الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان الإِمام يخطب:
عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع"(1).
"فلو كانت التحية تترك في حالٍ من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلّمه، وأمره أن يصلى التحيّة، فلولا شدّة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام"(2).
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(3).
وعن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى
ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث (*) به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"آلصبح أربعًا؟! آلصبح أربعًا؟! "(4).
فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإِمام:
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق"(5).
(1) متفق عليه: خ (930/ 407/ 2)، م (875/ 596/ 2)، د (1102/ 464/ 4)، ت (508/ 10/2) ، جه (1112/ 353 /1)، نس (107/ 3).
(2)
صحيح: مسلم بشرح النووى (226/ 5).
(3)
صحيح: [مختصر م 263]، م (710/ 493/ 1)، د (1252/ 142 أو 143/ 4)، ت (419/ 264/ 1) جه (1151/ 364/ 1)، نس (116/ 2).
(*) لاث: دار به ولاذ به.
(4)
متفق عليه: خ (663/ 148/ 2)، وهذا لفظه، م (711/ 493/ 1)
(5)
حسن: [ص. ت 200]، ت (241/ 152/ 1).