ 483/ 1).
(2)
صحيح: [ص. د 273]، د (291/ 487/ 1)، نس (184/ 1).
(*) المخضب: الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان.
(**) لينوء: لينهض بجهد.
(3)
متفق عليه: م (418/ 311/ 1)، خ (687/ 172/ 1).
(4)
صحيح الإسناد: [الجنائز 134]، نس (110/ 1)، د (3198/ 32/ 9).