الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة
2898 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ - وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ - قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَر، عن ابْنِ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ". [خ 6732، م 1615، ت 2098، جه 2740، حم 1/ 292]
===
أي (1): إذا لم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورَّثه السدس مع الورثة فما ينفع قولك.
(7)
(بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ)
قال في "القاموس": هو كل من لم يكن له فَرِيْضةٌ مُسَمَّاةٌ فهو عصبة، إن بَقِيَ شَيْءٌ بعد الفرض أخذ - وإلَّا لا-، وقال في "السراجية" (2): هو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهذا التعريف مختص بالعصبة بنفسه
2898 -
(حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد- وهذا حديثُ مَخْلَدٍ وهو أشبع-) أي: أتم (قالا: نا عبد الرزاق، نا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقْسِمُ المالَ بين أهل الفرائض) وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله (على كتاب الله، فما تركتِ الفرائض) أي: ما بقي من أهل الفرائض من المال (فلأولى) أي: لأقرب إلى الميت (ذكر)(3).
(1) فإن الجد يسقط مع الابن، كما في "السراجي"(ص 10) ، انتهى. (ش).
(2)
(ص 21).
(3)
وفي "الصحيحين": "لأولى رجل ذكر"، بسط القاري (6/ 229) وجه زيادة الذكر مع الرجل فليرجع إليه، انتهى، من أنه تأكيد، أو نفي الخنثى، أو ليعم الصغير، أو بيان لسبب الاستحقاق
…
إلخ، وأطال الحافظ في "الفتح"(12/ 13) أشد البسط، وفي "إرشاد الرضي": أن استثناء الخنثى ليس يصحيح؛ لأنه داخل في نوع منها لا محالة. (ش).