المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(24) باب ما جاء في حكم أرض خيبر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(12) أَوَّلُ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مَالِهِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ في الْوَصَايَا

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِين

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌(7) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِع الْيُتْم

- ‌(10) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عن غَيْرِ وَصِيَّة يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(16) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيّ يُسْلِمُ وَليُّه أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يموتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَة وَفَاء يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَق بِالْوَارِثِ

- ‌(13) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْكَلَالَةِ

- ‌(3) بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَات

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْجَدَّةِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة

- ‌(8) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(9) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَة

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

- ‌(12) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل

- ‌(14) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت

- ‌(16) بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي الْحِلْفِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌(14) أَوَّلُ كتَابِ الْخَرَاجِ وَالْفَيْء والإمَارَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا يَلْزَمُ الإمَامُ مِنْ حَقّ الرَّعِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في طَلَبِ الإمَارَةِ

- ‌(3) بَابٌ: فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌(4) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيِرِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْعِرَافَة

- ‌(6) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌(10) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

- ‌(11) بَابٌ: فِي هَدَايَا الْعُمَّال

- ‌(12) بَابٌ: فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌(13) بَابٌ: فِيمَا يَلْزَمُ الإمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌(16) (بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ الافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ

- ‌(20) بَابٌ: فِي بَيَانِ مَوَاضِع قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌(21) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌(22) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌(23) بَابٌ: فِي خَبَرِ النَّضِيرِ

- ‌(24) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَر

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّة

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

- ‌(27) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

- ‌(28) (بَابٌ: فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

- ‌(29) بَابٌ: فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَاد وَأَرْضِ الْعَنْوَة

- ‌(30) بَابٌ: في أَخْذِ الْجِزيةِ

- ‌(31) بابٌ: في أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌(32) بابٌ: في التَّشْدِيدِ في جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

- ‌(33) بَابٌ: في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة

- ‌(34) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

- ‌(35) بابٌ: في الإمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِين

- ‌(36) (بَابٌ: في إِقْطَاعِ الارَضِينَ)

- ‌(37) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌(38) (بَابُ مَا جَاءَ في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(39) بَابٌ: في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌(40) بَابُ مَا جَاءَ في الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

- ‌(41) بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ

- ‌(15) أَوَّلُ كتَابِ الْجَنَائِزِ

- ‌(1) بَابُ الأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

- ‌(2) [بَابٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ]

- ‌(3) بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاء

- ‌(4) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(6) بَابُ الْمَشْيِ في الْعِيَادَةِ

- ‌(7) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِيَادَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ مِرَارًا

- ‌(9) بَابُ الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ

- ‌(10) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُون

- ‌(11) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌(12) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

- ‌(13) بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌(14) بابٌ: في الْفَجْأةِ

- ‌(15) بابٌ: في فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُون

- ‌(16) بَابُ الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

- ‌(17) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عِنْدَ الْمَوْت

- ‌(18) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(19) بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(20) بابٌ: في التَّلْقِين

- ‌(21) بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّت

- ‌(22) بَابٌ: في الاسْتِرْجَاعِ

- ‌(23) بابٌ: في الْمَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌(24) بَابُ الْقِرَاءَة عِنْدَ الْمَيِّتِ

- ‌(25) (بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(26) (بابُ التَّعْزِيَةِ)

- ‌(27) (بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ)

- ‌(28) بَابٌ: في الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(29) بابٌ: في النَّوْحِ

- ‌(30) بَابُ صُنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌(31) بَابٌ: في الشَّهِيدِ يُغَسَّل

- ‌(33) بَابٌ: كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْكَفَنِ

- ‌(35) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْمُغَالَاةِ في الْكَفَنِ

- ‌(36) بابٌ: في كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في الْمِسْكِ لِلمَيِّتِ

- ‌(38) بَابُ تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(40) بَابٌ: في تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌(41) بَابٌ: في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

- ‌(43) (بَابٌ: في الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(44) بَابُ اتِّباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ

- ‌(45) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌(46) بَابٌ: في اتِّباع الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

- ‌(47) بَابُ الْقِيَامِ لِلجَنَازَةِ

- ‌(48) بَابٌ: الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ

- ‌(49) بَابُ الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ

- ‌(50) بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(51) (بَابُ الإمَامِ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(52) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قتلَتْهُ الْحُدُودُ

- ‌(53) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌(54) بَابُ الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(55) (بابُ الدَّفَنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغرُوبِهَا)

- ‌(56) بابٌ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنسَاءٍ مَنْ يُقَدَّم

- ‌(57) بابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الإمَام مِنَ الْمَيِّتْ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌(58) بَابُ التكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(59) بَابُ مَا يُقْرَأ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(60) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌(61) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(62) باب الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلَادِ الشّرْكِ

- ‌(63) بَابٌ في جَمْعِ الْمَوْتَى في قَبْرٍ، وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

- ‌(64) بَابٌ: في الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ، هَلْ يَتَنكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَان

- ‌(65) بَابٌ: في اللَّحْدِ

- ‌(66) بَابٌ: كمْ يدخلُ الْقَبْر

- ‌(67) (بابٌ: كيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

- ‌(68) بَابٌ: كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(69) بَابٌ: في الدُّعَاء لِلمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌(70) بَابُ الرَّجُلُ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

- ‌(71) بَابٌ: في تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

- ‌(72) بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(73) بَابُ الاسْتِغْفَار عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرَافِ

- ‌(74) بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(75) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌(76) بابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(77) بَابٌ: في كرَاهِيَةِ الْقُعُود عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(78) بَابُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ في النَّعْلِ

- ‌(79) بابٌ: في تَحْوِيلِ الميِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌(80) بَابٌ: في الثَّناءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(81) بَابٌ: في زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(82) بابٌ: في زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

- ‌(83) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقبور

- ‌(84) بَابٌ: كيْفَ يُصْنعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(16) أوَّلُ كتاب الأيمان والنذور

- ‌(1) بَابُ التَّغْلِيظِ في الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(3) (بابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيم الْيَمِين عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(4) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله

- ‌(5) [بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالآبَاءِ]

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالأَمَانَةِ

- ‌(7) بَابُ الْمَعَارِيضِ في الأَيْمَان

- ‌(8) (بَابُ مَا جَاءَ في الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةِ غَيْرِ الإسْلَامِ)

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ

- ‌(10) بَابُ الاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كانَتْ

- ‌(12) بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

- ‌(14) بَابٌ: في الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّقْبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

- ‌(17) (بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ)

- ‌(18) بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ

- ‌(19) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي في بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(21) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(22) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)

- ‌(23) بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

- ‌(24) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

- ‌(25) بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلَام

- ‌(26) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(27) بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌(28) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأكلُهُ

- ‌(29) بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

- ‌(30) (بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ)

- ‌(31) بابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ

الفصل: ‌(24) باب ما جاء في حكم أرض خيبر

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَآمنَهُمْ (1) وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ". [خ 4028، م 1766]

(24) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَر

3006 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زيدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، نَا أَبِي،

===

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وَأَقَرَّ قريظة) في منازلهم (ومَنَّ عليهم) ولم يأخذ منهم شيئًا (حتى حَارَبَتْ) أي إلى أن حاربته صلى الله عليه وسلم (قريظةُ بعد ذلك) فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارُ، وقذف اللهُ في قلوبِهم الرعب، فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم.

(فَقَتَلَ رجالَهم، وقَسَمَ نساءَهم وأموالهم وأولادَهم بين المسلمين) بعد أن أخرج الخمس، وكانت الخيل ستة وثلاثين (إلَّا بعضَهم) أي بعض قريظة (لَحِقُوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم) بمد الهمزة وتخفيف الميم، أي جعلهم آمنين، ولأبي ذر في البخاري:"فَأَمَّنهم" بتشديد الميم والقصر (وأسلموا، وأَجْلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يهودَ المدينة كلَّهم: بني قينقاع) بقافين مفتوحتين بينهما تحتية ساكنة فنون مضمومة، وتكسر وتفتح، وبعد الألف عين مهملة (وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهودَ بني حارثة) بالنصب عطفًا على يهود المدينة (و) أجلى (كلّ يهوديٍّ كان بالمدينة).

(24)

(بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ)

3006 -

(حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي،

(1) في نسخة: "وآمنهم".

ص: 219

نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَحْسِبُهُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، فَغَلَبَ عَلَى الأَرْضِ وَالنَّخْلِ، وَأَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، فَصَالَحُوهُ (1) عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَلْقَةَ، وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئَا، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ، فَغَيَّبُوا مَسْكًا لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ، كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ فِيهِ حُلِيُّهُمْ. وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَعْيَةَ: "أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ؟ "، قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ، فَقَتَلَ

===

نا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر قال) أي عبيد الله بن عمر:(أحسبه) أي الحديث (عن نافع، عن ابن عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاتل أهلَ خيبرَ، فَغَلَبَ على الأرض والنخل وألجأهم) أي اضطرّهم (إلى قصرهم، فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراءَ) أي الذهب (والبيضاءَ) أي الفضة (والحلقة) أي السلاح (ولهم ما حملت ركابهم) أي جمالهم (على) أي على شرط (أن لا يكتموا ولا يُغَيِّبُوا شيئًا) من الذهب والفضة، (فإن فعلوا فلا ذمةَ لهم ولا عهدَ).

(فغيبوا مَسْكًا) بفتح الميم وسكون السين: الجلد، والمراد ها هنا جلد كان فيه ذخيرة من صامت وحلي قُوِّمَتْ بعشرة آلاف دينار (لِحُيَيِّ بنِ أَخْطَبَ، وقد كان) أي حيي (قُتِلَ قبلَ خيبر) فيمن قتل من بني قريظة (وكان) حيي (احتمله) أي المسك (معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه) أي في المسك (حُلِيُّهم).

(وقال) ابن عمر رضي الله عنه: (قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية) اسم رجل من اليهود: (أين مَسْكُ حُيَيِّ بنِ أخْطَبَ؟ قال) سعية: (أذهَبَتْه) أي أنفدت وأعدمته (الحروبُ والنفقاتُ، فوجدوا) أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (المَسْكَ، فقتل)

(1) في نسخة: "فصالحوا".

ص: 220

ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَسبَى نِسَاءهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، دَعْنَا نَعْمَلْ فِي هَذِهِ الأَرْضِ، وَلَنَا الشَّطْرُ - مَا بَدَا لَكَ - وَلَكُم الشَّطْرُ،

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن أبي الحقيق، وسَبَى نساءهم وذراريَّهم، وأراد أن يُجليَهُم) أي يخرجهم من أوطانهم (فقالوا: يا محمد، دَعْنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر ما بدا لك) أي نعمل فيها إلى مدة بَدَا لك أن نعمل فيها (ولكم الشطر) فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واختلف العلماء في كراء الأرض بالشطر والثلث والربع، فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير وأسامة وابن عمر ومعاذ وخباب، وهو قول ابن المسيب وطاوس وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد، وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة.

وكرهت ذلك طائفة، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والليث والشافعي وأبي ثور، ويجوز عندهم المساقاة، ومنعها أبو حنيفة وزفر، فقالا: لا تجوز المزارعة والمساقاة بوجه من الوجوه.

واستدل أبو حنيفة وزفر بحديث النهي عن المخابرة، وأجابا عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهلَ خيبر بأنه لم يكن بطريق المزارعة والمساقاة، بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح، لأنه صلى الله عليه وسلم مَلَكَه غنيمة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم المدة، ولو كانت المزارعة لَبَيَّنها، لأن المزارعة لا تجوز عند من يجيزها إلَّا ببيان المدة.

وقال أبو بكر الرازي: ما يدل على أن ما شرط عليهم من نصف التمر والزرع كان على وجه الجزية أنه لم يرد في شيء من الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية إلى أن مات، ولا أبو بكر إلى أن مات، ولا عمر إلى أن أجلاهم، ولو لم يكن ذلك جزية لأَخَذَ منهم حين نزلت آية الجزية.

ص: 221

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ". [الدلائل للبيهقي 4/ 229]

3007 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبِي، عن ابْن إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ نُخْرِجَهُمْ (1) إِذَا شِئْنَا، وَمَنْ (2) كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ، فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ، فَأَخْرَجَهُمْ". [خ 2730، حم 1/ 15]

3008 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ

===

(وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعطي كلَّ امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير) أي من خمس خيبر، كما سيأتي في الحديث الآتي.

3007 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (قال) في زمان خلافته: (يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عَامَلَ يهود خيبر على أن نخرجهم) من أرض خيبر (إذا شئنا، ومن كان له مال) أي بستان أو زرع بخيبر في أيدي اليهود (فليلحق به) أي فَلْيَأْخُذْه منهم ويحفظه (فإني مُخْرِجٌ يهودَ، فأخرجَهم).

3008 -

(حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألَتْ يهودُ

(1) في نسخة: "يخرجهم إذا شاء".

(2)

في نسخة: "فمن".

ص: 222

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُقِرَّهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ فِيهَا مَا شِئْنَا" فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ (1) التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا (2)

===

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقِرَّهم على أن يعملوا) في أرض خيبر (على النصف مما خرج منها) أي من أرض خيبر من التمر والزرع (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرُّكم على ذلك) أي على النصف (فيها) أي في أرض خيبر (ما شئنا) أي إلى ما شئنا، فنخرجكم منها إذا شئنا (فكانوا على ذلك) في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - حتى أجلاهم عمر في خلافته.

(وكان التمر) الذي يخرج من أرض خيبر (يُقْسَمُ على السُّهْمَان (3) من نِصْفِ خَيْبَرَ، ويأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كلَّ امرأة من أزواجه من الخمس) أي من خمس خيبر (مائة وسق تمرًا) وهذا مخالف لما تقدم في حديث عبيد الله بن عمر:"أنه صلى الله عليه وسلم يعطي كلّ امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر". قال في "فتح الودود": لعل بعضهم قال بالتخمين والتقريب، فحصل منه الخلاف في التعبير، وإلا فالحديث من صحابي واحد، انتهى.

قلت: ويمكن أن يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهن ثمانين وسقًا، ثم رآه لا يكفيهن فجعله مائة وسق، ويمكن أن يقال في وجه الجمع: إن ما يخرج من خمس خيبر قد يكون كثيرًا، وقد يكون قليلًا، فإذا كان كثيرًا يخرج خمسه

(1) في نسخة: "فكان".

(2)

في نسخة: "وسق تمر".

(3)

وتقدم وجه الجمع فيما اختلف من الروايات في قسمة خيبر، واستدل الطحاوي وابن القيم بأنه عليه الصلاة والسلام قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضه، فللإمام أن يقسم الأرض المغنومة أو لا يقسمها [انظر:"شرح معاني الآثار"(3/ 246)، و "زاد المعاد"(3/ 352)]. (ش).

ص: 223

وَعِشْرِينَ وَسْقًا (1) مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُنَّ (2): مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ (3) أَنْ أُقْسِمَ لَهَا (4) نَخْلًا بِخَرْصِهَا مِئَةَ وَسْقٍ، فَيَكُونُ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا، وَمِنَ الزَّرْع مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عِشْرِينَ وَسْقًا فَعَلْنَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا". [م 1551، ق 6/ 114]

===

كثيرًا، فيعطي منه أزواجه مائة وسن، وإذا كان قليلًا فيخرج خمسه قليلًا، فيعطي منه أزواجه ثمانين وسقًا، والله أعلم.

(وعشرين وسقًا من شعير، فلما أراد عمر) رضي الله عنه (إخراجَ اليهود) من أرض خيبر (أَرْسَلَ إلى أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: مَنْ أَحَبَّ منكنّ أن أُقْسِمَ لها تخلًا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلُها) أي أصل النخل (وأرضُها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقًا فَعَلْنا) أي أعطيناها لها (ومن أحبَّ أن نَعْزِلَ الذي لها في الخُمُس) وهو مائة وسق (5) تمرًا، وعشرون وسقًا من شعير (كما هو) أي من غير أن يكون لها الأرض والماء (فَعَلْنا) فاختار بعضهن الأرض، وبعضهن الأوساق، وكانت عائشة رضي الله عنها ممن اختارت الأرض.

(1) في نسخة بدله: "وسق".

(2)

في نسخة بدله: "لهم".

(3)

في نسخة: "منكم".

(4)

في نسخة: "لهم".

(5)

الوسق ستون صاعًا، والصاع 5، 3 سير بالهندية، فالوسق 210 سير، العشرون منه 4200 سير = 15 مَنْ، والتمر على ثمانين وسقًا 60 مَنْ، وعلى مائة وسق 75 مَنْ. (ش).

قلت: والصاع: يساوي 3640 غرامًا عند الحنفية، وعند المالكية 32 و 1720 غرامًا، وعند الحنابلة والشافعية - على قول النووي -: 1728 غرامًا، وعند الشافعية - على قول الرافعي-: 2 و 1747 غرامًا، على ما حرَّره الشيخ عوامة في تعليقه لـ "سنن داود"(3/ 164).

ص: 224

3009 -

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ. (ح): وَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ". [خ 371، 1365، "السنن الكبرى" 6599]

3010 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ:"قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا (1) لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا (2) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا". [ق 6/ 317]

===

3009 -

(حدثنا داود بن معاذ، نا عبد الوارث، ح: ونا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب، أن إسماعيل بن إبراهيم حدَّثهم) أي يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب وغيرهما، كلاهما يعني عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم رَوَيا (عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها) أي خيبر (عنوة) أي قهرًا وغلبة (فَجُمِعَ السَّبْيُ) ومن السَّبْي صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبها أولًا لدحية، ثم اصطفاها لنفسه.

3010 -

(حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، نا أسد بن موسى، نا يحيى بن زكريا، حدثني سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ) أي كلها (نصفين: نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين، قَسَمَها بينهم على ثمانية عشر سهمًا)، وقد تقدم بيانه.

(1) في نسخة: "نصف".

(2)

في نسخة: "نصف".

ص: 225

3011 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، نَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِي سُلَيْمَانَ-، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:"لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِئَةَ سَهْمٍ، فَعَزَل نِصفَهَا لِنَوَائِبِهِ، وَمَا يَنْزِلُ بِهِ: الْوُطَيحَةَ وَالْكُتَيْبَةَ وَمَا أُجِيزَ (1) مَعَهُمَا، وَعَزَلَ نِصْفَ الآخَرِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: الشَّقَّ وَالنَّطَاةَ وَمَا أُجِيزَ (2) مَعَهُمَا، وَكَانَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أُجِيزَ (3) مَعَهُمَا". [ق 6/ 317]

===

3011 -

(حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، نا أبو خالد، يعني سليمان) بن حيان، (عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبرَ قَسَمَها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع) أي اشتمل كلُّ سَهْمٍ مائةَ سهم، فَعَزَل نصفَها لنوائبه، وما ينزلُ به) أي من الوفود والحاجات، وهو (الوطيحَة) مصغرة (والكتيبة)(4) مصغرة، وهما اسمان لبعض قرى خيبر (وما أجيز) أي أُلحق وجمع (معهما) من توابعهما، (وَعَزَلَ نصفَ الآخر) كذا بالإضافة في النسخة المجتبائية والمكتوبة القلمية والقادرية ونسخة "العون" والكانفورية، وأما في المصرية ففيها:"وعزل النصف الآخر" مُحلًى بلام التعريف (فَقَسَمَه بين المسلمين: الشّقَّ والنطاة (5) وما أجيز معهما) من توابعهما من أرض خيبر (وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجيز معهما) أي مع الشق والنطاة، وكان هذا القسم بعد إخراج الخمس منها.

(1) في نسخة: "أُحيز".

(2)

في نسخة: "أُحيز".

(3)

في نسخة: "أُحيز".

(4)

ضبطهما ياقوت الحموي مكبّرًا حيث قال: الوَطِيح: بفتح أوَّله وكسر ثانيه ثم ياء وحاء مهملة، حصن من حصون خيبر، وفي "كتاب الأموال" لأبي عبيد: الوطيحة بالحاء، والكَتِيبة: بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وباء موحدة، حصن من حصون خيبر، "معجم البلدان"(5/ 379، 4/ 437)، ووافقه ابنُ الأثير في "النهاية"(5/ 203) في الوَطِيح، وخَالَفَه في الكتيبة حيث قال (4/ 149): الكُتَيْبَة مصغَّرة: اسم لبعض قرى خيبر.

(5)

الشق: بكسر أوله ويروى بالفتح: حصن من حصون خيبر.

النطاة: بالفتح وآخره تاء: حصن بخيبر، قال بعض الشعراء: =

ص: 226

3012 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّثَهُمْ، عن أَبِي شِهَاب، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالوا، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: "فَكَانَ النِّصْفُ سِهَامَ (1) الْمُسْلِمِينَ

===

3012 -

(حدثنا حسين بن علي بن الأسود، أن يحيى بن آدم حدّثهم، عن أبي شهاب) وهو عبد ربِّه بن نافع الكناني، أبو شهاب الحفاظ الكوفي، نزيل المدائن، وهو أبو شهاب الأصغر، قال علي عن يحيى: لم يكن بالحافظ، وعن أحمد: كان كوفيًّا، ما علمت إلَّا خيرًا، وقال ابن معين: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة، وكان رجلًا صالحًا لم يكن بالمتين، وقد تكلموا، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: لا بأس به، وقال مرة: ثقة، وقال ابن خراش: صدوق، وقال الساجي: صدوق يهم في حديثه، وكذا قال الأزدي، وقال ابن نمير: ثقة صدوق، وقال البزار: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث.

(عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، فذكر هذا الحديث).

أخرج أبو داود هذا الحديث أولًا مرسلًا، ثم أشار بهذا السند أن الحديث ليس بمرسل، وإنما ترك ذكر الصحابي، لأنهم جماعة حدث عنهم بشير بن يسار.

(قال) أي بشير بن يسار: (فكان النصفُ) أي من خيبر (سهامَ المسلمين

= رُمِيَتْ نطاةُ من الرسول بفيلق

شهباء ذات مناكب وفقار

صَحِبَتْ بنو عمرو بن زرعة غدوة

والشّق أظلم ليله بنهار

قاله الحموي في "معجم البلدان"(3/ 355، 5/ 291).

(1)

في نسخة: "سهامًا بين

" إلخ.

ص: 227

وَسَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا يَنُوبُهُ مِنَ الأُمُورِ وَالنَّوَائِبِ". [ق 6/ 317]

3013 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ، عن رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثينَ سَهْمًا، جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِئةَ سَهْمٍ، فكان لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَللْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصفَ الْبَاقِي لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ وَالأُمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ". [ق 6/ 317]

3014 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ -، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ (1) قَسَمَهَا

===

وسهمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في ذلك النصف، (وَعَزَلَ النصفَ للمسلمين) أي (لما يَنوبُه من الأمور والنوائب).

3013 -

(حدثنا حسين بن علي، نا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظَهَرَ) أي غلب (على خيبرَ قَسَمَها على ستة وثلاثين سهمًا، جَمَعَ كل سَهْمٍ) منها (مئةَ سَهْمٍ، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصفَ الباقي لمن نزل به من الوُفودِ والأُمُورِ ونوائبِ الناس).

3014 -

(حدثنا محمد بن مسكين اليَمَاميُّ، نا يحيى بن حسان، نا سليمان - يعني ابن بلال -، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبرَ قَسَمَها

(1) في نسخة: "الخيبر".

ص: 228

سِتَّةً وَثَلَاثينَ سَهْمًا جَمْعًا (1)، فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، يَجْمَعُ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةً النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ، لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ أَحَدِهِمْ، وَعَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ (2) ذَلِكَ الْوَطِيحَ (3) وَالْكُتَيْبَةَ وَالسُّلَالِمَ (4) وَتَوَابِعَهَا، فَلَمَّا صَارَتِ الأَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُونَهُمْ عَمَلَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ فَعَامَلَهُمْ". [ق 6/ 17]

3015 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَمِّعٍ يَذْكُرُ

===

ستة وثلاثين سهمًا جمعًا) أي كلها تمامًا، (فَعَزَلَ للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا، يَجْمَعُ كلُّ سهمٍ مائة النبيُّ صلى الله عليه وسلم معهم) أي مع المسلمين، (له) أي للنبيِّ صلى الله عليه وسلم (سَهْمٌ) أي في ذلك النصف (كسهمِ أحدِهم، وعَزَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا، وهو الشطر) أي النصف (لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك) أي الشطر الثاني الذي لنوائبه (الوطيح والكتيبة والسُّلالم) بضم السين وبفتحها: حصن من حصون خيبر، ويقال له أيضًا: السُّلاليم بالياء (وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبيِّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عُمَّالٌ يَكْفُونَهم عَمَلَها، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليهودَ فَعَامَلَهم) أي أعطاهم أرض خيبر على نصف ما يخرج منها.

3015 -

(حدثنا محمد بن عيسى، نا مُجَمِّعُ بنُ يعقوب بنِ مُجَمِّعِ بنِ يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوبَ بنَ مجمّع يذكر

(1) في نسخة: "جُمَعَ".

(2)

في نسخة: "فكان".

(3)

في نسخة: "الوطيحة".

(4)

في نسخة: "السُّلاليم".

ص: 229

لِي، عن عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عن عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيّ - وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الّذِينَ قَرَؤُوا الْقُرْآنَ - قَالَ:"قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةٍ، فِيهِمْ ثَلَاثُ مِئَةِ فَارِسٍ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا". [حم 3/ 420]

3016 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ، نَا يَحْيَى- يَعْنِي

===

لي، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري) بدل عن عمه، (عن عمه مجمّع بن جارية الأنصاري - وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن - قال) مجمع بن جارية:(قُسمت خيبر) أي نصفها (على أهل الحديبية، فَقَسَمَها) أي نصفَها (رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمس مئة، فيهم ثلاث مئة فارس، فأعطى الفارسَ سهمين) فأعطى الفوارس ستة أسهم من ثمانية عشر، (وأعطى الراجلَ سهمًا) وكان بَقيَ اثنا عشر سهمًا، والرجَّالة ألف ومائتان، [لكل مئة] منهم سهم واحد.

قال القاري (1): والمعنى أعطى لكل مائة من الفوارس سهمين، فيكون لكل مائة من الرجالة سهم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ويؤيده ما روي عن ابن عمر أيضًا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للراجل سهم، وللفارس سهمان"؛ لأن الرجالة على هذه الرواية تكون ألفًا ومائتين، ولهم اثني عشر سهمًا، لكل مائة سهم، وللفرسان ستة أسهم، لكل مائة سهمان، فالمجموع ثمانية عشر سهمًا.

وأما على قول من قال: للفارس ثلاثة أسهم، فمشكل، لأن سهام الفرسان تسعة، وسهام الرجالة اثنا عشر، فالمجموع واحد وعشرون.

3016 -

(حدثنا حسين بن علي العجلي، نا يحيى - يعني

(1)"مرقاة المفاتيح"(7/ 576).

ص: 230

ابْنَ آدَمَ -، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن الزُّهْرِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالُوا:"بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَتَحَصَّنُوا (1)، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وُيسَيِّرَهُمْ، فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ فَدَكَ، فَنَزُلوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، لأَنَّهُ لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ". [ق 6/ 317]

===

ابن آدم -، نا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالُوا: بقيتْ بقيةٌ من) حصون (أهلِ خيبر) أي فتح بعض حصون خيبر وغلب على أهلها، وبقيت بقية منها (فَتَحَصَّنُوا) أي دخل أهلُها في الحصن، فَحاصَرَهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاضطرُّوا وعجزوا عن القتال، (فَسَأَلُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يَحْقِن دماءهم) أي لا يقتلهم (ويُسَيِّرَهُم) أي يُخرجهم من ديارهم، ويُجليهم، (ففعل) أي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إجلاءهم (فَسَمِعَ بذلك أهل فَدَكَ، فَنَزَلوا على مثل ذلك، فكانت) أي فدك (لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأنه لم يُوجف) المسلمون، الإيجاف: سرعة السير (عليها بخيل ولا ركابٍ).

قال في "تاريخ الخميس"(2): وفي "الاكتفاء": لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم ما افتتح، وحاز من الأموال ما حاز، وانتهوا إلى حصنيهم الوَطيح والسُّلالم، وكانا آخر حصون أهل خيبر افتتاحًا، فحاصرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة في حصنيهم الوَطِيحِ والسُّلالمِ، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوا أن يُسَيِّرَهُم وَيحْقِنَ لهم دماءهم، فَفَعَلَ، فلما سمع أهلُ فَدَكَ قد صنعوا ما صنعوا بَعَثُوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يُسَيِّرَهم ويحقن لهم دماءهم، وأن يخلوا له الأموال، ففعل، وفي رواية: فكان خيبر فيئًا للمسلمين، وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنهم لم يجلبوا عليها بخيلٍ ولا ركابٍ.

(1) في نسخة: "تحصنوا".

(2)

(2/ 50 - 51).

ص: 231

3017 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن جُوَيْرِيَةَ، عن مَالِكٍ، عن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَخْبَرَكُمْ ابْنُ وَهْب قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ: "أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً وَبَعْضُهَا صُلْحًا (1)،

===

3017 -

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عبد الله بن محمد) بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي، أبو عبد الرحمن البصري، روى عن عمه جويرية (2) بن أسماء، ومهدي بن ميمون، قال أبو زرعة: لا بأس به، شيخ صالح، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال ابن وارة: قيل لي: إنه أفضل أهل البصرة، فذكرته لابن المديني فعظم شأنه، وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: لم أر بالبصرة أفضل منه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن قانع: ثقة.

(عن) عمه (جويرية) تصغير جارية، ابن أسماء بن عبيد بن مخارق، ويقال: مخراق، الضبعي، أبو مخارق، ويقال: أبو أسماء البصري، روى عن مالك بن أنس، وهو من أقرانه، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أحمد: ثقة، ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان صاحب علم كثير، (عن مالك، عن الزهري، أن سعيدَ بنَ المسيب أَخْبَرَه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوةً).

(قال أبو داود: وقُرِئَ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد) ثم بين ما قرأ القارئ: (أَخْبَرَكم) الخطاب للحارث بن مسكين، وضمير الجمع للتعظيم (ابن وهب قال) ابن وهب:(حدثني مالك، عن ابن شهاب: أن خَيْبَرَ كان بعضُها) أي فتح بعضها (عنوةً وبعضها) أي وكان فتح بعضها (صلحًا)، ولعل

(1) في نسخة: "صلح".

(2)

في الأصل: "جوهرية"، وهو تحريف. انظر:"تهذيب التهذيب"(6/ 5).

ص: 232

وَالْكُتَيْبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةً وَفِيهَا صُلْحٌ. قُلْتُ (1) لِمَالِكٍ: وَمَا الْكُتَيْبَةُ؟ قَالَ: أَرْضُ خَيْبَرَ (2) وَهِيَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ عَذْقٍ". [ق 6/ 317 - 318]

3018 -

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْح، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (3)، عن ابْنِ شِهَابِ قَالَ:"بَلَغَنِي أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ، وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ". [ق 6/ 317 - 318]

===

المراد (4) بالصلح ما صالحوه على أن يخرجهم ويحقن دماءهم، وليس هذا بالصلح الاصطلاحي بل هو أيضًا فتح عنوةً، (والكُتَيْبة أَكْثرُها عنوة وفيها صلح) أي في بعضها وقع الصلح.

(قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال) مالك: هي (أرض خيبر، وهي أربعون ألف عَذْق) بالفتح: النخلة، وبالكسر: العُرْجُون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عذاق، ومنه حديث (5) أنس: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمّي (6) عذاقها، أي نخلاتها.

3018 -

(حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ خيبرَ عنوةً بعد القتال، ونزل من نزل من أهلها) أي أهل خيبر (على الجَلاء) أي الخروج من الوطن (بعد القتال) فافتتح خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّها عنوة بعد القتال، ونزولهم على الجلاء ليس يمنع أن يكون فتحها عنوةً.

(1) في نسخة: "فقلت".

(2)

في نسخة: "من خيبر".

(3)

زاد في نسخة: "ابن يزيد بذلك".

(4)

وبذلك جزم ابن القيم في "الهدي"(3/ 325)، وتبعه ابن الهمام في "الفتح"(5/ 457). (ش).

(5)

أخرجه البخاري (2630)، و"مسلم"(1771).

(6)

في الأصل: "على الحي"، وهو تحريف.

ص: 233

3019 -

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْح، نَا (1) ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عن ابْنِ شِهَاب قَالَ:"خَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، ثمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا عَلَى مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ".

3020 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، عن مَالِكٍ، عن زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ، عن عُمَرَ قَالَ:"لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خيْبَرَ" (خ 3125، حم 1/ 40]

===

3019 -

(حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: خَمَّس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ) أي غنائِمَها، (ثم قَسَمَ سائِرَها) أي نصف باقيها بعد الخُمُسِ (على مَنْ شَهِدَها ومَن غاب عنها من أهلِ الحديبية).

قال في "تاريخ الخميس"(2): وقسمتْ خيبرُ على أهل الحديبية من شهد خيبر لا من غاب عنها، إلَّا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، فَقَسَمَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم كَسَهْمِ من حضرها، انتهى.

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرَّكَ في مقاسم خيبرَ مَنْ قَدِمَ عليه بخيبر من نفر الأشعريين مع مهاجرة الحبشة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخيب مسيرَهم ولا يبطل سفرَهم، فشركهم فيها، فسأل أصحابه ذلك، فطابوا به نفسًا.

3020 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر) رضي الله عنه (قال: لولا آخِرُ المسلمين) أي لولا أترك المسلمين الذين بعدنا فقراء (ما فَتَحْتُ قريةً إلَّا قسمتُها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر)، وعُلم بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسَمَ خيبرَ على المسلمين.

(1) في نسخة: "أنا".

(2)

(2/ 55).

ص: 234