الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(36)
(1) بَابٌ: في إِقْطَاعِ الأَرَضِين
3058 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا (2) شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ". [ت 1381، دي 2609، حم 6/ 399، ق 6/ 144]
===
ونحوهما، لأنهما أهل كتاب، وليسوا بمشركين، وقد أبيح له طعام أهل الكتاب ونكاحهم، وذلك خلاف حكم أهل الشرك.
وقال البيهقي في "سننه"(3): يحتمل رده حرمةً وتنزيهًا، فيحمله ذلك على الإِسلام، والإخبار في قبول هداياهم أصحّ وأكثر، انتهى.
(36)(بَابٌ: في إِقْطَاعِ الارَضِينَ)
أي إعطاء الإِمام طائفة من الأرض مفرزة
3058 -
(حدثنا عمرو بن مرزوق، نا شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه) وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه) أي أعطاه (أرضًا بحضرموت) اسم بلد باليمن، اسمان جعلا اسمًا واحدًا، فهو غير منصرف بالعلمية والتركيب، وهو بفتح الحاء المهملة والراء والميم وسكون الضاد المعجمة، وفي "القاموس": بضم الميم بلدة وقبيلة. وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان، وقال له: أعطها إياه.
وقال القاري (4): والظاهر أن المراد من معاوية هو ابن الحكم السلمي، أو ابن جاهمة السلمي، وأما معاوية بن أبي سفيان فهو وأبوه من مسلمة الفتح، ثم من المؤلفة قلوبهم، فهو غير ملائم للمرام، وإن كان مطلق هذا الاسم ينصرف إليه في كل مقام، انتهى.
(1) زاد في نسخة قبل ذكر الباب: "كتاب القطائع".
(2)
في نسخة: "أنا".
(3)
"السنن الكبرى"(9/ 216).
(4)
"مرقاة المفاتيح"(6/ 173).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولكن قال الحافظ في "الإصابة"(1) في ترجمة وائل بن حجر: قال ابن حبان: كان بقية أولاد الملوك بحضرموت، وبشّر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وأقطعه أرضًا وبعث معه معاوية، فقال له: أردفني، فقال: لست من أرداف الملوك، فلما استخلف معاوية، قصده فتلقاه وأكرمه، فقال وائل: فوددت لو كنت حملته بين يدي، انتهى. وفي هذا تصريح بأنه معاوية بن أبي سفيان.
وأما مذهمب الحنفية في الإقطاع فهو ما قال في "البدائع"(2): الأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة، وأرض مباحة غير مملوكة، والمملوكة نوعان: عامرة، وخراب، والمباحة نوعان أيضًا: نوع هو من مرافق البلدة محتطبًا لهم ومرعى لمواشيهم، ونوع ليس من مرافقها وهو المسمى بالموات.
وأما الأراضي المملوكة العامرة، فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك، وأما أرض الموات وهي أرض خارج البلد لم تكن ملكًا لأحد ولا حقًّا له خاصًّا؛ فلا يكون داخل البلد موات أصلًا، وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبًا بها لأهلها أو مرعى لهم، لا يكون مواتًا حتى لا يملك الإِمام إقطاعها.
فالإمام يملك إقطاع الموات من مصالح المسلمين لما يرجع ذلك إلى عمارة البلاد والتصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين للإمام، ككري الأنهار العظام وإصلاح قناطرها ونحوه، ولو أقطع الإِمام الموات إنسانًا، فتركه ولم يعمره، لا يتعرض له إلى ثلاث، فإذا مضى ثلاث سنين فقد عاد مواتًا كما كان، وله أن يقطعه غيره لقوله عليه الصلاة والسلام:"ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق"(3) ملحص ما في "البدائع".
(1)(6/ 466) رقم (9120).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 281).
(3)
عَزاه الزيلعي إلى الطبراني. انظر: "نصب الراية"(4/ 290).
3059 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ بِإِسْنادِهِ مِثْلَهُ.
3060 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عن فِطْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: خَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ (1) وَقَالَ: "أَزِيدُكَ، أَزِيدُكَ".
===
3059 -
(حدثنا حفص بن عمر، نا جامع بن مطر) الحبطي بمهملة وموحدة مفتوحتين وبطاء مهملة، البصري، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال الآجري عن أبي داود:[ثقة]، وذكره ابن حبان في "الثقات"(عن علقمة بن وائل بإسناده مثله) أي الحديث المتقدم.
3060 -
(حدثنا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن فطر قال: حدثني أبي) هو خليفة القرشي المخزومي الكوفي، مولى عمرو بن حريث، روى عن مولاه، وعنه ابنه فطر، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود حديثًا واحدًا عن مولاه، قال:"خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارًا بالمدينة"، قلت: قال الذهبي: هذا حديث منكر، لأن عمرو (2) بن حريث يصغر عن ذلك، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين أو نحوها، وهذا الكلام تلقفه الذهبي من أبي الحسن بن القطان، فإنه ضعّف هذا الحديثَ بها لما تعقبه على عبد الحق، وأعله بأن خليفة مجهول الحال. قلت: وفيه نكارة من وجه آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يقطع أرضًا بالمدينة؛ لأنها مملوكة لأهلها لا يجوز فيها التصرف بشيء.
(عن عمرو بن حريث قال: خطّ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارًا بالمدينة بقوس) جعل هذا آلة الخط (وقال: أزيدك أزيدك)(3)، [قال في الحاشية]: قال في
(1) في نسخة: "بقوسه".
(2)
وكذا أشكل الحافظ على الحديث في ترجمة عمرو
…
إلخ [انظر: "تهذيب التهذيب" (8/ 18)]. (ش).
(3)
الحديث سكت عنه المنذري، قلت: وسكت عنه صاحب "العون" أيضًا. (ش).
3061 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن غَيْرِ وَاحِدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم أقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ المُزَنِيّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ،
===
"فتح الودود": قوله: "أزيدك " يحتمل أنه استفهام، أي أيكفيك هذا القدر أم أزيدك فيه؟ ويحتمل أنه خبر بمعنى قد زدتك، أي فلا تطلب الزيادة، انتهى. وعزا إلى مولانا محمد إسحاق رحمه الله: ويحتمل أن يكون معناه أني أزيدك بعد هذا، وأما الآن فخذ هذا القدر، انتهى.
3061 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد). قال الزرقاني (2): مرسل عند جميع الرواة، ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه، وأبو داود من طريق ثور بن يزيد الديلي، عن ابن عباس.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث) بن عاصم بن سعيد (المزني) من أهل المدينة، وكان صاحب لواء مزينة يوم فتح مكة، وكان يسكن وراء المدينة ثم تحول إلى البصرة، (معادن القبلية) نسبة إلى قَبَل بفتح القاف والباء، هذا هو المحفوظ في الحديث، وفي "كتاب الأمكنة": القِلَبية بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء، وفي "معجم البلدان" (3): بالتحريك، الناحية، كأنه نسبة إلى قَبَل بالتحريك، وهو من نواحي الفرع بالمدينة.
قال العمراني: أخبرني جار الله، عن علي الشريف قال: القبلية سراة فيما بين المدينة وينبغ، ما سأل منها إلى ينبع سمي بالغور، وما سال منها إلى أودية المدينة سمي بالقبلية، وفيها جبال وأودية.
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
شرح الموطأ" للزرقاني (2/ 100).
(3)
(4/ 307).
وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ". [ط 1/ 248/ 8، ق 4/ 152]
===
(وهي من ناحية الفرع) بضم الفاء والراء، كما جزم به السهيلي والعياض في "المشارق"(1)، وقال في كتابه "التنبيهات": هكذا قيّده الناس، وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكره غيره، فاقتصار "النهاية" والنووي في "تهذيبه" على الإسكان مرجوح.
قال في "الروض"(2): بضمتين ناحية بالمدينة، وفيها عينان يقال لهما: الربض والنجف، يسقيان عشرين ألف نخلة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلَّا الزكاة.
قال في "معجم البلدان"(3): والفرع قرية من نواحي الربذة (4) عن يسار السقياء، بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة، وقيل: أربع ليال، بهما منبر ونخل ومياه كثيرة، وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهار وهي كالكورة، وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن الفقيه: فأما أعراض المدينة فأضخمها الفرع، وبه منزل الوالي، وبه مسجد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال السهيلي: هو بضمتين.
(فتلك (5) المعادن لا يؤخذ منها إلَّا الزكاة إلى اليوم). قال مالك: أرى
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 198).
(2)
"الروض الأنف"(3/ 223).
(3)
(4/ 252).
(4)
كذا في الأصل، وفي "معجم البلدان":"المدينة" بدل: "الربذة".
(5)
هذه الزيادة متكلم فيها، كما في "التلخيص الحبير"(2/ 181)، وقال الشافعي: الثابت فيه الإقطاع فقط لا الزكاة، وقال محمد: والمعروف قوله عليه الصلاة والسلام: "في الركاز الخمس"، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره به، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بأكثر مع ربع العشر لاحتياجه، كذا في "البدائع"(2/ 194).
قلت: أو الزكاة يطلق على الخمس أيضًا، أو المراد أخذ الزكاة بعد حوَلان الحول بعد أخذ الخمس في الحال، والبسط في "الأوجز"(5/ 555). (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والله أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارًا عينًا، أو قدر مائتي درهم فضة، وبهذا قال جماعة. وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: المعدن كالركاز وفيه الخمس يؤخذ من قليله وكثيره.
قلت: قال في "البدائع"(1): وأما المعدن فالخارج منه في الأصل نوعان: مستسجد ومائع، والمستسجد منه نوعان أيضًا: نوع يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية، كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك، ونوع لا يذوب بالإذابة كالياقوت والبلور والعقيق والزمرد والفيروزج والكحل والمغرة والزرنيخ والجص والنورة ونحوها. والمائع نوع آخر كالنفط والقار ونحو ذلك.
وكل ذلك لا يخلو إما أن وجده في دار الإِسلام أو في دار الحرب في أرض مملوكة أو غير مملوكة، فإن وجد في دار الإِسلام في أرض غير مملوكة، فالموجود مما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية يجب فيه الخمس، سواء كان ذلك من الذهب والفضة أو غيرهما مما يذوب بالإذابة، وسواء كان قليلًا أو كثيرًا، فأربعة أخماسه للواجد كائنًا من كان إلا الحربي المستأمن فإنه يسترد منه الكل، إلَّا إذا قاطعه الإِمام، فإن له أن يفي بشرطه، وهذا قول أصحابنا رحمهم الله.
وقال الشافعي رحمه الله: في معادن الذهب والفضة ربع العشر، كما في الزكاة، حتى شرط فيه النصاب، فلم يوجب فيما دون المائتين، وشرط بعض أصحابه الحول أيضًا، وأما غير الذهب والفضة فلا خمس فيه.
وأما عندنا فالواجب خمس الغنيمة في الكل، لا يشترط في شيء منه شرائط الزكاة، ويجوز دفعه إلى الوالدين والمولودين الفقراء، كما في الغنائم، ويجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان محتاجًا، ولا تغنيه الأربعة الأخماس.
(1)"بدائع الصنائع"(2/ 193).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
احتج الشافعي بما روي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وكان يأخذ منها ربع العشر"، ولأنها من نماء الأرض وريعها، وكان ينبغي أن يجب فيه العشر، إلا أنه اكتفى بربع العشر لكثرة المؤنة في استخراجها.
ولنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وفي الركاز الخمس"، وهو اسم للمعدن حقيقة، وإنما يطلق على الكنز مجازًا لدلائل:
أحدها: أنه مأخوذ من الركز وهو الإثبات، وما في المعدن هو المثبت في الأرض لا الكنز، لأنه وضع مجاورًا للأرض.
والثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يوجد من الكنز العادي؟ فقال: "فيه وفي الركاز الخمس"، عطف الركاز على الكنز، والشيء لا يعطف على نفسه هو الأصل، فدل أن المراد منه المعدن.
والثالث: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "المعدن جبار، والقليب جبار، وفي الركاز الخمس"، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ فقال: "هو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السموات والأرض"، فدل على أنه اسم للمعدن حقيقة، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الخمس في المعدن من غير فصل بين الذهب والفضة وغيرهما، فدل أن الواجب هو الخمس في الكل.
ولأن المعادن كانت في أيدي الكفرة، وقد زالت أيديهم، ولم تثبت يد المسلمين على هذه المواضع؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال والمفاوز، فبقي ما تحتها على ملك الكفرة، وقد استولى عليه على طريق القهر بقوة نفسه فيجب فيه الخمس، ويكون أربعة أخماسه له كما في الكنز، ولا حجة له في حديث بلال بن الحارث، لأنه يحتمل أنه إنما لم يأخذ منه ما زاد على ربع العشر لما علم من حاجته، وذلك جائز عندنا على ما نذكره فيحمل عليه عملًا بالدليلين.
3062 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، قَالَ الْعَبَّاسُ: نَا حُسَيْنُ (1) بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنَا أَبُو أُويسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ:
===
3062 -
(حدثنا العباس بن محمد بن حاتم) بن واقد الدوري، أبو الفضل البغدادي، مولى بني هاشم، خوارزمي الأصل، قال ابن أبي حاتم: صدوق، قال: وقال أبي: صدوق، قال النسائي: ثقة، وقال مسلمة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الخليلي في "الإرشاد": متفق عليه، يعني على عدالته، وإلا فالشيخان لم يخرج له واحد منهما.
(وغيره، قال العباس: نا حسين بن محمد) بن بهرام التميمي (قال: أنا أبو أويس) وهو عبد الله بن عبد الله (قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) بن زيد بن ملحة، اليشكري (المزني) قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء، وقال الدوري عن ابن معين: لجده صحبة، وهو ضعيف الحديث، وقال مرة: ليس بشيء، وقال الآجري: سئل أبو داود عنه؟ فقال: كان أحد الكذابين، سمعت محمد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الكذابين، أو أحد أركان الكذب، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ليس بقوي، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: روى عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب، لا الرواية عنه إلا على جهة التعجب، وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه.
(عن أبيه) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة، بكسر أوله وسكون اللام ومهملة، المزني أبو عبد الله أحد البكائين، صحابي قديم
(1) في نسخة: "الحسين".
"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا".
وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاس (1): "جَلسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا".
وَقَالَ غَيْرُهُ: "جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ".
===
الإِسلام، مات في ولاية معاوية رضي الله عنه، قال الواقدي: استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على حرم المدينة.
(أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيّها وغوريّها) نقل في الحاشية عن "الفتح": بفتح الجيم وسكون اللام، نسبة إلى جلس بمعنى المرتفع، وقوله:"غوريها" بفتح الغين وسكون الواو نسبة إلى غور، والمراد أعطاها ما ارتفع منها وما خفض، والأقرب ترك النسبة.
(وقال غير العباس: جلسها) بفتح الجيم يريد نجدها، ويقال لنجد: جلس، قال الأصمعي: كل مرتفع جلس (وغورها) بفتح غين معجمة، ما انخفض، يريد أنه أقطعه إياها ووهادها (وحيث يصلح الزرع من قدس) بقاف فدال كقفل: جبل معروف، أو مكان مرتفع يصلح للزراعة.
(ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها وكورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم).
(1) في نسخة: "غيره".
قَالَ أَبُو أُويسٍ: وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي الدَّيْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. [حم 1/ 306، ك 3/ 517]
3063 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحُنينيَّ قَالَ: "قَرأتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَعْنِي كِتَابَ قَطِيعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عن حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنَا أَبُو أُويسٍ قَالَ:
===
(قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله) وإنما أتى بهذا السند؛ لأن كثير بن عبد الله الذي في السند الأول كان شديد الضعف، فقوى الحديث بإيراد هذا السند.
3063 -
(حدثنا محمد بن النضر) بن مساور بن مهران المروزي، قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره الدارقطني في شيوخ البخاري، وذكره ابن عساكر في شيوخ مسلم (قال: سمعت الحُنَيْنِي) وهو إسحاق بن إبراهيم الحنيني بمهملة ونونين مصغرًا، أبو يعقوب المدني، روى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، قال أبو حاتم: رأيت أحمد بن صالح لا يرضاه، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه، وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطئ، وقال عبد الله بن يوسف التنيسي: كان مالك يعظمه ويكرمه، وقال البزار: كف بصره فاضطرب حديثه.
(قال: قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم) والقطيعة: هي قطعة أرض يقطعها الإِمام لأحد.
(قال أبو داود: حدثنا غير واحد) هكذا في النسخة المكتوبة القلمية والقادرية والمجتبائية والكانفورية بغير واو العطف، وأما في النسخة المصرية ونسخة "العون" فبواو العطف للتحويل، وهو الصواب (عن حسين بن محمد، قال: أنا أبو أويس قال) هكذا بلفظ "قال" في النسخة المكتوبة القلمية
حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ حَارِثٍ الْمُزَنيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وغَوْرِيَّهَا- قَالَ ابْنُ النَّضْرِ: وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النُّصُبِ- ثُمَّ اتَّفَقَا: وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ حَقَّ مُسْلِمٍ، وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم: "هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ،
===
والمجتبائية والقادرية ونسخة "العون"، والأولى حذفه، كما في النسخة المصرية وتقديره:"قالا" بصيغة التثنية، والضمير يعود إلى الحنيني وأبي أويس فإنهما يرويان عن كثير بن عبد الله.
(حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه) عبد الله، (عن جده) عمرو بن عوف:(أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن حارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها) وهذا يخالف ما تقدم في حديث العباس بن محمد أن "جلسيها وغوريها" على لفظ النسبة كان مختصًّا بحديث عباس بن محمد بن حاتم، وأما غير العباس فقالوا:"جلسها وغورها" بغير نسبة، وفي هذا الحديث روي عن غير واحد بصيغة النسبة، والله أعلم.
(قال ابن النضر) أي محمد بن النضر شيخ المصنف، بدل "جلسيها" وغوريها":(وجرسها (2) وذات النصب). قال في "القاموس": وذات النُّصُب بالضم: موضع قرب المدينة، وقال في "المجمع": ذات النصب، موضع على أربعة برد من المدينة (ثم اتفقا) أي ابن النضر وغيره:(وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعط) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني،
(1) في نسخة: "النبي".
(2)
سكت عنه صاحب "المجمع" و"القاموس" و"الصراح"، يعني لم يذكروا هذا الحديث ولا معنى يناسب المقام، وكذا سكت عنه الشيخ في "البذل"، وفي الهامش عن "فتح الودود": نوع من الأرض. [وفي "مجمع بحار الأنوار" (1/ 348): أرض خصبة جرسة: الجرسة التي تُصَوِّتُ إذا حُركت وقُلبت]. (ش).
أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ".
قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ: وَحَدَّثَني ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابن عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
زَادَ ابْنُ النَّضْرِ: وَكَتَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. [ق 6/ 145]
3064 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِد، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ (1)
===
أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم) أي ما سبق إليه يد مسلم.
(قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله)، وهذه العبارة مكررة، وقد تقدمت في الحديث السابق (زاد ابن النضر) أي على حديث غيره:(وكتب) أي ذلك الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث (أبيّ بن كعب).
3064 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني، المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس) السبائي (المأربي) أبو عمرو اليماني، قال الدارقطني: ثقة، وأبوه كذلك، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: محمد بن يحيى أحاديثه مظلمة منكرة، أما السبائي فنسبة إلى سبأ بفتح أوله وثانيه وهمز آخره وقصره.
قال في "معجم البلدان"(2): أرض باليمن مدينتها مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام، وسميت هذه الأرض بهذا الاسم، لأنها كانت منازل ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.
(1) في نسخة: "مازني".
(2)
(3/ 181).
حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عن ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عن سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عن شُمَيْرٍ - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ- عن أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ:
===
وأما مأرب قال في "معجم البلدان"(1): بهمزة ساكنة، وكسر الراء، والباء الموحدة، وهي بلاد الأزد باليمن، قال السهيلي: مأرب اسم قصر كان لهم، وقيل: اسم لكل ملك كان يلي سبأ، كما أن تُبَّعًا سم لكل من ولي اليمن والشحر وحضرموت.
(حدثهم، قال) أي محمد بن يحيى: (أخبرني أبي) يحيى بن قيس السبائي اليماني، قال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود والترمذي حديثًا واحدًا، قلت: وروى له النسائي حديثين، وقد أشرت إلى ذلك في ترجمة ابنه وغيره، وروى له النسائي من روايته عن أبيض بن حمال نفسه، وهو معضل؛ لأنه لم يدركه، بل بينه وبينه ثلاثة.
(عن ثمامة بن شراحيل) اليماني، قال الدارقطني: لا بأس به، شيخ مقل، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن سمي) مصغرًا (ابن قيس) اليماني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان الفاسي: لا نعرف حاله، (عن شُمَيرٍ، قال ابن المتوكل) أي محمد بن المتوكل، شيخ المصنف: شمير (بن عبد المدان) غرض المصنف بهذا بيان الاختلاف بين لفظ شيخيه قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل، بأن قتيبة بن سعيد قال: عن شمير، ولم يذكر اسم أبيه، وأما ابن المتوكل فقال: عن شمير بن عبد المدان، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": شمير بن عبد المدان اليماني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: قيل: إنه شمير بن حمل، روى له أبو داود والترمذي حديثًا واحدًا.
(عن أبيض بن حمال) بالحاء المهملة، ابن مرثد بن ذي لحيان بضم اللام، المأربي السبائي، روى حديثه أبو داود والترمذي والنسائي في "الكبرى"
(1)(5/ 34).
"أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ".
- قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَأرِبَ- فَقَطَعَهُ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَ مِنْهُ،
===
وابن ماجه، وكان بوجهه خرازة وهي القوبا، فالتقمت أنفه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، فلم يمر ذلك اليوم وفيه أثر، روى الطبراني: أنه وفد على أبي بكر لما انتقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر، وصار إلى الصدقة.
(أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال في "الحاشية" قال السبكي: وفد عليه بالمدينة، وقيل: بل لقيه في حجة الوداع (فاستقطعه الملح) أي طلب منه إقطاع معدن الملح لنفسه (قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولّى قال رجل من المجلس)، قال السبكي: هو الأقرع بن حابس التميمي، وقيل: إنه عباس بن مرداس (أتدري) أي يا رسول الله (ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ) بكسر العين وتشديد الدال: وهو الكثير الدائم الذي لا ينقطع، ولا يحتاج إلى عمل، والعِدّ: المهيأ، قلت: والحاصل أنه الماء المهيَّأ لكونه ملحًا إذا يبس، فلا يحتاج في كونه ملحًا إلى عمل وسعي.
(قال) أي الراوي: (فانتزع) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (منه) أي من أبيض بن حمال، وإنما أقطعه أولًا ظنًّا بأن القطيعة معدن يحصل منه الملح بعملٍ وَكدٍّ، ثم لما تبين أنه مثل العد، رجع عنه.
قال القاري (1): ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة، كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها، وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة، لا يجوز
(1)"مرقاة المفاتيح"(6/ 174).
قَال: وَسَأَلَهُ (1) عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ؟ قَالَ: "مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ". وَقَالىَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: "أَخْفَافُ الإبِلِ". [ت 1380، حب 4499، قط 4/ 221، ق 6/ 149، جه 2475، السنن الكبرى 5768]
3065 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَال: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ:
===
إقطاعها، بل الناس فيها شركاء، كالكلأ ومياه الأودية، وأن الحاكم إذا حكم، ثم ظهر أن الحق في خلافه، ينقض حكمه، ويرجع عنه (2).
(قال) أي الراوي: (وسأله) أي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم (عما يُحمى من الأراك؟ ) أي الأرض التي فيها الأراك فيحمى له، قال المظهر: المراد من الحِمى ها هنا الإحياء إذا يحمي المتعارف، لا يجوز لأحَدٍ أن يخصه (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم:(ما لم تنله) أي لم تصله (خفاف، وقال ابن المتوكل: أخفاف الإبل) ومعناه: ما كان بمعزل عن المرعى والعمارات، فإن ما قرب من العمارات لا يجوز إحياؤها لاحتياج البلد إليه لمرعى مواشيهم، وإليه أشار بقوله:"ما لم تنله أخفاف الإبل"، أي ليكن الإحياء في موضع بعيد لا تصله إليه الإبل السارحة.
3065 -
(حدثنا هارون بن عبد الله قال: قال محمد بن الحسن المخزومي) وهو محمد بن الحسن بن زبالة، بفتح أوله والموحدة، يقال لجده: أبو الحسن، مخزومي مدني، قال معاوية بن صالح: قال لي ابن معين: محمد بن الحسن الزبالي والله ما هو بثقة، وقال هاشم بن مرثد عن ابن معين: كذاب، خبيث، لم يكن بثقة، ولا مأمون، يسرق، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال أحمد بن صالح المصري: كتبت عنه مائة ألف حديث، ثم تبين لي أنه كان يضع
(1) في نسخة: "وسألته".
(2)
قلت: وفي "الدر المختار"(5/ 308): ليس للإمام أن يقطع المعادن الظاهرة كالملح والكحل، فلو أقطعها لم يكن لإقطاعها حكم
…
إلخ. (ش).
"مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإبِلِ". يَعْنِي أَنَّ الإبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُؤُوسِهَا (1)، وُيحْمَى مَا فَوْقَهُ.
3066 -
حَدَّثَنا محمدُ بْنُ أَحَمْدَ الْقُرَشِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، نَا فَرَجُ بْنُ
===
الحديث، فتركت حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، روى أبو داود عن هارون عنه قوله في تفسير حديث أبيض بن حمال:"ما لم تنله أخفاف الإبل".
قلت: فلم يخرج له أبو داود شيئًا، وكيف يخرج له، وقد صرح بكذبه، ثم إن تفسيره الذي ذكره أبو داود قد رواه الطبراني (2) بعد أن روى الحديث من طريق هارون عنه بسنده فيه إلى أبيض، ثم عقبه بتفسيره، فلو كان أبو داود يقصد الإخراج له، لأخرج حديثه كما صنع الطبراني، وقال مسلم بن الحجاج: محمد بن زبالة غير ثقة.
(ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويُحمى ما فوقه). قال في "المجمع"(3): معناه أن الإبل تأكل ما تصل إليه أفواهها (4)؛ لأنها إنما تصل إليه بمشيها على أخفافها، فيحمى ما فوق ذلك. وقيل: أراد أنه يحيى من الأراك ما بَعُد عن العمارة، ولم تبلغه الإبل السارحة إذا أرسلت في المرعى، ويشبه أن تكون هذه الأراكة التى سأل عنها يوم إحياء الأرض وحظر عليها قائمة فيها، فملك الأرض بالإحياء، ولم يملك الأراكة، فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل، فإنه يحميه ويمنع غيره منه، ويحتمل أن يريد أنه لا يحمى منه شيء، إذ لا شيء إلا ويناله الأخفاف.
3066 -
(حدثنا محمد بن أحمد القرشي، نا عبد الله بن الزبير، نا فرج بن
(1) في نسخة: "منها برؤوسها".
(2)
"المعجم الكبير"(1/ 278).
(3)
(1/ 589).
(4)
في الأصل: "أخفافها" وهو تحريف.
سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن أَبْيَضَ بْن حَمَّالٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ حِمَى الأَرَاكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا حِمَى في الأَرَاكِ". فَقَالَ: أَرَاكَةٌ في حِظَارِي، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا حِمَى في الأَرَاكِ"، قَالَ فَرَجٌ: يَعْنِي بِحِظَارِي الأَرْضَ الَّتِي فِيهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا (1). [دي 2611]
3067 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب أَبُو حَفْصٍ قَالَ: نَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نَا أَبَانُ- قَالَ عُمَرُ: وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ -،
===
سعيد قال: حدثني عمي) فيه تجوّز كما تقدَّم قريبًا (ثابت بن سعيد، عن أبيه) سعيد بن أبيض (عن جده، عن أبيض) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندي بزيادة "عن"، والظاهر أنه غلط من الناسخ، أو يقال: إن "عن أبيض" بدل عن جده بإعادة لفظ "عن"، فإن ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال يروي عن أبيه سعيد، وأبوه سعيد يروي عن جد ثابت وهو أبيض (بن حمال: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك) لأنها مرعى دواب الناس.
(فقال: أراكة في حظاري) بفتح الحاء وتكسر، أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة، وكانت تلك الأراك قائمة في أرض أحياها يوم أحياها، فلم يملكها وملك الأرض، فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل، فإنه يحميه ويمنع غيره، نقله في الحاشية عن "الفتح" (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك، قال فرج: يعني) أي أبيض بلفظ (بحظاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها) أي بالأراك.
3067 -
(حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال: نا الفريابي قال: نا أبان- قال عمر: وهو ابن عبد الله بن أبي حازم-) بن صخر بن العيلة
(1) في نسخة: "عليه".
قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ صَخْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا ثَقِيفًا، فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صَخْرٌ رَكِبَ في خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحْ،
===
بفتح العين، وقيل: ابن أبي حازم صخر بن العيلة، البجلي، الأحمسي، الكوفي، روى عن عمه عثمان، قال أحمد: صدوق صالح، وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير، وقال أحمد أيضًا والعجلي وابن نمير: ثقة، وقال النسائي في "الجرح والتعديل": ليس بالقوي، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وأخرج له ابن خزيمة والحاكم في "صحيحيهما".
(قال: حدثني) عمي (عثمان بن أبي حازم) بن صخر بن العيلة البجلي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: سيأتي في الكنى عن أبي حاتم الرازي أن صخر بن العيلة يكنى أبا حازم، فعلى هذا يكون لوالد صخر صحبة ورواية، وليس كذلك، فيحتمل أن يكون صخر جد عثمان لأمه، وأما أبوه فليس هو ابن صخر، بل أبو حازم آخر لا يعرف.
(عن أبيه) أبي حازم بن صخر بن العيلة، أبو العيلة، ويقال: أبو حازم، صخر بن العيلة الأحمسي، قال أبو حاتم: أبو حازم البجلي اسمه صخر بن العيلة، قلت: صخر بن العيلة صحابي تقدم، ويحتمل أن يكون أيضًا أبا حازم، وأما صاحب الترجمة فهو ابنه، وقال ابن القطان: إنه لا يعرف حاله.
(عن جده صخر) بن العيلة، بفتح المهملة وسكؤن المثناة التحتية، ابن عبد الله بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن أسلم بن أحمس الأحمسي، له صحبة، قال ابن عبد البر: يقال: إن عيلة أمه (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثفيفًا، فلما أن سمع ذلك) أي غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم (صخر ركب في خيل) أي في جماعة من ركاب الخيل (يمد) من باب الإفعال، أي يعين (النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله في قد انصرف) أي رجع (ولم يفتح) أي ثقيفًا.
فَجَعَلَ صَخْر حِينَئِذٍ (1) عَهْدَ اللهِ وَذِمَّتَهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ هَذَا الْقَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ (2) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَخْر: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ ثَقِيفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ في خَيْلٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً، فَدَعَا لأَحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَحْمَسَ في خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا".
وَأَتَاهُ (3) الْقَوْمُ، فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ صَخْرًا أَخَذَ عَمَّتِي وَدَخَلَتْ (4) فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ،
===
(فجعل صخر حينئذ عهدَ الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر) ويغزوه (حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم) بل ما زال يقاتلهم (حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي قبلوا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم ما يشاء.
(فكتب إليه) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صخر: أما بعد، فإن ثقيفًا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خيل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة) أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة (فدعا لأحمس) أي لقبيلة صخر (عشر دعوات: اللهم بارك لأحمس في خيلها) أي ركابها (ورجالها) جمع راجل، وهو من يمشي على رجليه، وليس له ظهر يركبها، وهذا أحد الدعوات العشر ولم يذكر باقيها، ويحتمل أن يكون المعنى كرر هذا الدعاء عشر مرات.
(وأتاه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (القوم) أي ثقيف (فتكلم المغيرة بن شعبة) الثقفي (فقال: يا نبي الله، إن صخرًا أخذ) أي سَبَى (عمتي) والحال أنها (دخلت فيما دخل فيه المسلمون) أي من الإِسلام، يعني قبل الأخذ
(1) في نسخة: "يومئذٍ".
(2)
في نسخة: "عهد".
(3)
في نسخة: "فأتاه".
(4)
في نسخة: "دخلتُ".
فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِيرَةِ عَمَّتَهُ"، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ.
وَسَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم ماءً لِبَنِي سُلَيْم قَدْ هَرَبُوا عَنِ الإسْلَامِ
وَتَرَكوا ذَلِكَ الْمَاءَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنزلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي، قَالَ:"نَعَمْ"، فَأَنْزَلَهُ وَأَسْلَمَ (2) - يَعْنِي السُّلَمِيِّينَ (3) -، فَأَتَوْا صَخْرًا، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ الْمَاءَ، فَأَبَى، فَأَتَوُا النَّبِيَّ فَقَالُوا: يَا نَبِي اللَّهِ، أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا، فَدَعَاهُ فَقَالَ:"يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ، فَادْفَعْ إِلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ"،
===
(فدعاه) أي دعا (رسول الله صلى الله عليه وسلم) صخرًا (فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا) أي حفظوا (دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته) لأنها لا يجوز سبيها وقد أسلمت (فدفعها) أي فدفع صخر عمته (إليه) أي إلى المغيرة بن شعبة.
(وسأل) صخر (نبي الله صلى الله عليه وسلم ماء لبني سليم قد هربوا عن الإِسلام وتركوا ذلك الماء، فقال) صخر: (يا نبي الله، أنزلنيه) أي ذلك الماء (أنا) الضمير المرفوع مستعار للضمير المنصوب (وقومي، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، فأنزله، وأسلم -يعني السُّلَميين-، فأتوا صخرًا فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى) صخر.
(فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا، فأبى علينا، فدعاه) أي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صخرًا (فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم)،
(1) في نسخة: "النبي".
(2)
في نسخة: "فأسلم".
(3)
في نسخة: "السلميون".
قَالَ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً، حَيَاءً مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءَ.
3068 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَبْرَةُ بْنُ
===
وهذا مشكل (1)، فإن القوم إذا هربوا من الإِسلام عن قريتهم، واستولى عليها المسلمون، وفتحوها عنوة يملكونها، ثم إذا أسلم القوم لا يرد إليهم قريتهم، فكيف أمره صلى الله عليه وسلم بدفع الماء إليهم، وقال:"إذا أسلموا أحرزوا أموالهم".
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم جوابه من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: "إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم"، وذلك حق لا ريب فيه، إلا أن المعتبر من الإِسلام في حرز الأموال والأنفس ما كان قبل وقوع الرق، ولم يكن ها هنا كذلك، إلَّا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في غير محله، وأراد به المعنى الأعم من الإِسلام قبل وقوع الرق عليه وبعده، ليكون ذلك سببًا لفكاك رقها، وكذلك في قوله الآتي حيث أتى السلميون، انتهى.
قلت: أما ما وقع في قصة عمة مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعها منه، فإنه يمكن أن تكون عمة مغيرة أسلمت قبل الأخذ.
وأما ما ورد في ماء لبني سليم فإنه مشكل بأن يوجه أنهم أسلموا قبل استيلاء المسلمين على الماء، فيمكن أن يوجه بأنه صلى الله عليه وسلم أمر برده إلى السلميين تطييبًا لقلوبهم، وأتى بكلام ذي جهتين، كما في قصة ذي النسعة عند مسلم، ولفظه:"إن قتل فهو مثله"(قال: نعم يا نبي الله، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة، حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء) أي منه.
3068 -
(حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، حدثني سبرة بن
(1) واستدل الحافظ (6/ 175) بهذا الحديث للجمهور بأنهم إذا أسلموا ولهم مال وأرضون فهي لهم، كما ترجم به البخاري، قلت: ولا حجة فيه للجمهور، فإن الماء أخذ قبل إسلامهم.
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ (1) الْجُهَنِيُّ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ في مَوْضِع الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ، فَأَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تبوكَ، وَإِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقوهُ بِالرَّحْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ:"مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ؟ " فَقَالُوا: بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَالَ:"قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ"، فَاقْتَسَمُوهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَني بَبَعْضِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ كُلِّهِ. [ق 6/ 149]
3069 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى- يَعْنِي ابْنَ آدم-،
===
عبد العزيز بن الربيع الجهني)، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له في أبي داود حديث واحد في الإقامة ثلاثًا عند الخروج إلى تبوك، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس، (عن أبيه) عبد العزيز بن الربيع، (عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد) أي في موضع بني فيه المسجد هناك بعد ذلك، ولم يكن المسجد حين نزل (تحت دومة) بفتح الدال، واحدة دوم، وهي ضخام الشجر، وقيل: شجرة المقل (فأقام ثلاثًا) أي ثلاث ليال (ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة) أي الأرض الواسعة.
(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لهم: من) استفهامية (أهل ذوي المروة؟ ) وهي قرية بوادي القرى، وقيل: بين خشب ووادي القرى (فقالوا: ) هم (بنو رفاعة من جهينة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها، فمنهم من باع) أي حظه منها، (ومنهم من أمسك فعمل. ثم سألت) وهذا قول ابن وهب سألت (أباه) أي أبا سبرة (عبد العزيز) بعد ما حدثني سبرة هذا الحديث، فلقيت أباه بعد ذلك، فسألته (عن هذا الحديث، فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله).
3069 -
(حدثنا حسين بن علي، نا يحيى - يعني ابن آدم-،
(1) زاد في نسخة: "ابن سبرة".
نَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ (1) أَبِي بَكْرٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلًا". [ق 6/ 146]
3070 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِلسْمَاعِيلَ- الْمَعْنَى وَاحِدٌ- قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتَايَ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ
===
نا أبو بكر بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير) بن العوام (نخلًا)(2).
قال القاري (3): وفي "شرح السنَّة": الإقطاع نوعان بحسب محله: إقطاع تملك، وهو الذي تملك فيه بالإحياء كما مرّ، وإقطاع إرفاق، وهو الذي لا يمكن تملك ذلك المحل بحال، كإقطاع الإِمام مقعدًا من مقاعد السوق أحدًا ليقعد للمعاملة ونحوها، وكان إقطاع الزبير من القسم الأول، قال المظهر: النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن الظاهرة، فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي سهمه عليه السلام، أو أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيتملك بالإحياء.
3070 -
(حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل - المعنى واحد -، قالا: نا عبد الله بن حسان) التميمي أبو الجنيد (العنبري) يلقب عتريس، قال في "التقريب": مقبول (قال: حدثتني جدتاي صفية) بنت عليبة، روت عن جدها حرملة بن عبد الله العنبري، عن جدة أبيها قيلة بنت مخرمة، وعنها عبد الله بن حسان العنبري، وهي جدته، قلت: ذكرها ابن حبان في "الثقات"(ودُحيبة) مصغرًا بنت عليبة العنبرية، روت عن جدها حرملة بن عبد الله العنبري، وعن
(1) في نسخة: "ابنة".
(2)
وكان من أموال بني النضير كما هو مصرح في رواية البخاري، قال الحافظ (6/ 254): وبهذا ارتفع إشكال الخطابي: كيف أقطع أرض المدينة
…
إلخ. (ش).
(3)
"مرقاة المفاتيح"(6/ 172).
ابْنَتَا عُلَيْبَةَ- وَكَانَتَا رَبِيبَتَي قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ، وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيهِمَا- أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا قَالَتْ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: تَقَدَّمَ صَاحِبِي - تَعْنِي حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بَكْرِ بْن وَائِلٍ- فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تمِيمٍ بِالدَّهْنَاءِ:
===
جدة أبيها قيلة بنت مخرمة، وعنها عبد الله بن حسان العنبري، وهي جدته، ذكرها ابن حبان في "الثقات"، لكنه ذكرها في الذال المعجمة (ابنتا عليبة، وكانتا) أي صفية ودحيبة (ربيبني قيلة بنت مخرمة، وكانت) أي قيلة (جدة أبيهما أنها) أي قيلة (أخبرتهما) أي صفية ودحيبة.
(قالت) قيلة: (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم)، قال الحافظ في "الإصابة" (1): إن قدوم الحارث بن حسان كان أيام بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة السلاسل (قالت: تقدم صاحبي) أي رفيقي (تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل) وهو الحارث بن حسان، ويقال: ابن يزيد البكري الذهلي، ويقال: اسمه حريث، ولعله تصغير، ووقع في بعض طرق حديثه: أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله الحافظ في "الإصابة".
(فبايعه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (على الإِسلام عليه وعلى قومه) أي على إسلام نفسه وإسلام قومه، (ثم قال) أي حريث بن حسان:(يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء).
قال في "معجم البلدان"(2): قال أبو منصور: الدهناء من ديار بني تميم معروفة، تقصر وتمد، قال: وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضها، بين كل جبلين شقيقة، وطولها من حزن ينسوعة إلى رمل يبرين، وهي من أكثر بلاد الله كلأً مع قلة أعذاءٍ ومياه، وإذا أخصبت الدهناء ربّعت العرب جمعًا لسعتها وكثرة
(1)(1/ 665).
(2)
(2/ 493).
أَنْ لَا يُجَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إلَّا مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ، فَقَالَ:«اكْتُبْ لَهُ يَا غُلَامُ بِالدَّهْنَاءِ» ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا شُخِصَ بِى وَهِىَ وَطَنِى وَدَارِى، فَقُلْتُ (1): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ، إِنَّمَا هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ، وَمَرْعَى الْغَنَمِ، وَنِسَاءُ بَنِى تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمْسِكْ يَا غُلَامُ،
===
شجرها، وهي عذاة مكرمة نزهة، من سكنها لا يعرف الحمى لطيب تربتها وهوائها، هذا آخر كلامه.
(أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلَّا مسافر أو مجاوز) أي لا يسكن فيها متوطنًا (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتب له) أي لحريث بن حسان (يا غلام) ولم أقف على تسميته (2)(بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها) أي بالدهناء (شُخص بي) على بناء المجهول، يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه:"قد شخص"، كأنه رفع من الأرض تعلقه وانزعاجه (وهي وطني وداري) جملة حالية.
(فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك)، كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: أي مكانًا يستوي فيه استحقاق بكر وتميم، أو لم يطلبك ما يكون في طلبه سوية وعدل، وإنما طلب ما في إعطائه جائرة على تميم ومضرّة بهم (إنما هذه الدهناء عندك) أي أنها ليس على بعد منك حتى يشتبه حالها، وإنما هي قريبة منك، فتفحص من أمرها حتى يتبين لك الصدق والكذب (مقيد الجمل) أي مرعى الجمل، فهو لا يبرح منه كأنه مقيد هناك (ومرعى الغنم، ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك) أي على قريب منه، أو المعنى: ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك في الحاجة إليه والتعويل عليه.
(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم للكاتب: (أمسك) عن الكتابة (يا غلام،
(1) زاد في نسخة: "له".
(2)
في حاشية بعض النسخ "هو زيد بن ثابت رضي الله عنه".
صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، يَسَعُهُمُ (1) الْمَاءُ وَالشَّجَرُ، وَيَتَعَاوَنُونِ (2) عَلَى الْفَتَّانِ». [ق 6/ 150]
3071 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ (3) ، حَدَّثَتْنِى أُمُّ جَنُوبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ، عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ (4) لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ
===
صدقت المسكينة) أي قيلة، (المسلم أخو المسلم، يسعهم الماء والشجر) أمرهم بحسن المجاورة ونهاهم عن سوء المشاركة (ويتعاونون على الفتان) جمع فاتن، أي ينبغي لهم إذا فتن بعضهم أن يعاونوه برفع الفتنة عنهم.
وفي نسخة: "سئل أبو داود عن الفتان فقال: الشيطان".
3071 -
(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد) الغنوي بصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (حدثتني أم جنوب بنت نميلة) لا يعرف حالها، من السابعة، كذا في "التقريب"، (عن أمها سويدة بنت جابر)، قال في "التقريب": لا تعرف، (عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس) لا يعرف حالها.
(عن أبيها أسمر بن مضرس) الطائي، من أعراب البصرة، له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه:"من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له"، وهو حديث عزيز لا نعرف له غيره، قال ابن عبد البر: هو أخو عروة بن مضرس، قال ابن منده في "معرفة الصحابة": هو أسمر بن أبيض بن مضرس.
(قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم
(1) في نسخة: "يسعهما".
(2)
في نسخة: "يتعاونان".
(3)
في نسخة: "عبد الله".
(4)
في نسخة: "ما".
فَهُوَ لَهُ». قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطَّونَ. [ق 6/ 142]
3072 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ (1)، فَقَالَ:«أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» . [حم 2/ 156، ق 6/ 144]
===
فهو له، قال) أي أسمر بن مضرس:(فخرج الناس يتعادون) أي يسرعون في العدو (يتخاطون) أي كل منهم يسبق صاحبه في الخط وإعلام ما له بعلامة.
3072 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حماد بن خالد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه) أي قدر عَدْوه (فأجرى فرسه، حتى قام) أي من عدوه الذي كان في أول وهلة منه (ثم رمى بسوطه، فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوه من حيث بلغ السوط) فكان له مقدار مجموع حضر الفرس ورمي السوط.
قال القاري (2): قال النووي رحمه الله: هذا دليل لجواز إقطاع الإِمام الأرض المملوكة لبيت المال، لا يملكها أحد إلَّا بإقطاع الإِمام، ثم تارة يقطع رقبتها، ويملكها الإنسان بما رأى فيه مصلحة، فيجوز تمليكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها، وتارة يقطعه منفعتها، فيستحق بها الانتفاع مدة الاقتطاع.
وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإِمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقد سبق في كلام البغوي والمظهر: أن إقطاع الزبير إنما يحمل على الموات، فهو دليل لأبي حنيفة رحمه الله، والأحاديث المطلقة محمولة عليه.
(1) في نسخة: "سوطه".
(2)
"مرقاة المفاتيح"(6/ 172).