الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3147 -
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَأحُذُ الْغُسْلَ مِنْ (1) أُمِّ عَطِيَّةَ: يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ. [ق 3/ 389]
(34) بَابٌ: في الْكَفَنِ
3148 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ في كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبَيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ
===
3147 -
(حدثنا هدبة بن خالد، نا همام، نا قتادة، عن محمد بن سيرين، أنه كان يأخذ الغسل) أي يتعلم غسل الميت (من أم عطية: يغسل بالسدر) أي بالماء الذي تغلى فيه أوراق السدر (مرتين، والثالثةَ بالماء والكافور) أي بالماء الذي يلقى فيه الكافور.
(34)
(بَابٌ: في الْكَفَنِ)
3148 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قُبِضَ) أي مات (فَكُفِّنَ في كفنٍ غيرِ طائل). قال في "المجمع"(2): أي غير رفيع ولا نفيس، وأصله النفع والفائدة. وقال النووي (3): أي حقير غير كامل الستر (وقُبِرَ) أي دُفِنَ (ليلًا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْبَرَ الرجل بالليل حتى يصلى عليه).
قال النووي: وأما النهي عن القبر ليلًا فقيل: سببه أن الدفن نهارًا يحضره
(1) في نسخة بدله: "عن".
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(3/ 475).
(3)
"شرح النووي على صحيح مسلم"(4/ 14).
إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ". [م 943، ن 1895، حم 3/ 295]
3149 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
===
كثيرون من الناس ويصلون عليه، ولا يحضرون في الليل (1) إلَّا أفراد، وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن، فلا يبين في الليل.
وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلَّا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به.
وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلًا، وبحديث المرأة السوداء، والرجل الذي كان يَقُمُّ مسجدًا، فتوفي في الليل فدفنوه ليلًا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا: توفي ليلًا فدفناه في الليل، فقال:"ألا آذنتموني؟ "، قالوا: كانت ظلمة، ولم ينكر عليهم، وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن، أو عن المجموع.
(إلَّا أن يضطر الإنسان إلى ذلك) أي في حالة الضرورة (وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدُكم أخاه فليحسن كفنه)(2)، وفي الحديث (3) الأمر بإحسان الكفنِ، قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبًا، لا أفخر منه ولا أحقر.
3149 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم،
(1) وقيل: شفقة على الدافنين. "الأوجز"(4/ 452). (ش).
(2)
قال السيوطي في "شرح الترمذي"(2/ 227): المشهور في الرواية فتح الفاء، وحكى بعضهم سكونها على المصدر. (ش).
(3)
راجع: "شرح النووي على صحيح مسلم"(4/ 15).
نَا الأَوْزَاعِيُّ، نَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"أُدْرج رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثمَّ أخِّرَ عَنْهُ". [خ 5814، م 942، حم 6/ 161، السنن الكبرى: 7118]
3150 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاح الْبَزَّارُ، نَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ-، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيم بْنُ عَقِيْلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ،
===
نا الأوزاعي، نا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: أُدْرجَ) أي أُدْخِلَ (رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة)(1) على الوصف أو الإضافة (ثم أُخِّرَ عنه). قال المنذري (2): وسيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها بعد هذا ما يوضحه.
3150 -
(حدثنا الحسن بن الصباح البزار، نا إسماعيل، يعني ابن عبد الكريم) بن معقل بميم مفتوحة، وسكون مهملة، وكسر قاف، ابن منبه، ووهم من قال: أبو هاشم الصنعاني، قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن معين: ثقة رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب، عن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم، [ولم يسمع وهب] من جابر شيئًا.
(حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل) بن منبه الصنعاني، قال ابن معين: لم يكن به بأس، وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين قال: إبراهيم ثقة وأبوه ثقة، (عن أبيه) عقيل بن معقل بن منبه اليماني، قال أحمد: عقيل من ثقاتهم، وقال عبد الصمد: ثقة، وقال ابن معين: ثقة،
(1) قال الحافظ (3/ 135): استدل به الحنفية على استحباب الحبرة، وفي "الدر المختار" (3/ 100): لا بأس بالكفن في برد، وقال ابن عابدين: أشار إلى أن خلافه أولى، وهو البياض من القطن. (ش).
(2)
"مختصر سنن أبي داود"(4/ 301).
عَنْ وَهْبٍ - يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ -، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفِّنْ في ثَوْبٍ حِبَرَةٍ". [ق 3/ 403]
3151 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن هِشَام قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: "كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ". [خ 1264، م 941، ن 1897، جه 1469، ت 996، حم 6/ 40]
===
وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن وهب - يعني ابن منبه-، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد) أهلُه (شيئًا) أي من الوسع والمال (فليكفن في ثوب حبرة).
3151 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام) أي ابن عروة (قال أخبرني أبي) عروة (قال: أخبرتني عائشة قالت: كُفِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض) جمع أبيض (ليس فيها قميص ولا عمامة)(1).
قال في "البدائع"(2) وأما الكلام في كمية الكفن فنقول: أكثر ما يُكَفَّنُ فيه الرجل ثلاثة أثواب: إزار، رداء، وقميص، وهذا عندنا.
وقال الشافعي: لا يسن القميص في الكفن، وإنما الكفن ثلاث لفائف،
(1) قال القسطلاني (3/ 385): يحتمل نفي وجودهما بالكلية، وبه قال الشافعي، ويحتمل نفيهما في المعدود، وبه قال المالكية، كذا في "حاشية البخاري"(1/ 169).
قلت: وبالأول قال الحنفية، إلا أنهم استحسنوا القميص بعدة روايات بسطت في "الأوجز"(4/ 414، 415)؛ وأوَّلوا رواية عائشة رضي الله عنها بأن المنفي قميص معروف مع الكمين والدخاريص، والمثبت على هيئة القميص. (ش).
(2)
"بدائع الصنائع"(2/ 36، 37).
3152 -
حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. زَادَ:"مِنْ كُرْسُفٍ"، قَالَ (1): فَذكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: "في ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ"، فَقَالَتْ:"قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ". [م 941، ت 996، ن 1897، جه 1469، حم 6/ 45 - 118]
3153 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا:
===
واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة"(2).
ولنا ما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: "كفنوني في قميصي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في قميصه الذي توفي فيه"(3). وهكذا روي عن ابن عباس: "أنه عليه السلام كُفِّنَ في ثلاثة أثواب، أحدها القميص الذي توفي فيه"(4).
والأخذ برواية ابن عباس أولى من الأخذ بحديث عائشة؛ لأن ابن عباس حضر تكفينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفَنه، وعائشة رضي الله عنها ما حضرت ذلك، على أن معنى قولها:"ليس فيها قميص" أي لم يتخذ قميصًا جديدًا.
3152 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله عنها (مثله، زاد: مِنْ كرسفٍ، قال: فَذُكِرَ لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم) أي الصحابة (ردّوه ولم يكفنوه) أي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (فيه).
3153 -
(حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قالا:
(1) زاد في نسخة: "أبو داود".
(2)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 223)، والبخاري في "صحيحه"(1264) ومسلم في "صحيحه"(941)، وأبو داود (3151)، والنسائي (4/ 36)، وابن ماجه (1469).
(3)
أخرجه أحمد في "مسنده"(6/ 40)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(6178).
(4)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 400).