الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (1).
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:
لحديث حابر: أن رسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (2).
وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن (3) الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم (4).
إعفاء اللحية:
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (5).
وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء"(6).
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس"(7).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب"(8).
(1) النحل (123).
(2)
طغ (891/ 122/ 2). [تمام المنه 68].
(3)
طس (562/ 334/ 1). [تمام المنة 68].
(4)
تمام المنة (68).
(5)
النساء (119).
(6)
صحيح: [ص. ج 5100]، خ (5885/ 332/10)، ت (2935/ 194/ 4).
(7)
صحيح: [مختصرم 181]، م (260/ 222/ 1)
(8)
متفق عليه: خ (5892/ 349/ 10)، م (259 - 54 - 222/ 1).