الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يجب للميت:
ويجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.
أولًا - الغسل:
ووجوبه مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: "واغسلوه بماء وسدر
…
" (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا .. "(2).
صفة الغسل:
عن أم عطية "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" (3).
وعنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فهذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حِقوَهُ (*) فقال: "أشعرنها إياه" (* *) "(4).
(1) متفق عليه: خ (1265/ 135/ 3)، م (1206/ 865/ 2)، د (3222/ 63/ 9)، ت (958/ 214/ 2)، نس (5/ 195).
(2)
متفق عليه: خ (1259/ 132/ 3)، م (939 - 39 - / 647/ 2).
(3)
متفق عليه: خ (1255/ 130/ 3)، م (939 - 43 - / 648/ 2).
(4)
متفق عليه: خ (1253/ 125/ 3)، م (939/ 646 / 2)، د (3126/ 416/8)، ت (995/ 229/ 2)، جه (1458/ 468 / 1)، نس (28/ 4).
(*) والمراد بالحقوه الأزار، والحقو في الأصل معقد الأزار وأطلق على الإزار مجازًا.
(* *) أشعرنها إياه: أي أجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها.