الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
زَادَ هَارُونُ: "وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا"(2).
(47) بَابُ الْقِيَامِ لِلجَنَازَةِ
3172 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ، عن أَبِيهِ، عن عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ". [خ 1307، م 958، ت 1042، ن 1916، جه 1542، حم 3/ 445]
3173 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سُهَيْلُ بْنُ
===
(زاد هارون: ولا يُمْشى بين يديها) أي قدام الجنازة، وسيجيء الكلام فيه في "باب المشي أمام الجنازة".
(47)
(بابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ)
3172 -
(حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة) وهو من الصحابة من المهاجرين الأولين، أسلم قبل عمر رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، قال ابن سعد: كان قد حالف الخطاب فتبناه، فكان يقال: عامر بن الخطاب.
(يبلغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها) أي لهول الموت لا تعظيمًا للميت (حتى تخلفكم) أي يتجاوز عنكم إن كنتم في طريقها إلى محل الصلاة، أو محل الدفن (أو تُوْضَعَ) أي في المحل الذي أنتم فيه فتوضَعُ للصلاة أو للدفن.
3173 -
(حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سهيل بن
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: يعني يمشي قدَّام الجنازة لأهل المصيبة الذين يشقون ثيابهم".
أَبِي صَالِحٍ، عن ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَنَازة فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوْضَعَ". [خ 1310، م 959، ت 1043، ن 1914، حم 3/ 25]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ: حَتَّى تُوْضَعَ بِالأَرْضِ، وَرَوَاهُ أبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ (1) قَالَ: حَتَّى تُوضَعَ في اللَّحْدِ.
(2)
وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ.
===
أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري) عبد الرحمن، (عن أبيه) أبي سعيد (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى تُوْضَعَ) على الأرض.
(قال أبو داود: روى الثوري (3)(4) هذا الحديث عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض، ورواه أبو معاوية (5)، عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد، وسفيان أحفظ من أبي معاوية)، ومناسبته بالباب أن ترجمة الباب كانت شاملة لمن كان قاعدًا في طريقها ولمن كان ماشيًا معها، فهذا الحديث في حق من كان يمشي معها.
قال في "البدائع"(6): ويكره لمتبعى الجنازة أن يقعدوا قبل وضع الجنازة؛
(1) زاد في نسخة: "عن أبيه، عن أبي هريرة".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(3)
وذكر هذا الاختلاف ابن القيم في "الهدي"(1/ 518). (ش).
(4)
أخرج روايته البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 26).
(5)
أخرج روايته ابن حبان في "صحيحه"(7/ 373) رقم (3105 و 3106)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 356)، وذكر هاتين الروايتين البيهقي في "السنن الصغرى"(2/ 17) رقم (1061)، وقال:"والأول أصح" أي حديث الثوري.
(6)
"بدائع الصنائع"(2/ 46).
3174 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْوَلِيدُ، نَا أَبُو عَمْرٍو، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذْ (1) هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ:"إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً (2) فَقُومُوا". [خ 1311، م 960، ن 1922]
===
لأنهم أتباع الجنازة، والتبع لا يقعد قبل قعود الأصل، ولأنهم إنما حضروا تعظيمًا للميت، وليس من التعظيم الجلوس قبل الوضع.
أما بعد الوضع فلا بأس بذلك لما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس حتى يوضَعَ الميت في اللحد، وكان قائمًا مع أصحابه على رأس قبر، فقال يهودي: هكذا نفعل بموتانا، فجلس صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: خالفوهم"(3).
3174 -
(حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، نا الوليد، نا أبو عمرو، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم قال: حدثني جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة، فقام) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لها، فلما ذهبنا لِنَحْمِلَ إذ هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول الله! إنما هي جنازة يهودي (4) فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الموت فزع) أي ذو فزع، (فإذا رأيتم جنازة فقوموا).
(1) في نسخة: "إذا".
(2)
في نسخة: "الجنازة".
(3)
أخرجه الترمذي (1020).
(4)
وقد ورد بلفظ: "إنما هي من الأرض"[انظر: "صحيح البخاري" (1312)]، أي من أهل الذمّة المقَرِّين بأرضهم على أداء الجزية، وقيل: الأرض كناية عن السفالة، قال تعالي:{وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ} [الأعراف: 176](ش).
3175 -
حَدَّثَثَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَم، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ في الْجَنَازَةِ (1) ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ". [م 962، ت 1044، ن 1923، جه 1544، حم 1/ 82]
3176 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائنيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا أَبُو الأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ،
===
3175 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري) الأشهلي، أبو عبد الله المدني، وثقه أبو زرعة وابن سعد، وذكره بن حبان في "الثقات"، (عن نافع بن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة، ثم قعد بعد) أي ترك القيام لها، فالقيام للجنازة منسوخ، وعليه الجمهور (2).
3176 -
(حدثنا هشام بن بهرام المدائني) أبو محمد، قال ابن وارة والخطيب: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حبان: كان مستقيم الحديث، (نا حاتم بن إسماعيل، أنا أبو الأسباط) بشر بن رافع (الحارثي) النجراني إمامها ومفتيها قال أحمد: ليس بشيء، ضعيف في الحديث، وقال البخاري: لا يتابَعُ في حديثه، وقال الترمذي: يُضَعَّف في الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا نرى له حديثًا قائمًا، وقال الحاكم أبو أحمد: بشر بن رافع الحارثي واليماني ليس بالقوي عندهم، وقال ابن عدي: وبشر بن رافع هو أبو الأسباط الحارثي، وهو مقارب الحديث، لا بأس بأخباره، ولم أجد له حديثًا منكرًا، قال: وعند البخاري أن
(1) في نسخة: "الجنائز".
(2)
بسطه النووي في "شرحه" على "صحيح مسلم"(4/ 34).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ قَال: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُومُ في الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوْضَعَ في اللَّحْدِ (1)، فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:"اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ". [ت 1020، جه 1545، ق 4/ 28]
===
بشر بن رافع هذا هو أبو الأسباط الحارثي، وعند ابن معين: أن أبا الأسباط شيخ كوفي، وعند النسائي: أن بشر بن رافع غير أبي الأسباط (2).
(عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية) الأزدي الدوسي، قال البخاري: فيه نظر، لا يُتابَعُ على حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات". (عن أبيه) سليمان بن جنادة بن أبي اْمية الأزدي الدوسي، قال أبو حاتم (3): منكر الحديث، وقال البخاري: هو حديث منكر، ولم يتابَع في هذا، قال ابن عدي: لم ينكر عليه البخاري غير هذا الحديث، يروي عن أبيه، عن عبادة بن الصامت في القيام للجنازة.
(عن جده) جنادة بن أبي أمية الأزدي، ثم الزهراني، ويقال: الدوسي، أبو عبد الله الشامي، مختَلَف في صحبته، قال أبو يونس: كان من الصحابة، شهد فتح مصر، وولي البحرين لمعاوية، وقال العجلي: شامي تابعي ثقة من كبار التابعين، قلت (4): هما اثنان: أحدهما صحابي، والآخر تابعي، وقد بينت ذلك بأدلة في "معرفة الصحابة (5) ".
(عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضَعَ في اللحد، فمر به حبر) أي عالم (من اليهود فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اجلسوا خالفوهم).
(1) زاد في نسخة: "قال".
(2)
راجع: "تهذيب التهذيب"(1/ 449).
(3)
راجع: "تهذيب التهذيب"(4/ 177).
(4)
انظر: "تهذيب التهذيب"(2/ 116).
(5)
يعني به كتابه "الإصابة"(1201).