الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان ربك نسيا) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل.
وقت إخراجها:
عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"(1).
ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين:
عن نافع قال: "كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"(2).
ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر:
عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(3).
مصرفها:
لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "وطعمة للمساكين"(4).
(1) سبق ص 223.
(2)
صحيح: خ (1511/ 375/ 3).
(3)
و (4) سبق ص 223.
صدقة التطوع:
ويستحب الإكثار من صدقة التطوع، لقوله تعالى:{مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (1).
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا"(2).
وأولى الناس بصدقة المسلم أهله وذووا رحمه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة"(3).
* * *
(1) البقرة (261).
(2)
متفق عليه: خ (1442/ 304/ 3)، م (1010/ 700/ 20).
(3)
صحيح: [ص. ج 3858] ، ت (653/ 84/ 2).