الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(28)
بَابٌ: فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ (1) مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
3029 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ منْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بِثَلَاثَةٍ (2)، فَقَالَ: "أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ،
===
(28)(بَابٌ: فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)
قال الشامي (3): قوله: "أرض العرب"، في "مختصر تقويم البلدان": جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة، ونجد، وحجاز، وعروض، ويمن. فأما تهامة: فهي الناحية الجنوبية من الحجاز، وأما نجد: فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق، وأما الحجاز: فهو جبل يقبل من اليمن حتى يصل بالشام، وفيه المدينة وعمان، وأما العروض: فهو اليمامة إلى البحرين.
وإنما سُمِّيَ الحجاز حجازًا، لأنه حجز بين نجد واليمامة. نظم بعضهم حدها طولًا وعرضًا بقوله:
جَزِيرَةُ هَذِه الأعْرَابِ حُدَّت
…
بِحَدٍّ عَلْمُه لِلحَشْرِ باقِ
فأَمَّا الطّولُ عِنْدَ مُحَقِّقِيهِ
…
فَمِنْ عَدَنٍ إلى رَبْوِ العِرَاقِ
وسَاحِلِ جُدّة إن سِرْتَ عَرْضًا
…
إِلَى أَرْضِ الشَّاَمِ بِالاتِّفَاقِ
3029 -
(حدثنا سعيد بن منصور، نا سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى) عند وفاته (بثلاثةٍ) أي بثلاثة أمور (فقال: أخرِجُوا المشركين) أي اليهود والنصارى، وهما مشركو أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، وكذا المجوس وغيرهم من المشركين (من جزيرةِ العرب) قيل: المراد بها مكة
(1) زاد في نسخة: "والنصارى".
(2)
في نسخة: "بثلاث".
(3)
"رد المحتار"(6/ 289).
وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا (1) كُنْتُ أُجِيزُهُمْ".
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَسَكَتَ عن الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ: فَأُنْسِيتُهَا (2)[خ 3053، م 1637، حم 1/ 222 - 4/ 271، ن 5852]
===
والمدينة، ونقل الطيبي أن الشافعي رضي الله عنه خص هذا الحكم بالحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وحواليها دون اليمن وغيره.
وأما مذهب الحنفية في ذلك فهو ما ذكر في "البدائع"(3): وأما أرض العرب فلا يترك فيها كنيسة ولا بيعة، ولا يباع فيها الخمر ولا الخنزير، مصرًا كان أو قرية، أو ماء من مياه العرب، ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب سكنًا ووطنًا، كذا ذكره محمد رحمه الله تفضيلًا لأرض العرب على غيرها، وتطهيرًا لها عن الدين الباطل، قال عليه الصلاة والسلام:"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"(4).
(وأَجِيْزُوا الوَفْدَ) أي أعطوهم الجائزة وهي العطية (بنحو ما كنت أجيزهم، قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة) ظاهر هذا الكلام أن معناه: قال ابن عباس: إنه عليه الصلاة والسلام سكت عن الثالثة (أو قال: فَأُنْسِيْتُها) أي قال ابن عباس: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة فأنسيتها، وهكذا شرحه صاحب "العون"(5) وهو غير صواب، بل الصواب في معناه: قال سعيد: ابن عباس ذكر أمرين، وسكت ابن عباس عن الثالثة، أو قال أي ذكر ابن عباس الثالثة فأنسيتها.
(1) في نسخة: "مما".
(2)
زاد في نسخة: "وقال الحميدي عن سفيان: قال سليمان: لا أدري أذَكَرَ سعيد الثالثةَ فنسيتُها، أو سكت عنها". [انظر هذه الجملة في: "مسند الحميدي" (526)].
(3)
"بدائع الصنائع"(6/ 85).
(4)
أخرجه مالك في "الموطأ"، كتاب الجامع، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، وعبد الرزاق في "المصنف"(9984)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 115).
(5)
"عون المعبود"(8/ 191).
3030 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَنَا (1) أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا". [م 1767، ت 1607، حم 1/ 29، ق 9/ 207، ك 4/ 274]
===
قال الحافظ (2): قوله: "وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها"، يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير، ثم وجدت عند الإسماعيلي التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة، وفي "مسند الحميدي" ومن طريقه أبو نعيم في "المستخرج": قال سفيان: قال سليمان - أي ابن أبي مسلم -: لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة، فنسيتها أو سكت عنها، وهذا هو الأرجح.
قال الداودي: الثالثة: الوصية بالقرآن، وبه جزم ابن التين، وقال المهلب: بل هو تجهيز جيش أسامة، وقوّاه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة، قال لهم أبو بكر: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته.
وقال عياض: يحتمل أن تكون [هي] قوله: "ولا تتخذوا قبري وثنًا"، فإنها ثبتت في "الموطأ" مقرونة بالأمر بإخراج اليهود، ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله:"الصلاة وما ملكت أيمانكم".
3030 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا أبو عاصم وعبد الرزاق قالا: أنا ابن جريج، أنا أبو الزبير، أنه سَمِعَ جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أتركُ فيها إلَّا مسلمًا) ولم يتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم أخرج عمر رضي الله عنه اليهودَ من خيبرَ إلى الشام، وعرفت مذهب الحنفية في ذلك فيما تقدم.
(1) في نسخة: "أخبرني".
(2)
"فتح الباري"(8/ 135).
3031 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (1)، نَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ، عن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ. [ت 1606، حم 1/ 32]
3032 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عن قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ". [ت 633، حم 1/ 223]
3033 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عُمَرُ - يَعْني ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ -
===
3031 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو أحمد محمد بن عبد الله) الزبيري، (نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (والأول) أي الحديث الأول وهو حديث أبي عاصم وعبد الرزاق (أَتَمُّ).
3032 -
(حدثنا سليمان بن داود العتكي، نا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونُ قبلتان في بلد واحد).
نقل في الحاشية عن "الفتح"(2): الظاهر أنه نفي بمعنى النهي، والمراد نَهَى المؤمِنَ عن الإقامة بأرض الكفر، أو نَهَى الحُكَّام عن أن يمكّنوا أهلَ الذمة من إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين، وقيل: المراد إخراج أهل الكتاب من أرض العرب فقط، وهو بعيد لا يناسبه عموم البلد.
3033 -
(حدثنا محمود بن خالد، نا عمر - يعني ابن عبد الواحد -،
(1) زاد في نسخة: "الزبيري".
(2)
أي: "فتح الودود".
قَالَ: قَالَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ -: "جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ إِلَى تُخُومِ الْعِرَاقِ إِلَى الْبَحْرِ". [ق 9/ 208 - 209]
3034 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينَ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: عُمَرُ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ،
===
قال: قال سعيد - يعني ابن عبد العزيز -: جزيرة العرب ما بينَ الوادي) أي وادي القرى (إلي أَقْصَى اليَمَنِ) أي منتهاها (إلى تُخُوم (1) العراقِ) أي حدودِهِ (إلي البحر).
3034 -
(قال أبو داود: قُرِئَ على الحارث بن مِسْكين وأنا شاهد: أَخْبَرَك أشهب بن عبد العزيز) بن داود بن إبراهيم القيسي، أبو عمرو الفقيه المصري، قيل: اسمه مسكين، وأشهب لقبه، قال ابن يونس: أحد فقهاء مصر وذوي رأيها، وقال ابن عبد البر: كان فقيهًا حسن الرأي والنظر، وقال ابن حبان في "الثقات": كان فقيهًا على مذهب مالك ذَابًّا عنه.
(قال: قال مالك: عُمَرُ) رضي الله عنه (أَجْلَى أهلَ نَجران) قال في "معجم البلدان"(2): ونجران في عدة مواضع، منها: نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة.
قال أبو عبيد في "كتاب الأموال"(3): حدثني يزيد، عن حجاج، عن ابن الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأخرجَنّ اليهود والنصارى
(1) التخوم: حدود البلد، انظر:"فتح الباري"(6/ 171).
(2)
(5/ 266).
(3)
(ص 128).
وَلَمْ يُجْلوا (1) مِنَ تَيْمَاءَ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بِلَادِ الْعَرَب، فَأَمَّا (2) الْوَادِي فَإِنِّي أَرَى أَنَّمَا لَمْ يُجْلَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْيَهُودِ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ.
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: "وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ". [ق 9/ 208 - 209]
===
من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلَّا مسلمًا" قال: فأخرجهم عمر رضي الله عنه، قال: وإنما أجاز عمر رضي الله عنه إخراج أهل نجران، وهم أهل صلح بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خاصة: عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أنه كان آخرُ ما تكلم به أنه قال:"أخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب".
ونجران أيضًا موضع على يومين من الكوفة فيما بينها وبين قاسط على الطريق، يقال: إن نصارى نجران لما أخرجوا سكنوا هذا الموضع، وسَمّى باسم بلدهم.
(ولم يجلوا) أي أهلها (من تيماء، لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي) أي وادي القرى (فإني أَرَى أنّما لم يُجْلَ مَنْ فيها من اليهود: أنهم لم يَروها من أرض العرب).
(حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب قال: قال مالك: وقد أجلى عمر) رضي الله عنه (يهود نجران وفَدَكَ).
وكتب في نسخة ها هنا: آخر كتاب الفيء، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أول كتاب الخراج.
(1) في نسخة: "ولم يجل".
(2)
في نسخة: "وأما".