الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَامَ عَليْهَا لِلصَّلَاةِ (1) وَسَطَهَا". [خ 1331، م 964، ت 1035، ن 1976، جه 1493، حم 5/ 19]
(58) بَابُ التكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ
(2)
3196 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: نَا ابْنُ إدْرِيس قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عن الشَّعْبِيِّ:"أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَفُّوا عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا"، فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَال: "الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ"(3). [خ 1336، م 954، ت 1037، م 2150، جه 1530، حم 1/ 224]
===
الولادة (4)(فقام) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليها للصلاة وسطَها).
(58)
(بَابُ التكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ)
3196 -
(حدثنا محمد بن العلاء قال: نا ابن إدريس قال: سمعت أبا إسحاق، عن الشعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرٍ رطبٍ)(5) أي جديد (فصفوا) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (عليه، وكبر عليه أربعًا، فقلت للشعبي: من حدثك؟ قال: الثقة) أي حدثني الثقة (من شهده) أي ذلك المحلَ (عبدُ الله بن عباس) رضي الله عنه بدل من "الثقة"، أو خبر مبتدأ محذوف.
(1) زاد في نسخة: "في".
(2)
في نسخة: "الجنائز".
(3)
قال المزي في "الأطراف"(5766) بعد إيراده وعزوه إلى الستة: "وحديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسة عنه، ولم يذكره أبو القاسم".
(4)
فيه حجة للجمهور أن الشهيد بغير المعترك من أنواع الشهادة يُصلَّى عليه، ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما روي عن الحسن: لا يصلى على نفساء؛ لأنها شهيدة، وللجمهور حديث الباب، كذا في "المغني"(3/ 476). (ش).
(5)
وصاحب القبر: طلحة بن البراء بن عمير، كذا في "العيني"(6/ 35)، وكذا في "الفتح"(3/ 118). (ش).
3197 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ. (ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن (1) شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:"كَانَ زَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَرْقَمَ- يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا". [م 957، ت 1023، ن 1982، جه 1505، حم 4/ 367، ق 4/ 36]
===
هذا الحديث يشتمل على مسألتين: أولاهما الصلاة على القبر، والثانية في عدد التكبير على الجنازة أنه أربع، فالمسألة الأولى ستأتي فيما بعد في "باب الصلاة على القبر"، وأما الثانية فهي مُتَّفَق عليها بين الأئمة الأربعة.
قال الشوكاني (2): قال القاضي عياض: اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع لما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يُلْتَفَتُ إليه، وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار خمَّس إلا ابن أبي ليلى.
3197 -
(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، ح: ونا محمد بن المثنى، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى قال: كان زيد -يعني ابنَ أرقم- يكبر على جنائزنا أربعًا) يعني كان ذلك عادة له (وأنه كبر على جنازة خمسًا) ولعله زاد الخامس سهوًا (فسألته) عن زيادة الخامسة (فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأول خمسًا، ثم اقتصر على الأربع، فلو زيد الخامسة لا حرج فيه؛ لأنه قد صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) في نسخة: "ثنا".
(2)
"نيل الأوطار"(2/ 715).