الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
2870 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ نَجْدةَ قالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عن شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمَعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ (1): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". [ت 2120، جه 2713، حم 5/ 267]
===
(6)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ)
2870 -
(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: نا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه) إشارة إلى آية المواريث، لأنه سبحانه وتعالى عين حقوق الورثة؛ (فلا وصية لوارث)، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين بقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية (2)، ثم نسخت بآية المواريث، واعترض عليه بأن آية المواريث لا تنافي الوصية بأن يعطى أحد شيئًا بالوصية، ويعطى بالميراث، فلا يستحيل اجتماع الميراث والوصية.
قلنا: هذا الحديث في حيز التواتر لاستفاضته وشهرته في الأمة، وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له، وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله.
وقال الشافعي رحمه الله: يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية، ويحتمل أن تكون ثابتة معها، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث استدللنا على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين.
(1) في نسخة: "يقول".
(2)
سورة البقرة: الآية 180.