الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3314 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَوْفِ بِنَذْرِكَ» . [خ 6697، م 1656، ت 1539، ن 3820، جه 1772، 2129، حم 1/ 37]
(26) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ
3315 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي
===
3314 -
(حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر) رضي الله عنه (أنه قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية)(1) أي قبل الإِسلام (أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة) وفي بعض الروايات: "يومًا"(فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أَوْف بنذرك) وقد تقدم الحديث في "باب الاعتكاف".
(26)
(بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّه)
3315 -
(حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: نا أبو بكر- يعني
(1) وفي "شرح الإقناع"(2/ 341): اعترض عليه بأن من شرط الناذر الإِسلام، وأجيب بأنه يحتمل أنه لم يكن شرطًا إذ ذاك، أو المعنى: أوف بمثل نذرك، انتهى. وأوله جماعة بالندب في الإيفاء، كما قاله العيني (15/ 742)، وعند الحنابلة يصح نذر الكافر كما قال في "تنقيح المقنع"، ولفظه في القسطلاني (4/ 286)، وقال ابن رسلان في الصوم: الصحيح من مذهب الشافعي لا يصح نذر الكافر، واختلفوا في الجواب، فقال ابن العربي في "القبس" (2/ 659): لما أسلم وأراد أن يكون مثله في الإِسلام ونواه وإن لم يتلفظ به، وفيه نظر؛ فإن عمر رضي الله عنه أخبر بمجرد نذره في الجاهلية، وليس فيه ما يدل على نيته في الإِسلام، وأوله ابن دقيق العيد بأنه أمر أن يأتي باعتكاف يشبه نذره، فأطلق عليه النذر تشبيهًا، انتهى. (ش).
ابْنَ عَيَّاشٍ -، عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِى كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» (1). [م 1645، ن 3832، ت 1528، حم 4/ 144]
3316 -
حَدَّثَنَا (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يعني ابْنُ أَيُّوبَ - قال: حَدَّثَنِى كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. [حم 4/ 146، ق 10/ 67، وانظر سابقه]
===
ابن عياش-، عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين) يعني إذا قال: لله علي نذر، ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، وفي لفظ الترمذي تصريح بهذا، ففيه كفارة النذر إذا لم يسم، وهذا محمول عند الشوافع على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا فلِلَّه عليَّ حجة أو غيرها، وحمله أحمد وبعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية، وحمله مالك على النذر المطلق، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين.
3316 -
(حدثنا محمد بن عوف، أن سعيد بن الحكم حدثهم، قال: أخبرنا يحيى - يعني ابن أيوب - قال: حدثني كعب بن علقمة، أنه سمع ابن شماسة) عبد الرحمن بن شماسة المهري، (عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلَه) أي مثل الحديث المتقدم.
(1) زاد في نسخهَ: "قال أبو داود: رواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة، عن عقبة"(أخرجه النسائي برقم 3832).
(2)
زاد في نسخة: "أبو الوليد".