الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يباح للصائم:
1 -
الغسل للتبرد:
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر"(1).
2 -
المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:
عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"(2).
3 -
الحجامة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم"(3).
وتكره إن خشى على نفسه ضعفًا: عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف" (4).
4 -
القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه"(5).
(1) صحيح: [ص. د 2072]، د (2348/ 492/ 6) والعرج بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة.
(2)
سبق ص 33.
(3)
صحيح: [ص. د 2079]، خ (1939/ 174/ 4)، د (2355/ 498/ 6) ت (772/ 137/ 2) بزيادة وهو محرم .. "
(4)
صحيح: [مختصر 947]، خ (1940/ 174/ 4). وفي حكم الحجامة التبرع بالدم، فإن خشى المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة.
(5)
متفق عليه: خ (1927/ 149/ 4)، م (1106 - 65 - /777/ 2)، د (2365/ 9/ 7)، ت (725/ 116/ 2).