الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ عُمَرُ: إِني إِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبَا بَكْرٍ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ". [خ 7218، م 1823، ت 2225، حم 1/ 43، ق 8/ 148]
(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
2940 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايعُ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم علَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
===
قال عمر) لما قرب موته: (إني إن لا أستخلف) فهو خير (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف) فهذا أيضًا ليس ببعيد من الخير (فإن أبا بكر قد استَخْلَفَ) وقصة استخلاف أبي بكر: أن أبا بكر رضي الله عنه لما قرب وفاته كتب كتابًا، كتب فيه استخلاف عمر رضي الله عنه، وَأَمَرَ الناس أن يبايعوا بمن فيه فبايعه الناس.
(قال) ابن عمر رضي الله عنه: (فوالله ما هو إلَّا أن ذكر) عمر رضي الله عنه (رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فَعَلِمْتُ أنه لا يَعْدِلُ) أي لا يساوي (برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا، وأنه غير مستخلف) وقصة استخلافه رضي الله عنه أنه لم يستخلف على اسم أحد معين، وإنما جعل الخلافة شورى بين ستة من العشرة المبشرة، فعلى أيِّهم يحصل الاتفاق فهو الخليفة، فشاوروا فرجحوا عثمان رضي الله عنه (2) -.
(9)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ)
2940 -
(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة)
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
انظر: "المطالب العالية"(17/ 624).
وَيُلَقِّنَّا (1)"فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ"(2). [خ 7202، م 1867، ت 1593، ن 4187، حم 2/ 9، ق 8/ 145]
2941 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، نَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ: "أَنَّ عَائِشَة رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللهِ (3) صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ قَالَتْ: مَا مَسَّ النَّبِيُّ (4) صلى الله عليه وسلم بِيَدهِ (5) امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ
===
أي على أن نسمع أوامرَه ونواهيَه، ونطيعه في ذلك في العسر واليسر والمنشط والمكره (وَيُلَقِّنَّا) بتشديد النون بإدغام النون، أي يزيد على سبيل التلقين لفظ (فيما استطعتم) فنقول: فيما استطعنا، وهذا من كمال شفقته ورأفته على الأمة.
2941 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب) قال: (حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته) أي عروة (عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قالت: ما مس النبي صلى الله عليه وسلم بيده (6)) يد (امرأة) أجنبية (قط) ولا يبايع (إلَّا أن يأخذ) أي يعاهد باللسان (عليها) أي على المرأة (فإذا أخذ)
(1) في نسخة بدله: "يُلَقِّنُنَا".
(2)
في نسخة بدله: "استطعتَ".
(3)
في نسخة بدله: "النبي".
(4)
في نسخة: "رسول الله".
(5)
في نسخة: "بيد امرأة".
(6)
يشكل عليه ما في "الدر المنثور"(8/ 141): عن الحاكم من قصة بيعة هند بنت عتبة، وفيها:"فكفّ يدَه وكَفَّتْ يدها"، وفي "الدر المنثور" أيضًا عن عمر أنه مدَّ يَدَه من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ويمكن أن يجاب أنه كان في الابتداء لما فيه عن الشعبي:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء، ووضع على يده ثوبًا، فلما كان بعد كان يُخْبِرُ النساء فيقرأ عليهن هذه الآية"، أو يقال: إن المراد ببسط اليد غمسه في الماء، كما فيه (8/ 143): عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس يده فيه، ثم يغمسن أيديهن، فكانت هذه بيعته. (ش).