الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(83) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقبور
3237 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه بِكُمْ لَاحِقُونَ"(1). [م 249، ن 150، جه 4306، ط 1/ 28/ 28، حم 2/ 300]
===
فالصواب الذي ينبغي الاعتماد عليه هو جواز الزيارة للنساء إذا كان الأمن من تضييع حق الزوجة والتبرج والجزع والفزع ونحو ذلك من الفتن؛ لأن الزيارة عُلِّلَ بتذكر الموت، ويحتاج إليه الرجال والنساء، فلا مانع من الإذن لهن.
وأما اتخاذ المساجد، فلما كانت اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ويصلون إليها فَلُعِنوا على ذلك، وأما من اتخذ في جوار صالح لقصد التبرك لا للتعظيم ولا للتوجه إليه فلا يدخل في ذلك الوعيد، وقال جماعة بالكراهة مطلقًا.
(83)
(بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقُبُورِ)
3237 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار) أي أهل دار (قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون).
(1) زاد في نسخة بعد ذلك ثلاثة أحاديث:
1 -
حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشامٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدة، عن أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرحْمن، زَادَ:"إِنَهُمْ فَرَطُنَا، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبغٌ، نَسْأَلُ اللهَ لنَا وَلَكُمْ العَافِيةَ". [م 975، ن 2167، جه 1547].
2 -
حَدّثَنَا محمدُ بْنُ الصَّبَّاح البَّزَّاز، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عن عَاصِم بْنِ عَبْد اللهِ، عن عَبْدِ اللهِ بْن عَامِرٍ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاتَّبَعْتُهُ، فَأَتَى البَقِيعَ فَقَالَ:"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِين، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَإِنَا بِكُمْ لَاحِقُون، اللهُم لَا تَحْرِمْنَا أُجُورَهُمْ، وَلَا تَفْتِنا بَعْدَهمْ "[جه 1546]. =