الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإجارة
تعريفها
(*):
الإجارة لغة: الإثابة. يقال: آجرته -بالمد وغير المد- إذا أثبته.
واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.
مشروعيتها:
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1).
وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (2).
وقال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (3).
وعن عائشة رضي الله عنها: "واستاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الدّيل ثم من بني عبد بن عدى هاديا خِريتا- الخريت: الماهر بالهداية .. "(4).
ما يجوز إجارته:
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى.
ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة، والأجرة معلومة، وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل.
(*) فتح البارى (439/ 4).
(1)
الطلاق 6.
(2)
القصص 26.
(3)
الكهف 77.
(4)
صحيح: [الإرواء 1489]، خ (2263/ 442/ 4).