الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا (1) رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذْخِرِ". [خ 1276، م 940، ت 3853، ن 1903، حم 5/ 109]
(12) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا
2877 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ بُرَيْدةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ (2): كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَليدة.
===
(كنا إذا غطينا رأسه) بها (خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها) أي: بالنمرة (رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر) وهو نبت طيب الرائحة.
(12)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ) من رجل (ثُمَّ يُوصَى لَه)، أي: للواهب (بِهَا)، أي: يوصيه الموهوب له (أَوْ يَرِثُهَا) أي: يرث الواهب بهبته
2877 -
(حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زهير قال: نا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة: أن امرأة) لم أقف على تسميتها (أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: كنت تصدقت) قبل ذلك (على أمي بوليدة) أي: بتمليكها لها هبة أو صدقة (وأنها) أي: أمي (ماتت وتركت تلك الوليدة) أي: ميراثًا، فهل آخذها وتعود في ملكي ولا يكون هذا رجوعًا في الصدقة؟
(1) زاد في نسخة: "بها".
(2)
في نسخة: "فقالت".
قَالَ: "قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ".
قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَتْ: وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ، أَفَيُجْزِئُ أَوْ تَقْضِي (1) عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ". [م 1149، ت 929، حم 5/ 351]
===
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد وجب أجرك) أي: بصلتها (ورجعت) أي: الوليدة (إليك في الميراث) أي: صارت الجارية ملكًا لك بالإرث، وعادت إليك بالوجه الحلال، والمعنى: أن ليس هذا من باب العود في الصدقة، قال ابن الملك: أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه ثم ورثها حلت له، وقيل: يجب صرفها إلى فقير، لأنها صارت حقًّا لله تعالى.
(قالت: وإنها) أي: أمي (ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ) أي: يكفي، وفي المكتوبة القلمية:"أفيَجْزِي" وهو بمعنى يقضي (أو) للشك من الراوي (يقضي) أي: يؤدي (عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم) أي: أدِّي الصوم عنها بالكفارة.
قال الطيبي (2): جَوَّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة بهذا، ولم يُجَوِّز مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، بل يطعم عنه وليه لكل يوم صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر عند أبي حنيفة، وكذا لكل صلاة، وقيل: لصلوات كل يوم.
(قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ) مهموز اللام (أو تقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم) حجي عنها، أي: سواء وجب عليها أم لا، أوصت به أم لا، قال ابن الملك: يجوز أن يحج أحد من الميت بالاتفاق.
(1) وفي بعض النسخ: "يقضي"، وهو الظاهر. (ش).
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(4/ 528).