الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(34) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ
؟
3053 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ» . [ت 633، حم 1/ 223، قط 4/ 156، ق 9/ 199]
3054 -
حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: "سُئِلَ سُفْيَانُ عن تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ".
===
(34)
(بَابٌ: في الذِّمَّي يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَة؟ )
لهذه السنة أو لجزء هذه السنة
3053 -
(حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم (1) جزية).
3054 -
(حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان (2) عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم) أي الكافر (فلا جزيةَ عليه) أي سقط عنه، قال في "الهداية" (3): ومن أسلم وعليه جزية سقطت (4)، وكذا إذا مات كافرًا خلافًا للشافعي فيهما.
له: أنها وجبت بدلًا عن العصمة أو عن السكنى، وقد وصل إليه المعوَّض، فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد.
ولنا قوله عليه السلام: "ليس على مسلم جزية"، ولأنها وجبت عقوبةً على
(1) واستدل في "الأوجز"(6/ 218) بالآية والرواية والآثار والمعقول، فأرجع إليه. (ش).
(2)
سفيان: هو الثوري، قاله المنذري، رقم (2932).
(3)
(1/ 403).
(4)
وبه قال مالك وأحمد، كذا في "الأوجز"(6/ 218). (ش).