الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(43)
بَابٌ: في الصَّفِّ (1) عَلَى الْجَنَازَةِ
3166 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ، عن مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَيِّتٍ (2) يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ"
===
أنه لا ينبش، وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة، فلم يبيحوه، أما إذا رأوا نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين؛ لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار.
(43)(بَابٌ: في الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ)
3166 -
(حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد) بن عبد الله (اليزني، عن مالك بن هبيرة)(3) بن خالد بن مسلم السكونى (4)، ويقال: الكندي، يكنى أبا سعيد، عداده في أهل مصر، قال البخاري في "التاريخ"(5) له صحبة.
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة (6) صفوف من المسلمين إلَّا أوجب) أي ذلك الفعل على الله المغفرةَ وعدًا منه تعالى وفضلًا، وقد جاء في رواية (7):"إلا غفر الله له". والتعبير بالإيجاب
(1) في نسخة: "الصفوف".
(2)
في نسخة: "مسلم".
(3)
وفي "المغني"(3/ 420): حمصي، له صحبة، وقال: أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن. (ش).
(4)
نسبةً إلى "السكون"، وهو اسم لرجل من أجداده. انظر: الإصابة" (7699).
(5)
"التاريخ الكبير"(7/ 302/ 1/ 4).
(6)
وقد ورد في ذلك مائة من المسلمين وأربعون، وجمع بينهما الطحاوي في "مشكل الآثار"(1/ 247) يحمل أربعين على آخر الزمان. (ش).
(7)
وذلك في رواية البيهقي (4/ 30).