الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(39) بَابٌ: في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ
3083 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» .
===
هو اليزني، وأما يزيد بن خمير تلميذ شعبة، هو رجل آخر، وهو يزيد بن خمير بن يزيد الرحبي الهمداني أبو عمر الحمصي الذبابي.
(39)
(بابٌ: في الأرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ)
3083 -
(حدثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة، الليثي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم المفتوحة بمعنى المحمى، وهو مكان يحمى من الناس والماشية ليكثر كلأه، قاله للقاري (1)، قلت: ويمكن أن يكون في معنى المصدر (إلَّا لله ولرسوله) أي لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك إلَّا بإذن من الله ورسوله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي لخيل الجهاد وإبل الصدقة.
قال القاضي: كانت رؤساء الأحياء في الجاهلية يحمون المكان الخصيب لخيلهم وإبلهم وسائر مواشيهم، فأبطله صلى الله عليه وسلم، ومنعه أن يحمي إلَّا لله ولرسوله.
وفي "شرح السنة": كان ذلك جائزًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخاصة نفسه، لكنه لم يفعله، وإنما حمى النقيع لمصالح المسلمين، وللخيل المعدة في سبيل الله، قال الشافعي: وإنما لم يجز في بلد لم يكن واسعًا، فتضيق على أهل المواشي، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعده صلى الله عليه وسلم أن يحمي لخاصة نفسه، واختلفوا في أنه هل يحمى للمصالح، منهم من لم يُجَوِّز للحديث، ومنهم من جَوَّزه على نحو
(1)"مرقاة المفاتيح"(6/ 168).
قَالَ ابْنُ شهَابٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ. [خ 2370، حم 4/ 71، ق 7/ 59، قط 4/ 238، السنن الكبرى: 5775]
3084 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله،
===
ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين حيث لا يتبين ضرره، قال ابن الملك: المعنى لا حمى لأحد على الوجه الخاص، بل على الوجه الذي حماه لمصالح المسلمين.
قال الشوكاني (1): وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما، وهو فاسد، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقًا، قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا.
(قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع)(2) هو بالنون: موضع على عشرين فرسخًا من المدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، وأصل النقيع: كل موضع يستنقع، أي يجتمع فيه الماء، وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة (3).
3084 -
(حدثنا سعيد بن منصور، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله،
(1)"نيل الأوطار"(6/ 53).
(2)
وفيه لغة ضعيفة بالباء، وهو ليس بحرم، ولا بحرم صيده، ولكن لا تتلف الشجرة وحشيشه، ويضمنان بالقيمة، كذا في "المناسك" للنووي (ص 494). (ش).
(3)
انظر: "معجم البلدان"(5/ 301).