الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ
2919 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ". [خ 6756، م 1506، ت 1236، جه 2747، حم 2/ 9]
(15) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت
2920 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ". [ق 6/ 257]
===
(14)
(بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ)
2919 -
(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن عبد الله (2) بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، وتأخذ عليها المال، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأنه ليس بمال، بل هو حق من الحقوق، فلا يرد عليه البيع؛ لأن البيع يستدعي كون المبيع مالًا.
(15)
(بَابٌ: فِي الْمَولُودِ يَسْتَهِلُّ)
أي: يرفع صوته بالبكاء، فإن الاستهلال والإهلال رفع الصوت، والمراد به ما يعلم به حياته، (ثُمَّ يَمُوتُ)
2920 -
(حدثنا حسين بن معاذ، نا عبد الأعلى، نا محمد - يعني ابن إسحاق -، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل) إذا صاح (المولود وُرِّثَ) من التوريث،
(1) في نسخة: "النبي".
(2)
هذا الحديث مما تفرد به ابن دينار، وهو صحيح، كذا في "الفتح"(12/ 44)، و"الأوجز"(11/ 673). (ش).