المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(31) باب: في الشهيد يغسل - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(12) أَوَّلُ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مَالِهِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ في الْوَصَايَا

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِين

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌(7) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِع الْيُتْم

- ‌(10) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عن غَيْرِ وَصِيَّة يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(16) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيّ يُسْلِمُ وَليُّه أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يموتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَة وَفَاء يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَق بِالْوَارِثِ

- ‌(13) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْكَلَالَةِ

- ‌(3) بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَات

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْجَدَّةِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة

- ‌(8) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(9) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَة

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

- ‌(12) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل

- ‌(14) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت

- ‌(16) بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي الْحِلْفِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌(14) أَوَّلُ كتَابِ الْخَرَاجِ وَالْفَيْء والإمَارَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا يَلْزَمُ الإمَامُ مِنْ حَقّ الرَّعِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في طَلَبِ الإمَارَةِ

- ‌(3) بَابٌ: فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌(4) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيِرِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْعِرَافَة

- ‌(6) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌(10) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

- ‌(11) بَابٌ: فِي هَدَايَا الْعُمَّال

- ‌(12) بَابٌ: فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌(13) بَابٌ: فِيمَا يَلْزَمُ الإمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌(16) (بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ الافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ

- ‌(20) بَابٌ: فِي بَيَانِ مَوَاضِع قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌(21) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌(22) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌(23) بَابٌ: فِي خَبَرِ النَّضِيرِ

- ‌(24) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَر

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّة

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

- ‌(27) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

- ‌(28) (بَابٌ: فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

- ‌(29) بَابٌ: فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَاد وَأَرْضِ الْعَنْوَة

- ‌(30) بَابٌ: في أَخْذِ الْجِزيةِ

- ‌(31) بابٌ: في أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌(32) بابٌ: في التَّشْدِيدِ في جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

- ‌(33) بَابٌ: في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة

- ‌(34) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

- ‌(35) بابٌ: في الإمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِين

- ‌(36) (بَابٌ: في إِقْطَاعِ الارَضِينَ)

- ‌(37) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌(38) (بَابُ مَا جَاءَ في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(39) بَابٌ: في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌(40) بَابُ مَا جَاءَ في الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

- ‌(41) بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ

- ‌(15) أَوَّلُ كتَابِ الْجَنَائِزِ

- ‌(1) بَابُ الأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

- ‌(2) [بَابٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ]

- ‌(3) بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاء

- ‌(4) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(6) بَابُ الْمَشْيِ في الْعِيَادَةِ

- ‌(7) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِيَادَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ مِرَارًا

- ‌(9) بَابُ الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ

- ‌(10) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُون

- ‌(11) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌(12) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

- ‌(13) بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌(14) بابٌ: في الْفَجْأةِ

- ‌(15) بابٌ: في فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُون

- ‌(16) بَابُ الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

- ‌(17) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عِنْدَ الْمَوْت

- ‌(18) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(19) بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(20) بابٌ: في التَّلْقِين

- ‌(21) بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّت

- ‌(22) بَابٌ: في الاسْتِرْجَاعِ

- ‌(23) بابٌ: في الْمَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌(24) بَابُ الْقِرَاءَة عِنْدَ الْمَيِّتِ

- ‌(25) (بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(26) (بابُ التَّعْزِيَةِ)

- ‌(27) (بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ)

- ‌(28) بَابٌ: في الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(29) بابٌ: في النَّوْحِ

- ‌(30) بَابُ صُنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌(31) بَابٌ: في الشَّهِيدِ يُغَسَّل

- ‌(33) بَابٌ: كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْكَفَنِ

- ‌(35) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْمُغَالَاةِ في الْكَفَنِ

- ‌(36) بابٌ: في كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في الْمِسْكِ لِلمَيِّتِ

- ‌(38) بَابُ تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(40) بَابٌ: في تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌(41) بَابٌ: في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

- ‌(43) (بَابٌ: في الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(44) بَابُ اتِّباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ

- ‌(45) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌(46) بَابٌ: في اتِّباع الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

- ‌(47) بَابُ الْقِيَامِ لِلجَنَازَةِ

- ‌(48) بَابٌ: الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ

- ‌(49) بَابُ الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ

- ‌(50) بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(51) (بَابُ الإمَامِ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(52) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قتلَتْهُ الْحُدُودُ

- ‌(53) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌(54) بَابُ الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(55) (بابُ الدَّفَنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغرُوبِهَا)

- ‌(56) بابٌ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنسَاءٍ مَنْ يُقَدَّم

- ‌(57) بابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الإمَام مِنَ الْمَيِّتْ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌(58) بَابُ التكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(59) بَابُ مَا يُقْرَأ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(60) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌(61) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(62) باب الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلَادِ الشّرْكِ

- ‌(63) بَابٌ في جَمْعِ الْمَوْتَى في قَبْرٍ، وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

- ‌(64) بَابٌ: في الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ، هَلْ يَتَنكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَان

- ‌(65) بَابٌ: في اللَّحْدِ

- ‌(66) بَابٌ: كمْ يدخلُ الْقَبْر

- ‌(67) (بابٌ: كيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

- ‌(68) بَابٌ: كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(69) بَابٌ: في الدُّعَاء لِلمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌(70) بَابُ الرَّجُلُ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

- ‌(71) بَابٌ: في تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

- ‌(72) بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(73) بَابُ الاسْتِغْفَار عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرَافِ

- ‌(74) بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(75) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌(76) بابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(77) بَابٌ: في كرَاهِيَةِ الْقُعُود عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(78) بَابُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ في النَّعْلِ

- ‌(79) بابٌ: في تَحْوِيلِ الميِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌(80) بَابٌ: في الثَّناءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(81) بَابٌ: في زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(82) بابٌ: في زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

- ‌(83) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقبور

- ‌(84) بَابٌ: كيْفَ يُصْنعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(16) أوَّلُ كتاب الأيمان والنذور

- ‌(1) بَابُ التَّغْلِيظِ في الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(3) (بابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيم الْيَمِين عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(4) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله

- ‌(5) [بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالآبَاءِ]

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالأَمَانَةِ

- ‌(7) بَابُ الْمَعَارِيضِ في الأَيْمَان

- ‌(8) (بَابُ مَا جَاءَ في الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةِ غَيْرِ الإسْلَامِ)

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ

- ‌(10) بَابُ الاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كانَتْ

- ‌(12) بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

- ‌(14) بَابٌ: في الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّقْبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

- ‌(17) (بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ)

- ‌(18) بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ

- ‌(19) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي في بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(21) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(22) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)

- ‌(23) بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

- ‌(24) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

- ‌(25) بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلَام

- ‌(26) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(27) بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌(28) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأكلُهُ

- ‌(29) بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

- ‌(30) (بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ)

- ‌(31) بابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ

الفصل: ‌(31) باب: في الشهيد يغسل

(31) بَابٌ: في الشَّهِيدِ يُغَسَّل

3133 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى. (ح): وَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ في صَدْرِهِ، أَوْ في حَلْقِهِ، فَمَاتَ، فَأُدْرج في ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ.

===

المعصية، واصطناع أهل الميت (1) لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة، بل صح عن جرير رضي الله عنه: كنا نعده من النياحة، وهو ظاهر في التحريم.

قال الغزالي: "ويكره الأكل منه". قلت: وهذا إذا لم يكن من مال اليتيم أو الغائب، وإلا فهو حرام بلا خلاف، انتهى، قاله القاري (2).

قال ابن الهمام (3): ويُسْتَحَبُ لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومَهم وليلَتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم". وقال: يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت؛ لأنه مشروع في السرور لا في الشرور، وهذه بدعة مستقبحة.

(31)

(بابُّ: في الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ)

أي هل يُغْسَلُ؟

3133 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا معن بن عيسى، ح: ونا عبيد الله بن عمر الجشمي، نا عبد الرحمن بن مهدي) كلاهما، أي معن وعبد الرحمن رويا (عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: رُمِيَ رجل) لم أقف على تسميته (بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فَأُدْرج في ثيابه كما هو) يحتمل معنيين، أولهما أن يقال: فَأُدْرجَ، أي أُدْخِلَ في القبر حال كونه في ثيابه، وثانيهما

(1) كذا في الأصل، وفي "المرقاة":"أهل البيت له".

(2)

"مرقاة المفاتيح"(4/ 222).

(3)

"فتح القدير"(2/ 151).

ص: 404

قَالَ: وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم". [ق 4/ 14، حم 3/ 367]

3134 -

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ (1) نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عن عَطَاءِ بْن السَّائِب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثيَابِهِمْ"(2). [جه 1515، حم 1/ 247]

3135 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ. (ح): وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ (3):

===

معناه: فَدُفِنَ مدرَجًا في ثيابه، وإنما احتيج إلى التأويل لأن الثياب لم يُنْزَعْ عنه حتى يقال: أدرج في ثيابه، والله تعالى أعلم. (قال) جابر:(ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولم أقف على أن هذه القصة متى وقعت، وفي أي غزوة وقعت.

3134 -

(حدثنا زياد بن أيوب، نا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أصحابَه (بقتلى أحد)، الباء بمعنى "في"(أن يُنْزَعَ عنهم الحديدُ) أي السلاح والدروع (والجلودُ) مثل الفرو (وأن يُدْفَنُوا بدمائهم وثيابهم) وهذا ظاهر في أنهم لم يُغْسَلوا.

3135 -

(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، ح: ونا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، وهذا لفظه) أي لفظ سليمان، (قال) ابن وهب:(أخبرني أسامة بن زيد الليثي، أن ابن شهاب أخبره، أن أنس بن مالك حدثهم)

(1) زاد في نسخة: "وعيسى بن يونس قالا". [قلت: ذكر المزي في "الأطراف" (5570) هذه الزيادة، ونسبها إلى ابن العبد فقط].

(2)

زاد في نسخة: "هذا لفظ زياد".

(3)

في نسخة: "حدثه".

ص: 405

"أَنَّ شَهُدَاءَ أُحُد لَمْ يُغْسَلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ". [ق 4/ 10]

===

أي ابنَ شهاب وغيرَهم من التلامذة: (أن شهداء أحد لم يُغْسَلُوا، وَدُفِنُوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم).

قال الترمذي (1): قال بعضهم: يُصَلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين (2) وإسحاق، وقال بعضهم: لا يُصَلَّى عليه، وهو قول المدنيين (3) والشافعي وأحمد، وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني والحسن البصري وابن المسيب.

قال في "البدائع"(4): وأما حكم الشهادة في الدنيا فنقول: إن الشهيد كسائر الموتى في أحكام الدنيا، وإنما يخالفهم في حكمين: أحدهما: أنه لا يُغْسَلُ عند عامة العلماء، وقال الحسن البصري: يُغْسَلُ؛ لأن الغسل كرامة لبني آدم، والشهيد يستحق الكرامة، إنما لم تُغْسَل شهداءُ أحد تخفيفًا على الأحياء لكون أكثرهم كانوا مجروحين، فلم يقدروا على غسلهم.

ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شهداء أحد: "زَمِّلُوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يُبْعَثُون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريحَ المسك"(5)، وفي رواية:"زَمِّلوهم بدمائهم، ولا تغسلوهم"(6)، الحديث.

(1)"سنن الترمذي"(2/ 354) رقم (1036).

(2)

قال العيني (7/ 210): ذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق في رواية إلى أن الشهيد لا يصلى عليه كما لا يُغْسَلُ، وذهب الثوري والحنفية وأحمد في رواية وجماعة عَدَّها إلى أنه يُصَلَّى

إلخ. (ش).

(3)

منهم مالك، فقد صرَّح في "الشرح الكبير"(1/ 675) عدمَ الغسل، وأنه والصلاة متلازمان. (ش).

(4)

"بدائع الصنائع"(2/ 71 - 74).

(5)

أخرجه أحمد (5/ 431)، والبيهقي (4/ 10، 11) بنحوه، والنسائي (3148).

(6)

أخرجه أحمد في "مسنده"(5/ 431).

ص: 406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالغسل، وبَيَّن المعنى، وهو أنهم يُبْعَثُون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا، فلا يُزَال عنهم الدمُ بالغسل ليكون شاهدًا لهم يوم القيامة، وبه تَبَيَّنَ أن ترك غسل الشهيد من باب الكرامة، وأن الشهادة جُعِلَتْ مانعة عن حلول نجاسة الموت.

وما ذكر من تعذر الغسل غير سديد؛ لما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يزملوهم بدمائهم فبين المعنى، ولأن ترك الغسل لو كان للتعذر لأَمَرَ أن يُيَمَّمُوْا، كما لو تعذر غسل الميت في زماننا لعدم الماء.

والثاني: أنه يكفَنُ في ثيابه غير أنه يُنْزَعُ (1) عنه الجلد، والسلاح، والفرو، والحشو، والخف، والمنطقة، والقلنسوة، وعند الشافعي: لا يُنْزَعُ عنه شيء مما ذكرنا لقوله عليه السلام: "زَمِّلوهم بثيابهم".

ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "تُنْزَعُ عنه العمامةُ والخفان والقلنسوة"، وهذا لأن ما يُتْرَكُ يُتْرَك ليكون كفنًا، والكفن يُلْبَسُ للستر، وهذه الأشياء تُلْبَسُ إما للتجمل والزينة، أو لدفع البرد، أو لدفع معرة السلاح، ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلك، فلم يكن شيء من ذلك كفنًا، وبه تبين أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم:"زملوهم بثيابهم"؛ الثياب التي يُكْفَنُ بها وتُلْبَسُ للستر.

وقال الشافعي (2) رحمه الله: إنه لا يُصَلَّى عليه كما لا يُغْسَلُ، واحتج بما روي عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على أَحَد من شهداء

(1) واختلف فيما ينزع عنه كثيرًا، بسط في "الأوجز"(9/ 371). (ش).

(2)

وبه قال مالك وأحمد في رواية، وفي الأخرى له: يُصَلَّى عليه، كذا في "الأوجز"(9/ 368)، ومستدل الحنفية سيأتي في "باب الصلاة على القبر بعد حين"، وتقدَّم في "باب في الرجل يموت بسلاحه" ما هو حجة على الشافعية، وذكر بعضها العيني (6/ 210)، والزيلعي (2/ 307)، وبسط الشوكاني أيضًا الدلائل، ورجَّح الصلاة. [انظر:"نيل الأوطار"(2/ 136)]. (ش).

ص: 407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أُحُد" (1)، ولأن الصلاة على الميت شفاعة له ودعاء لتمحيص ذنوبه، والشهيد قد تطهَّر عن دنس الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم "السيف محَّاء للذنوب" (2)، فاستغنى عن ذلك كما استغنى عن الغسل، ولأن الله تعالى وصف الشهداء بأنهم أحياء (3)، والصلاة على الميت لا على الحي.

ولنا ما روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاةَ الجِنازة، أو صلاته على الميت"(4)، حتى روي:"أنه عليه السلام صلى على حمزة سبعين صلاة".

وما روي عن جابر رضي الله عنه فغير صحيح، وقيل: إنه كان يومئذ مشغولًا، فإنه قُتِلَ أبوه وأخوه وخاله، فرجع إلى المدينة ليدبِّرَ كيف يحملهم إلى المدينة؟ فلم يكن حاضرًا حين صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا روى ما روى، ومن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد روى أنه صلى عليهم، ثم سمع جابر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُدْفَنَ القتلى في مصارعهم، فرجع فدفنهم فيها، ولأن الصلاة على الميت لإظهار كرامته، ولهذا اختص بها المسلمون دون الكفرة، والشهيد أولى بالكرامة، وما ذكر من حصول الطهارة بالشهادة فالعبد وإن جل قدره لا يستغني عن الدعاء.

ألا ترى أنهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن درجته كانت فوق درجة الشهداء، وإنما وصفهم بالحياة في حق أحكام الآخرة، ألا ترى إلى قوله تعالى:{بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (5)، فأما في حق أحكام الدنيا فالشهيد ميت يُقسَم مالُه، وتنكح امرأته بعد انقضاء العدة، فوجوب الصلاة عليه من أحكام الدنيا، فكان ميتًا فيه فيصلى عليه، والله أعلم.

(1) أخرجه البخاري (1343) بنحوه.

(2)

أخرجه أحمد (4/ 185) في حديث طويل من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه.

(3)

انظر: سورة آل عمران: الآية 169.

(4)

انظر: "صحيح البخاري" رقم (1344).

(5)

سورة آل عمران: الآية 169.

ص: 408

3136 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا زَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ (1) -، وَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو صَفْوَانَ - يَعْنِي الْمَروَانِيَّ-، عن أُسَامَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، الْمَعْنِى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِلَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ في نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الْعَافِيَةُ

===

3136 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا زيد -يعني ابن الحباب-) ح: (ونا قتيبة بن سعيد، نا أبو صفوان - يعني المرواني -) هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي الدمشقي، قال ابن معين وعلي بن المديني وأبو مسلم المستملي: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: من الثقات.

(عن أسامة، عن الزهري، عن أنس بن مالك، المعنى) وكان الأنسب أن يقول هذا اللفظ قبل قوله: عن أسامة، فإن زيد بن الحباب وأبا صفوان يرويان عن أسامة باتحاد المعنى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على) حمزة (وقد مُثِلَ) هو بضم الميم وكسر الثاء المثلثة بالتخفيف، يقال: مثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه.

(فقال رسول الله) صلى الله عليه وسلم: (لولا أن تجد) أي تحزن (صفية) أخت حمزة (في نفسها لتركته) أي غير مدفون (حتى تأكله العافية)(2) قال

(1) زاد في نسخة: "المروزي".

(2)

قلت: لكن يشكل عليه أن التدفين من حقوق الميت، سواء يجد فيه حي أم لا؟ فالأوجه عندي في معنى الحديث ما قال أبو الطيب في شرح الترمذي بعد بيان المعنى المشهور من تمام الأجر لصرف كل البدن في سبيله تعالى أو لبيان أنه ليس عليه فيما فعلوا من المثلة تعذيب حتى أن دفنه وتركه سواء، انتهى. (ش).

ص: 409

حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا"، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلاثَةُ يُكَفَّنُونَ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".

زاَدَ قُتَيْبَةُ: ثُمَّ يُدْفَنُونَ في قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ:"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرآنًا؟ " فَيُقَدِّمَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. [ت 1016، حم 3/ 128، قط 4/ 116، ق 4/ 10، ك 1/ 365]

3137 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ (2) الْعَنْبَرِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:

===

الخطابي (3): العافية السباع والطير التي تقع على الجيف وتأكلها، ويُجْمَعُ على العوافي. (حتى يُحْشَرَ) حمزة يوم القيامة (من بطونها) أي العوافي، (وقلَّت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفَّنُون في الثوب الواحد) يحتمل أن يكون المراد أن يُقْطَعَ الثوب الواحد بينهم، ويحتمل أن يكون محمولًا على الضرورة (4).

(زاد قتيبة: ثم يُدْفَنُون في قبر واحد (5)، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: أيهم أكثر قرآنًا؟ ) أي أيهم أكثر حفظًا للقرآن؟ (فيقدمه إلى القبلة).

3137 -

(حدثنا عباس العنبري، نا عثمان بن عمر قال:

(1) في نسخة: "وكان".

(2)

زاد في نسخة: "ابن عبد العظيم".

(3)

"معالم السنن"(1/ 304).

(4)

قال ابن عابدين (3/ 138): يجوز للضرورة، وُيجْعَلُ بينهما تراب أو لبن ليصير كقبرين

إلخ، وبسط المذاهب العيني (6/ 212)، والقسطلاني (3/ 486)، وجزم بجوازه الزرقاني على "الموطأ" [انظر:"شرح الزرقاني"(3/ 153)]. (ش).

(5)

قال القاري (4/ 152): لا يلزم منه تلاقي بشرتهما؛ إذ يمكن حيلولتهما بنحو إذخر مع احتمال أن الثوب كان طويلًا فَأدْرِجا فيه، قال الطيبي (3/ 370): أي في قبر واحد لا في ثوب واحد؛ إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تلاقي بشرتهما، وقال الخطابي (1/ 305): يجوز دفن ميِّتين فصاعدًا في ثوب واحد للضرورة كفي قبر، ثم الأظهر أن قوله:"في ثوب واحد" حال أي حال كون كل واحد منهما في ثوب واحد، اننهى. وحكى العيني (6/ 212) عن ابن تيمية: يقسم لكل واحد من هذا الثوب وإلا فلا يصح يسأل أيهم أكثر قرآنا

إلخ. (ش).

ص: 410

نَا أُسَامَةُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَنَسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ".

3138 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، وَيَقُولُ:"أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، فَقَالَ (1):"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"،

===

نا أسامة، عن الزهري، عن أنس) رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة) وهو شهيد (وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره (2).

قال الشوكاني (3): وأعلَّه البخاري والترمذي والدارقطني بأنه غَلِطَ فيه أسامة بن زيد، فرواه عن الزهري، عن أنس، ورجَّحوا رواية الليث (4) عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر.

3138 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب، أن الليث حدثهم، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد) أي في قبر واحد (ويقول: أيهما كثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلى أحدهما) بأن هذا أكثر أخذًا للقرآن (قدَّمه) أي إلى القبلة (في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) بأنهم بذلوا مهجهم في مرضاة الله تعالى وإعزاز

(1) في نسخة: "وقال".

(2)

وفي "التقرير": إلى مثله، فإنه صلَّى عليه سبعين مرة، انتهى. (ش).

(3)

"نيل الأوطار"(2/ 695).

(4)

قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع الليث على ذلك، وذكر له الحافظ (3/ 210) متابعًا، وبسطه. (ش).

ص: 411

وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُم (1). [خ 1347، ت 1036، ن 1955، جه 1514، ق 4/ 34]

3139 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا (2) ابْنُ وَهْبٍ، عن اللَّيْثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ:"يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتلَى أُحُدٍ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ". [خ 4079، وانظر مَا قبله]

(32)

بَابٌ: في سَتْرِ (3) الْمَيِّتِ عِنْدَ غَسْلِهِ

3140 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَال: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،

===

دينه (وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُغَسِّلْهم) وليس فيه ذكر الصلاة، وهذا هو الحديث الذي أشار البخاري والترمذي وغيرهما أنه الحديث، وما روى أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس، فغلط فيه.

3139 -

(حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، عن الليث بهذا الحديث بمعناه، قال: يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد) فزاد لفظ: "في ثوب واحد".

(32)

(بابٌ: في سَتْرِ (4) الْمَيِّتِ عِنْدَ غَسْلِهِ)

3140 -

(حدثنا علي بن سهل الرملي، نا حجاج، عن ابن جريج قال: أُخْبِرْت، عن ابن حبيب بن أبي ثابت) هكذا في النسخة الكانفورية والنسختين المكتوبتين بزيادة لفظ "ابن" على حبيب، ولكن خط على لفظ "ابن" في النسخة

(1) في نسخة: "لم يغسلوا".

(2)

في نسخة: "حدثنا".

(3)

وقع في متن الأصل وشرحه: "سترة"، وهو تحريف، والصواب:"سَتْر".

(4)

أي: ستره وهو في هذا كالحي بلا خلاف، كذا في "التقرير". (ش).

ص: 412

عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ (1) إِلَى فَخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيتٍ". [جه 1460، حم 1/ 146، ق 3/ 388، ك 4/ 180]

===

المكتوبة المدنية، والظاهر أن لفظ "ابن" ليس بصحيح؛ فإن هذا الحديث (2) أخرجه ابن ماجه (3) في "الجنائز"، وليس فيه لفظ "ابن": حدثنا بشر بن آدم، ثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه.

وأخرج الإِمام أحمد في "مسنده"(4)، ليس فيه لفظ "ابن"، ولفظه: حدثنا عبد الله، ثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثني يزيد أبو خالد البَيْسَرِي القرشي، ثنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن أبي ضمرة، عن علي رضي الله عنه.

وأخرجه أيضًا الطحاوي (5)، ولفظه قال: فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا ابن أبي عمران قال: ثنا القواريري قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، ولم يقل فيه عن ابن حبيب بن أبي ثابت.

(عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز) أي لا تظهر (فخذك) عند أحد (ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت) فدل هذا الحديث على أن الميت في حكم ستر العورة كالحي.

(1) في نسخة: "لا تنظرن".

(2)

وأوجه من ذلك كله أن المصنف أيضًا بنفسه سَيُعِيد الحديث في "باب النهي عن التعري" على الصواب، وحكم هناك المصنف على الحديث بالنكارة. (ش).

(3)

"سنن ابن ماجه" رقم (1460).

(4)

(1/ 146).

(5)

"شرح معاني الآثار"(1/ 474).

ص: 413

3141 -

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: "لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّه عَلَيْهِم النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقَنُهُ (1) في صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ (2) الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنِ اغْسِلُوا (3) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيَابهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ، وَيَدْلُكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ.

===

3141 -

(حدثنا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة) رضي الله عنها (تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم) بعد وفاته (قالوا: والله ما ندري أنجرِّد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا)، ولعل المراد بالتجريد تجريد الميت (4) بما سوى الإزار (أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم) أي الصحابة (النومَ حتى ما منهم رجل إلَّا وذقنه) مُنحن (في صدره، ثم كلَّمهم مكلِّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسِلُوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه (5)، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) أي لا بأيديهم.

(1) في نسخة: "إلا ذقنه".

(2)

في نسخة: "ثم كلمهم من ناحية".

(3)

في نسخة: "غسلوا".

(4)

ولعل وجه الاشتباه على الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتجرد في حياته، كذا في "التقرير". (ش).

(5)

وبه ندب الشافعي الغسل في القميص، وعندنا ومالك وهو المشهور عن أحمد أن الندب أن يجرد، والحديث على الخصوصية كما هو ظاهر سياقه، "الأوجز"(4/ 390، 391). (ش).

ص: 414

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُه". [جه 1464، حم 6/ 267، ق 3/ 387]

===

ويُستَدَلُّ بهذا الحديث أن الميت إذا غُسِلَ يجب أن لا يمس عورته إلَّا بلف الثوب على يده.

(وكانت عائشة) رضي الله عنها (تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت)(1) أي لو علمت أولًا ما علمت آخرًا، ولعلها علمت آخرًا أن تعلق النكاح من أزواجه صلى الله عليه وسلم لم ينقطع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، ولهذا لم يجز لهن النكاح من أحد بعده صلى الله عليه وسلم، أو علمت أن ما دامت العدة باقية فتعلق نكاح الزوج بالزوجة باق (ما غسله إلَّا نساؤه).

قال الشوكاني (2): قوله: "لو استقبلت من أمري"، قيل: فيه أيضًا متمسك لمذهب الجمهور، ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه [مع وجود الزوجة] ولا على أنها أولى من الرجال؛ لأنه قول صحابية، ولا حجة فيه، وقد تولى غسلَه صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء، والعباس واقف، ولم ينقل إلينا أن أحدًا من الصحابة أنكر ذلك، فكان إجماعًا منهم.

وروى البزار (3) من طريق يزيد بن بلال قال: قال علي رضي الله عنه: "أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغسِّلَه أحد غيري"، وروى ابن المنذر (4) عن أبي بكر رضي الله عنه:"أنه أمرهم أن يغسِّل النبيَّ صلى الله عليه وسلم بنو أبيه، وخرج من عندهم".

(1) قلت: ويحتمل أن يكون المراد: لو علمت أولًا ما علمت آخرًا من أن بعض الناس يستدلون من عدم غسل الأزواج أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل الزوج، ويمكن أن يكون إشارة إلى طعن بعض الناس في الأزواج لأجل تركهن غسله عليه السلام ونسبتهن إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم مثل مقالتهم في شأن أبي بكر أنه شغل عن تجهيزه وتكفينه عليه السلام لأجل الاهتمام بأمر الخلافة. (ش).

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 676، 677).

(3)

"مسند البزار" رقم (925).

(4)

ذكره الحافظ في "التلخيص"(2/ 248).

ص: 415

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأقول: وَارَأساه؛ قال صلى الله عليه وسلم: "بل أنا وارأساه! ما ضَرَّكِ لو مُتّ قبلي فغسَّلتكِ وكفّنتكِ، ثم صليت عليكِ ودفنتكِ"(1).

قال الشوكاني (2): فيه دليل أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت، وهي تغسله قياسًا وبغسل أسماء لأبي بكر، وعلي لفاطمة، ولم يقع لسائر الصحابة إنكار على ذلك (3) على علي وأسماء رضي الله عنهما، وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والأوزاعي وإسحاق والجمهور، وقال أحمد: لا تغسله لبطلان النكاح، ويجوز العكس عنده كالجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والثوري: لا يجوز أن يغسلها لمثل ما ذكرها أحمد، ويجوز العكس عندهم كالجمهور، قالوا: لأنه لا عدة عليه بخلافها.

والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه محمول على الغسل تسببًا، فمعنى قوله:"غسَّلتُكِ" قمت بأسباب غسلكِ حملناه على هذا صيانة لمنصب النبوة عما يورث شبهة نفرة الطباع عنه وتوفيقًا بين الدلائل على أنه يحتمل أنه كان مخصوصًا بأنه لا ينقطع نكاحه بعد الموت بقوله: "كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلَّا سببي ونسبي"(4).

وأما حديث علي رضي الله عنه فقد روي أن فاطمة رضي الله عنها غسلتها أم أيمن، ولو ثبت أن عليًّا رضي الله عنه غسلها، فقد أنكر عليه ابن مسعود حتى قال علي رضي الله عنه: أما علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) أخرجه ابن ماجه (1465)، وأحمد (6/ 228)، والبيهقي (3/ 396)، والدارقطني (2/ 74).

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 676).

(3)

كذا في الأصل، وفي "النيل": "إنكار عَلَى عَلِيٍّ وأسماء

" إلخ.

(4)

أخرجه أحمد في "المسند"(4/ 222)، والبيهقي في "السنن"(7/ 64 - 114).

ص: 416

3142 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ (1)، عَنْ مَالِكٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، الْمَعْنَى، عَنْ أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ

===

"إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة"(2)، فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفًا بينهم أن الرجل لا يغسِّل زوجتَه.

(33)

(بابٌ: كَيْفَ غسْلُ الْمَيِّتِ؟ )(3)

3142 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، ح: وحدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، كلاهما أي مالك وحماد بن زيد يرويان (عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته) زينب (4)(فقال: اغسلنها (5) ثلاثًا أو خمسًا (6) أو أكثر من

(1) وفي النسخة المصرية ذكر حديث القعنبي في "باب كيف غسلُ الميت؟ " فالمناسبة ظاهرة. [قلت: ذكر المؤلف "باب كيف غسل الميت" في المتن قبل حديث أحمد بن عبدة، وفي الشرح قبل حديث القعنبي، فالتزمنا منهجه في ذلك].

(2)

لم أعثر على من أخرجه.

(3)

اختلف في علة الغسل، فقيل: تعبدي، وقيل: للتطهير للحديث أو النجاسة، وقيل: للتنظيف، كذا في "الأوجز"(4/ 389)، وقيل: دفعًا لاحتمال أن يكون عليه شيء من الحدث.

(4)

وبسط ذكرها في "الخميس"(1/ 273، 274، و 2/ 118)، وبسط الحافظ في "الفتح"(3/ 128) الكلام على مسمى البنت هذه، وكذا في "الأوجز"(4/ 393)، والأكثر على أنها زينب، وقيل: أم كلثوم، ومال أبو الطيب في "شرح الترمذي" إلى الجمع بينهما. (ش).

(5)

قال الزرقاني (2/ 50، 51): أمر لأم عطية ومن معها، ووقفتُ على ثلاث منها، ثم ذكر كلام الحافظ في "الفتح"، والظاهر أنه وَهَم؛ لأن كلام الحافظ ظاهره في قصة أم كلثوم، وهذه قصة زينب، فتأمل، واستدل بالأمر على الوجوب، واتفقت الأربعة على أنه فرض كفاية، كذا في "الأوجز"(4/ 394، 395). (ش).

(6)

الجمهور على ندب الثلاث، وقال بعضهم بوجوبه، كذا في "الأوجز"(4/ 395). (ش).

ص: 417

ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". [خ 1254، م 939، ت 990، جه 1458، ن 1881، حم 5/ 84]

قَالَ: (1) عَنْ مَالِك: تَعْني إِزَارَهُ، وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ:"دَخَلَ عَلَيْنَا".

===

ذلكِ) بكسر كاف خطاب لأم عطية (إن رأيتنَّ ذلك) أي إن وقعت الضرورة في رأيكن إلى كثرة دفعات الغسل، فاغسلنها خمسًا أو أكثر من ذلك (بماء وسدر (2)، واجعلن في الآخرة) أي المرة الآخرة (3)(كافورًا أو) للشك من الراوي (شيئًا من كافور، فإذا فرغتن) عن المحسل (فآذنني) أي أخبرنني بالفراغ عن الغسل.

(فلما فرغنا) من غسلها (آذنّاه) أي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بذلك (فأعطانا حَقْوَه) أي إزاره، والأصل فيه معقد الإزار، ويسمى به الإزار للمجاورة، وهو بفتح حاء، وقد تكسر، فقاف ساكنة.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشعرنها إياه) أي اجعلن هذا الحقو تحت الأكفان بحيث يلاصق بشرتها؛ ليصل إليها البركة (4).

(قال) القعنبي: (عن مالك: تعني) أي أم عطية بالحقو (إزاره، ولم يقل مسدد: دخل علينا).

(1) في نسخة: قال أبو داود: قال مالك.

(2)

وهل الغسلات كلها بماء السدر أو مرتين فقط كما رجحه ابن الهمام (2/ 111) لرواية أبي داود الآتية قريبًا، أو الواحدة فقط كما اختاره شيخ الإِسلام وصاحب "البدائع"(2/ 37) مختلف فيها؟ كما في "الشامي"(3/ 88) و"الكبيري"(ص 535)، و"البحر الرائق"(2/ 186). (ش).

(3)

فيه حجة لجواز التطهر بماء مقيد، وأَوَّله مُتَّبِعوا الأئمة الثلاثة بتوجيهات، بسطه في "الأوجز"(4/ 399، 400). (ش).

(4)

فيه الاستبراك بآثار الصالحين، ويؤيده أيضًا حديث البخاري في استعداد الكفن، "الأوجز"(4/ 403). (ش).

ص: 418