الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ
2899 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عن بُدَيْلٍ، عن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عنٍ أَبِي عَامِرٍ (1)، عن الْمِقْدَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ" - وَرُبَّمَا قَالَ: "إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ" -
===
وهذا مختص بالعصبات بأنفسهم، وأما العصبات بالغير فهو الابنة مع الابن، وكذلك بنات الابن، وكذلك الأخوات الأعْيَانِيَّة والعَلَّاتية مع الإخوة، وأما العصبة مع الغير فكل أنثى تفسير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخوات مع البنت لقوله عليه السلام:"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة".
(8)
(بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأرْحَامِ)
وهم الأقارب الذين ليسوا ذوي سهم ولا هم عصبة
2899 -
(حدثنا حفص بن عمر قال: نا شبعة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر) الهوزني، (عن المقدام) بن معدي كرب (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كَلًّا (2)، والمراد به العيال والدَّيْن (فإليَّ)، أي: فموكول إليَّ، أنا أرعاهم وأحفظهم (وربما قال: إلى الله وإلى رسوله).
وليس هذا اللفظ أي: "ربما قال: إلى الله وإلى رسوله" إلَّا في رواية حفص بن عمر عن شعبة عند أبي داود، ورواية محمد بن جعفر عن شعبة عند ابن ماجه وأحمد في "مسنده"، ورواية عفان عن شعبة عند أحمد في
(1) زاد في نسخة: "الهوزني عبد الله بن لُحَيٍّ".
(2)
لا يشكل عليه تركه عليه الصلاة والسلام الصلاة على المديون، راجع:"تأويل مختلف الحديث"(ص 222)(ش).
"وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأنا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ لَهُ (1) وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيرِثُهُ". [جه 2738، حم 4/ 131]
2900 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: نَا حَمَّادٌ، عن بُدَيْلٍ (2)، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عن أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عن الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَوْلَى بُكُلّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ،
===
"مسنده"(3)، وليس في رواية أبي كامل (4)، ثنا حماد بن زيد قال: ثنا بديل، ولا في رواية حماد بن خالد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد.
(ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له) أي: أَدِي عنه (وَأَرِثُهُ) إذ لم يكن له وارثٌ من الأقارب، ووراثته صلى الله عليه وسلم إيَّاهم باعتبار بيت المال (5)، فإن الإنسان إذا مات ولم يدع وارثًا من أهل القرابة لا من أهل الفروض والعصبات، ولا من السبب، ولا من ذوي الأرحام فماله لبيت المال.
(والخال وارث من لا وارث له) من ذوي الفروض والعصبات (يَعْقِلُ عنه وَيرِثُهُ).
2900 -
(حدثنا سليمان بن حرب في آخرين، قالوا: نا حماد) بن زيد (عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى) أي: أقرب وأحق (بكل مؤمن من نفسه) كما قال الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (6)، ومعنى الأولوية النصرة والتولية، أي: أتولى أمورهم بعد وفاتهم،
(1) في نسخة: "عنه".
(2)
زاد في نسخة: "يعني ابن ميسرة".
(3)
انظر: مسند أحمد (4/ 131) رقم (17144 و 17173)، وابن ماجة (2738).
(4)
انظر: مسند أحمد (4/ 133) رقم (17168 و 17172).
(5)
وإلَّا فالأنبياء لا يرثون ولا يُوَرِّثُون. (ش).
(6)
سورة الأحزاب: الآية 6.
فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ". [ن 6354، جه 2634، 2738]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الضَّيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عن رَاشِدٍ (1) عن ابْنِ عَائِذٍ عن الْمِقْدَامِ. وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عن رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ.
===
وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا، وقيل: معناه أحق بالمؤمنين به من أنفسهم أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم.
(فمن ترك دينًا أو ضيعة)، والمراد بالضيعة ما يحتمل الضياع كالعيال والمال (2) (فإليَّ) أي: حفظه (ومن ترك مالًا فلورثته (3)، وأنا مولى من لا مولى له) أي: وارث من لا وارث له (أرث ماله) بإدخاله في بيت مال المسلمين (وأَفُكُّ عانَه) أي: أحلُّ أسره، أي: أَدِي عنه ما يتعلق بذمته، أو يلزمه لسبب الجنايات، (والخال مولى من لا مولى له) أي: وارث من لا وارث له (يرث ماله، ويفكُّ عانه).
(قال أبو داود: الضيعة معناه عيال، قال أبو داود: رواه الزبيدي، عن راشد، عن ابن عائذ، عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح، عن راشد قال: سمعت المقدام).
حاصل هذا الكلام أنه اختلف فيه الرواة، فروى الزبيدي [عن راشد]، عن ابن عائذ، عن المقدام، فزاد ابنَ عائذٍ بين راشد والمقدام، ورواه معاوية بن
(1) في نسخة: "راشد بن سعد".
(2)
يجب حذفه والاقتصار على "كالعيال". (ش).
(3)
أي بعد أداء الدين وغيره. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
صالح، عن راشد قال: سمعت المقدام، فرواه من غير واسطة، بل بالسماع عن المقدام، والرواية المتقدمة عن أبي داود فهو أيضًا روى فيها راشد بن سعد بواسطة أبي عامر عن المقدام، وكذا رواية حماد بن زيد، فيمكن أن راشدًا سمعه من المقدام بعد ما سمعه بواسطة أبي عامر وابن عائذ.
أما حديث معاوية بن صالح، فأخرجه الإِمام أحمد في "مسنده"(1)، ولكن ليس فيه تصريح سماع راشد عن المقدام، بل في إحدى روايتيه: معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن المقدام، وفي أخرى معاوية بن صالح قال: سمعت راشد بن سعد يحدث عن المقدام.
وأما حديث ابن عائذ فلم أجده فيما عندي من الكتب (2)، وأما ابن عائذ فهو عبد الرحمن بن عائذ الثمالي، ويقال: الكندي، ويقال: اليحصبي، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبيد الله الحمصي، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الأزدي: ضعيف.
ثم اعلم أن في توريث ذوي الأرحام اختلافًا بين الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم، فمن قال بتوريثهم من الصحابة رضي الله عنهم: علي، وابن مسعود، وابن عباس في أشهر الروايات عنه، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وأبو عبيدة بن الجراح، ومن قال بأنهم لا يرثون: زيدُ بن ثابت وابنُ عباس في رواية عنه.
(1)"مسند أحمد"(4/ 133)، وأيضًا أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(6419)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(7/ 173) رقم (2750)، وفي "شرح معاني الآثار"(4/ 398)، من طريق أسد بن موسى قال: حدثني معاوية بن صالح، حدثني واشد بن سعد، أنه سمع المقدام بن معدي كرب، فذكره، انتهى. ففيه تصريح سماع راشد بن سعد.
(2)
أخرج روايته الطبراني في "الكبير"(20/ 265) رقم (627)، وفي "مسند الشاميين"(3/ 91) رقم (1856)، وابن حبان في "صحيحه"(13/ 400) رقم (6036).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومنهم من روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن هذا غير صحيح، فإنه حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه المسألة، فقال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام، ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم، وقال المعتضد: أليس يروى ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، فقال: كلا، وقد كذب من روى ذلك عنهم، وأمر المعتضد برد ما كان في بيت المال، مما أخذ من تركة من كان ورثه من ذوي الأرحام، وقد صدق أبو حازم فيما قال.
وقد روي عن أبي بكر أنه قال: لا أتأسَّفُ على شيء كتأسفي على أني لم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن هذا الأمر أهو فينا فنتمسَّك به، أم في غيرنا فنسلم إليه؟ وعن الأنصار هل لهم من هذا الأمر شيء؟ وعن توريث ذوي الأرحام؟ فإني لم أسمع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، ولكن ورَّثتهم برأيي.
وأما الاختلاف بين التابعين فمن قال بتوريثهم: شريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وممن قال: إنهم لا يرثون: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.
وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم: أبو حنيفة (1) وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، وعيسى بن أبان، وأهل التنزيل، وهم علقمة، والشعبي، ومسروق، ونعيم بن حماد، وأبو نعيم، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وشريك، والحسن بن زياد، وإنما سُمُّوا أهل التنزيل لأنهم ينزلون المدلى بمنزلة المدلى به في الاستحقاق، وممن قال: لا يرثون: سفيان الثوري ومالك والشافعي (2).
أما من نفى توريثهم استدل بآيات المواريث بأن الله سبحانه لم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، وما كان ربك نسيًّا، وأيضًا توريثهم زيادة على كتاب الله، وذلك
(1) وكذا قال أحمد، وكذا في "الميزان" للشعراني (3/ 158). (ش).
(2)
وداود والأوزاعي، كذا في "الميزان"(3/ 158). (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لا يثبت بخبر الواحد والقياس، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة، قال:"نزل جبرائيل عليه السلام، وأخبرني أن لا ميراث للعمة والخالة"، وروي أنه خرج إلى قباء يستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة، فنزل عليه الوحي أن لا ميراث لهما، قال أبو داود في "المراسيل" (1): معناه لا سهم لهما، ولكن يُوَرثُون للرَّحِمِ.
ومن قال بتوريثهم استدل بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (2)، معناه بعضهم أولى بالوراثة من بعض، وقد بينا أن هذا إثبات الاستحقاق بالوصف العام، وأنه لا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، ففي حق من ينعدم فيه الوصف الخاص يثبت الاستحقاق بالوصف العام، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له"، وأيضًا روي:"الخال وارث من لا وارث له، يرثه ويعقل عنه"(3)، ولما مَات الثابت بن الدحداح (4)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم المنقري:"هل تعرفون له فيكم شيئًا؟ فقال: إنه كان فينا ميتًا، ولا نعرف له فينا إلَّا ابن أخت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن أخته"(5)، وتأويل ما روي من نفي ميراث العمة والخالة في حال وجود صاحب فرض أو عصبة.
(1)(ص 191).
(2)
سورة الأنفال: الآية 75.
(3)
تقدَّم تخريجه في المتن برقم (2899).
(4)
تحرَّف في الأصل: "الدحداح" إلى "الأصرام".
(5)
أخرجه البيهقي في "سننه"(6/ 215) وفي "معرفة السنن والآثار"(5/ 81)، والهيثمي في "مسند الحارث"(1/ 534)، والحافظ ابن حجر في "المطالب العالية"(8/ 52)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" (4/ 1645) وعندهم: الرجل الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو "عاصم بن عدي"، وأما قيس بن عاصم المنقري فذكره القاري في "المرقاة"(6/ 251)، لعله وهم، والله أعلم.
2901 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، عن يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ، عن صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ وَنَرِثُ (1) مَالَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ
===
2901 -
(حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال: نا محمد بن المبارك قال: نا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجر) الشامي، روى عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، وعنه إسماعيل بن عياش، لم يحكم عليه في "التهذيب" بشيءٍ، وقال في "التقريب": مجهول، وكذا في "الميزان" و"الخلاصة"(2).
(عن صالح بن يحيى بن المقدام) بن معدي كرب الكندي الشامي، روى عنه جده، قال البخاري: فيه نظر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وقال ابن حزم: هو وأبوه مجهولان، وفي حديثه في تحريم لحوم الخيل دليل الضعف؛ لأن خالد بن الوليد لم يسلم بلا خلاف إلَّا بعد خيبر، وقال هذا في ذاك الحديث: وهذا يوم خيبر.
(عن أبيه) يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكندي الحمصي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مستور، وقال في "الميزان" (3): لا يعرف إلَّا برواية ولده صالح، عنه (عن جده) مقدام بن معدي كرب (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وارث من لا وارث له، أفُكُّ عُنِيَّه) بضم عين وكسر نون وشدة ياء تحتانية، أي: أحل أسيره (ونرث ماله، والخال وارث من
(1) في نسخة: "عانِيَه وأرث".
(2)
انظر: "الخلاصة"(ص 431)، و"ميزان الاعتدال"(4/ 420).
(3)
"ميزان الاعتدال"(4/ 410).
لَا وَارِثَ لَهُ، يَفُكُّ عُنِيَّهُ (1) وَيَرِثُ مَالَهُ". [جه 2634، ك 4/ 344، ن 6354]
2902 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى قَالَ: نَا شُعْبَةُ، الْمَعْنَى. (ح): وَثنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن سُفْيَانَ جَمِيعًا، عن ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عن مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ:"أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ". [ت 2105، جه 2733، حم 6/ 137، ق 6/ 243]
===
لا وارث له، يفكُّ عُنِيَّه ويرث ماله)، وهذا الحكم إذا لم يكن للميت وارث من ذوي الفرض والعصبات.
2902 -
(حدثنا مسدد قال: نا يحيى قال: نا شعبة، المعنى) هذا اللفظ في جميع النسخ إلَّا المصرية، والصواب أن يذكر بعد قوله:"عن سفيان" في التحويل الآتي، أو يحذف كما في المصرية، (ح: وثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا وكيع بن الجراح، عن سفيان جميعًا) أي كلاهما شعبة وسفيان يرويان جميعًا (عن ابن الأصبهاني) عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني.
(عن مجاهد بن وردان) المدني، قال ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال شعبة: حدثنا ابن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، قال: وأثنى عليه خيرًا، (عن عروة، عن عائشة: أن مولى) أي: عتيقًا (للنبي صلى الله عليه وسلم) لم أقف على اسمه (مات وترك شيئًا) أي: من المال (ولم يدع) أي: لم يترك (ولدًا ولا حميمًا) أي: قريبًا من جهة النسب، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته).
(1) في نسخة: "عانَيه".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: وإنما كان ذلك منَّة منه لكونه صلى الله عليه وسلم وارثه للعتاقة، وما روي من قوله:"لا نرث ولا نورث"، فزيادة "لا نرث" فيه غلط من الرواة (1)، والصحيح الاكتفاء بقوله:"لا نورث"، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ورث من أبيه، وإنما أمر بالتصدق لأهل أرضه لكونهم أقرب إليه، فكان ذلك أقر لقلب الميت، انتهى.
قال في "السيرة الحلبية"(2): وترك عبد الله خمسةَ أجمال (3) وقطعةً من غنم، فوَرِثَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، انتهى، أي: فهو صلى الله عليه وسلم يرث (4) ولا يورث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نحن معاشر (5) الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"، ودعوى بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرث بناته اللاتي مُتْنَ في حياته، فعلى تقدير صحته جاز أن يكون صلى الله عليه وسلم ترك أخذ ميراثه تعففًا.
وقال القاري (6): قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يعطي رجلًا من قريته تصدقًا منه أو ترفعًا، أو لأنه كان لبيت المال، ومصرفه مصالح المسلمين وسدُّ حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يُوْرَث
(1) وبه جزم الشيخ في "الكوكب"(2/ 39) و (2/ 53)، وينظر:"أوجز المسالك"(17/ 543 - 546).
(2)
(1/ 85).
(3)
في الأصل: "رجال"، وهو تحريف، والتصويب من "السيرة الحلبية".
(4)
وبذلك جزم الشافعية، كما صرح به في "شرح الإقناع"(3/ 249) وهو المرجح عند المالكية كما في "الشرح الكبير"(2/ 214)، قال ابن عابدين في "رسائله" (2/ 200): اضطرب فيه كلام أئمتنا، ففي "الأشباه والنظائر": لا يرثون، وظاهر ابن الكمال أنهم يرثون، قلت: وجزم في "مفيد الوارثين" بأنهم لا يرثون، وأجاب بما ورد، وبه جزم صاحب "المظاهر" وإليه يشير تعليل العيني (16/ 7). (ش).
(5)
وقيل: الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم، ولفظ الجمع مجاز، وسيأتي الكلام عليه في هامش "باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم". (ش).
(6)
"مرقاة المفاتيح"(6/ 239).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ سُفْيَان أَتَمُّ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ".
2903 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نَا الْمُحَارِبِيُّ، عن جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ، وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ:"فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ أزْدِيًّا حَوْلًا"
===
عنهم لا يَرثون عن غيرهم، وقال بعض الشراح: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يَرِثُون ولا يُوْرَث عنهم لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنيَّة، وانقطاع أسبابهم عنها، وقوله في الحديث الذي تقدم:"أنا مولى من لا مولى له أرث ماله"، فإنه لم يرد به حقيقة الميراث، وإنما أراد أن الأمر فيه إليّ في التصدق به، أو صرفه في مصالح المسلمين، أو تمليك غيره.
(قال أبو داود: وحديث سفيان أتم) من حديث شعبة، (وقال مسدد: قال) يحيى: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا) بحذف حرف الاستفهام (أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه).
2903 -
(حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: نا المحاربي) عبد الرحمن بن محمد، (عن جبريل بن أحمر) أبو بكر الجملي بفتح الجيم والميم، الكوفي، ويقال: البصري، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة.
(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة (قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل) لم أقف على تسميته (فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديًّا) أي: مسلمًا، أو ذا قرابة قريبة من الميت (أدفعه) أي: الميراث (إليه) أي: الأزدي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاذهب فالتمس أزديًّا حولًا).
قَالَ: فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَجِدْ أزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. قَالَ:"فَانْطَلِق فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ"، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ:"عَلَيَّ الرَّجُلَ"، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ:"انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ". [حم 5/ 347، ق 6/ 243]
===
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: ولما كان حكم هذا الميراث الذي لم يعلم وارثه حكم اللقطة أَحَبَّ أن يتصدق على من هو أقرب إلى الميت نسبًا، ليكون أحب إليه، إلَّا أنه أمر بأن يعطيه أكبر خزاعة؛ لأن أكبرهم يكون أقرب إليه عصوبة، انتهى.
قلت: وإنما لم يدخله في بيت المال لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت المال منتظمًا.
(قال) بريدة: (فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديًا) أي: مسلمًا (أدفعه إليه، قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما وَلَّى قال: عَلَيَّ) أي: رُدُّوا (الرجل، فلما جاءه قال: انظر كُبْرَ) بضم الكاف وسكون الموحدة، أي: أكبر (خزاعة، فادفعه إليه) والمراد بالأكبر أقرب القوم إلى الجد الأعلى الذي ينسبون إليه، أو المراد السهم.
قال أبو جعفر الطحاوي (1): فتأملنا هذا الحديث فوجدنا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الذي سأله عمَّن سأله عنه فيه من ابتغاء أَزديٍّ حولًا، قد أمر في ذلك كمثل ما أمر به في اللُّقَطَة، وفي ابتغاء صاحبها حولًا، ثم تُصْرَفُ فيما يجب صرفها فيه بعد الحول، فجعل مثل [ذلك] ما أمر به السائل له في الحديث الذي روينا من طلب أزدي حولًا، ومن رَدِّ ذلك الميراث إن لم يجده حتى يمضيَ الحولُ إلى الأكبرِ من خُزاعة؛ لأنهم من الأزد، وإنما انخزعوا (2) منهم لمَّا خرجوا من اليمن، فساروا فحالفوا بمكة من حالفوه بها، وصاروا بذلك
(1) انظر: "شرح مشكل الآثار"(6/ 192).
(2)
في الأصل: "خرجوا"، وهو تحريف.
2904 -
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَسْوَدَ الْعِجْلِيُّ،
===
حُلفاء بني هاشم، فقال قائل: فكيف يجوز أن يكون ما في هذا الحديث كما ذكر فيه من عدم (1) الذي كان ذلك الميراث عنده وجود أزدي يستحقه حتى يطلبه من خزاعة، والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم [من] الأزد، وهم من أقرب الناس إلى ذلك المتوفى من خزاعة، لأنها لما انخزعت سُمِّيَتْ بذلك وهي من بطنٍ بعينه من الأزد [ومن سواها من الأزد] ليس من ذلك البطن، فَنُسِبَت هي إلى ما نُسِبَت إليه، وبانت بذلك من الأزد، وبقي من سواها من بطون الأزد على ما كانوا عليه قبل ذلك من النسبة إلى الأزد.
فكان جوابنا له في ذلك: هذا يحتمل أن يكون بمكة قبل أن يُهَاجِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومما يُقَرِّب أن ذلك كذلك في القلوب أن الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بريدة بن الحصيب، وهو رجل من أسلم، وأسلم من خزاعة، وإسلام خزاعة كان والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فكان ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأله [عما سأله] عنه في حديثه، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما أجاب به فيه، ولا أنصارَ حينئذٍ ولا أحد أقعدُ [حينئذٍ] بالأزد الذين منهم ذلك المتوفى إلَّا خزاعة، وفي ذلك ما قد دَلَّ على أن ذلك المتوفى ممن قد كان أَسْلَمَ، فَرَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى الأقعد من مُسلمي خزاعة، انتهى.
2904 -
(حدثنا الحسين بن الأسود) هو الحسين بن علي بن الأسود (العِجْلي) بمهملة مكسورة وسكون جيم، أبو عبد الله الكوفي، نزيل بغداد، وقال أحمد: لا أعرفه، وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وسئل عنه؟ فقال: صدوق، وقال ابن عدي: يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها، وقال الأزدي: ضعيف جدًا يتكلمون في حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ.
(1) في الأصل: "عند رجل" بدل قوله: "من عدم"، وهو تحريف، والتصحيح من "مشكل الآثار"(6/ 192).
نَا يَحْيَى- يَعْنِي ابْنَ آدَمَ - قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عن جِبْرِيلَ بْن أَحْمَرَ أَبِي بَكْرٍ، عن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ:"الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ"، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَعْطُوهُ الْكَبيرَ (1) مِنْ خُزَاعَةَ".
قَالَ يَحْيَى: قَدْ سَمِعْتُهُ (2) مَرَّةً يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ". [ق 6/ 243]
===
وقال الآجري عن أبي داود: لا ألتفت إلى حكاية أراها أوهامًا، انتهى. وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه فإنه لا يروي إلَّا عن ثقة عنده، والحديث الذي في "السنن" في كتاب اللباس: حدثنا يزيد بن خالد الرملي وحسين بن علي الكوفي قالا: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فذكره، فإما أن يكون أخرجه معتمدًا على رواية يزيد، وإما أن يكون هو الآتي وهو الأشبه، انتهى ما في "تهذيب التهذيب"(3).
وقال الحافظ في "التقريب": لم يثبت أن أبا داود روى عنه، انتهى.
قلت: وهذا السند يدفع هذا القول؛ فإن فيه رواية أبي داود عنه وحده، ولعل الحافظ لم يتنبه لهذه الرواية.
(نا يحيى - يعني ابن آدم - قال: حدثنا شريك، عن جبريل بن أحمر أبي بكر، عن ابن بريدة، عن أبيه) بريدة (قال) بريدة: (مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التمسوا له وارثًا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه) أي: الميراث (الكبير من خزاعة، قال يحيى) أي ابن آدم: (قد سمعته) أي: شريكًا (مرة يقول في هذا الحديث: انظروا كبر رجل من خزاعة).
(1) في نسخة: "الكُبْر".
(2)
زاد في نسخة: "يعني شريكًا".
(3)
(2/ 343 - 344).
2905 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عن عَوْسَجَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ "،
===
قال الطحاوي في "مشكل الآثار"(1): حديث محمد بن موسى الأنصاري، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعباد بن العوام أولى مما رواه شريك؛ لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد، ولاستحالة بعض ما في حديث شريك مما ذكر فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"اطلبوا له ذا رحم"، وهذا لا يجوز في العرب؛ لأن العرب لا تُوَرِّثُ بالأرحام وإنما توَرِّثُ بالعصبات إلَّا حيث ورَّث (2) الله تعالى ذوي الفرائض المسماة منهم، لأنه إذا لم توجد عصبات من أفخاذهم وُجدت من الأفخاذ التي تتلو أفخاذهم كما يفعل (3)[فيهم] في عقول جناياتهم [تحمل] أفخاذُهم الذين يحملون أروش الجنايات، فإن قَصُرَ عددهم عن احتمال أروشها ردَّ ذلك إلى من يلونهم من الأفخاذ.
وكذلك كان أبو يوسف يقول في التوارث بالأرحام التي ليست عصبات: إنما يكون في العجم لا في العرب، فاستحال بذاك ما في حديث شريك مما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طلب ذي الرحم ليدفع إليه ميراث الأزدي (4) الذي نسبه شريك فيه إلى خزاعة.
2905 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس (5): أن رجلًا مات ولم يدع) أي: لم يترك (وارثًا إلَّا غلامًا) أي: عبدًا (له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟
(1)(6/ 195).
(2)
في الأصل: "حَدَّث"، وهو تحريف، والتصحيح من "مشكل الآثار".
(3)
في الأصل: "يعقل"، وهو تحريف، والتصويب من "مشكل الآثار".
(4)
في الأصل: "الأسدي"، وهو تحريف.
(5)
بسط الشوكاني الكلام على ضعف الحديث. [انظر: "نيل الأوطار" (4/ 131)]. (ش).