الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2926 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِنَا، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا حِلْفَ فِي الإسْلَامِ"، فَقَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [خ 7340، م 2529، حم 3/ 111]
(18) بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
2927 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ،
===
وأما ما كان منه على نصر المظلوم، وصلة الأرحام، وحلف المطيبين (1) وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه:"لم يزده الإِسلام إلَّا شدة"، يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، ويمكن أن يقال: معنى قوله: "لا حلف في الإِسلام"، أي: لا ضرورة في الإِسلام إلى إحداث الحلف، فإن الإِسلام يقتضي ويوجب التعاون والتعاضد، فلا حاجة إلى الحلف، وأيما حِلْفٍ كان في الجاهلية على هذه الأمور الحقة فلم يزده الإِسلام إلَّا قُوَّةً وشِدَّةً.
2926 -
(حدثنا مسدد، نا سفيان، عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حالف) أي: آخى (رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له) أي: لأنس: (أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإِسلام، فقال) أنس: (حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثًا) أي: قال هذا القول مرتين أو ثلاثًا، ووجه الجمع بينهما تقدم في الحديث المتقدم.
(18)
(بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا)
2927 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا سفيان، عن الزهري،
(1) انظر: "السيرة الحلبية"(1/ 21).
عن سَعِيدٍ قَالَ: "كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى قَاَلَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ وَرِّثْ (1) امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوُجِهَا، فرَجَعَ عُمَرُ
===
عن سعيد قال) أي سعيد: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة) أي: لعصبات المقتول والذين يعقلون عنه إذا جنى، (ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال له الضحاك بن سفيان) الكلابي، أبو سعيد، قال الواقدي: كان على صدقات قومه، وكان من الشجعان، يعد بمائة فارس، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وقال ابن سعد: كان ينزل نجدًا، وكان واليًا على من أسلم هناك من قومه، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعثه على بني كلاب يجمع صدقاتهم، كان سَيَّافًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا على رأسه متوشحًا بسيفه.
(كتب إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن وَرِّثْ امرأة أشيم) كأحمر (الضبابي) بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف [موحدة] أخرى، قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا خطأ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان أن يورِّث امرأته من ديته (2)(من دية زوجها، فرجع عمر) عمَّا يقول من عدم توريثها من دية زوجها، وإنما يقول عمر بذلك على ظاهر القياس، فإن الدية لا تجب إلَّا بعد القتل، والميراث لا يجرى إلَّا في المال الذي يكون مملوكًا له عند الموت، فلما بلغه النص رجع عن رأيه.
وقيل: إنه شهد له بذلك زرارة بن جزي لما قال له عمر: لتأتيني على هذا
(1) في نسخة: "أُوَرِّثَ".
(2)
وفيه أن الدية تجب أولًا للمقتول، ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج ولا المرأة، حكاه القاري عن "شرح السنَّة" [انظر:"مرقاة المفاتيح"(6/ 247)]. (ش).
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدٍ، وَقَالَ فِيهِ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ". [ت 1415، جه 2642، حم 3/ 452]
آخِر كِتَاب الْفَرَائِض
===
بما أعرف، فنشد الناس في الموسم: هل أحد يعرف ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قيل: رجل يقال له: زرارة بن جزي، فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
(قال أحمد بن صالح: نا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه) أي في الحديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله) أي: جعل الضحاك بن سفيان عاملًا (على الأعراب).
آخِرُ كِتَابِ الفَرَائِضِ