الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِين
2869 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: {إِن تَرَكَ خَيرًا
===
كتب في الحاشية عن "مرقاة الصعود"(1): قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوليًا، وكان سيد الولاة وحاكمًا لجميع المسلمين، فكيف قال له:"إني أحب لك ما أحب لنفسي"، وفي ذلك إشكال من وجهين: أن الإِمام أفضل من غيره، والثاني: أنه كان ينبغي أن يؤثر عليه السلام ما هو أحبُّ إليه.
قال: والجواب: أن معنى ذلك أحبُّ لنفسي لو كان حالي كحالك في الضعف، لأن للولاية شرطين: العلم بحقائقها، والقدرة على تحصيل مصالحها ودرء مفاسدها، وقد نبه على هذين الشرطين يوسف عليه السلام بقوله:{إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (2)، فإذا فقد الشرطان حرمت الولاية.
(5)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ (3) لِلْوَالِدَيْنِ والأَقْرَبينَ)
2869 -
(حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه) حسين بن واقد، (عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس) {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
(1) انظر: "درجات مرقاة الصعود"(ص 123).
(2)
سورة يوسف: الآية 55.
(3)
راجع: "تأويل مختلف الحديث"(ص 227). (ش).
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (1)، فَكَانَت الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ". [ق 2/ 511، دي 3263]
===
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} فكانت الوصية كذلك)، أي: كان حكم الوصية فرضًا للورثة (حتى نسختها آية الميراث).
قلت: اختلف الناس في الوصية المذكورة في الآية، هل كانت واجبة أم لا؟ فقال قائلون: إنها لم تكن واجبة، وإنما كانت ندبًا وإرشادًا، وقال آخرون: قد كانت فرضًا ثم نسخت.
واختلف الموجبون، فمنهم من قال: هذه الآية صارت منسوخة، ومنهم من قال: إنها ما صارت منسوخة، وهذا اختيار أبي مسلم الأصفهاني.
واختلف القائلون بمنسوخيتها في الناسخ، ماذا هو؟ فقال بعضهم: صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه، وبعضهم قال: إنها المنسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام: "ألا لا وصية لوارث".
واختلفوا أيضًا على قولين، فمنهم من قال: إنها صارت منسوخة في حق من يرث، وفي حق من لا يرث وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، ومنهم من قال: إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن البصري ومسروق وغيرهم، فعند هؤلاء أن هذه الآية بقيت دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثًا، ملخص من "الكبير"(2).
(1) سورة البقرة: الآية 180.
(2)
"التفسير الكبير" للرازي (2/ 234).