الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشركة
تعريفها:
الشركة: هى الاختلاط.
"وشرعا: هى ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدًا من الاختلاط لتحصيل الربح. وقد تحصل بغير قصد كالإرث"(1).
مشروعيتها:
قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} (2). وقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (3).
وعن السائب أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: "كنتَ شريكى في الجاهلية، فكنتَ خير
شريك، كنتَ لا تدارينى ولا تمارينى" (4).
الشركة الشرعية:
قال الإِمام الشوكانى رحمه الله في السيل الجرار (246/ 3)، (248/ 3).
"والشركة الشرعية توجد بوجود التراض بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كلّ واحد منهم من ماله مقدارًا معلوما، ثم يطلبون به المكاسب والأرباح، على أن
(1) فتح البارى (129/ 5).
(2)
سورة ص: 24.
(3)
النساء:12.
(4)
صحيح: [ص. جه 1853]، جه (2287/ 768/ 2).
لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الربح، وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم في المؤن التي تخرج من مال الشركة. فإن حصل التراض على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزًا سائغا ولو كان مال أحدهم يسيرًا ومال غيره كثيرًا، وليس في مثل هذا بأس في الشريعة، فإنه تجارة عن تراض ومسامحة بطيبة نفس".