الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى إِلَى اللَّهِ أَنْ أُخْرِجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً. قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَنِصْفَهُ. قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَثُلُثَهُ. قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: فَإِنِّى سَأُمْسِكُ سَهْمِى مِنْ خَيْبَرَ"(1). [ق 4/ 181]
(25) بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلَام
===
تَخَلُّفِهِ (قال) كعب: (قلت: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) أي لا تخرج من مالك كله (قلت: فنصفه، قال: لا) أي لا تخرج من نصفه (قلت: فثلثه، قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم. قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر).
(25)
(بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الأسْلامَ)
يعني إذا نذر رجل في الجاهلية نذر طاعة، ثم أسلم، فهل يلزم عليه وفاؤه؟
(1) زاد في نسخة:
3311 -
حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه: إني أنخلع من مالي، فذكر نحوه إلى: خيرٌ لك.
3312 -
حدثني عبيد الله بن عمر، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو لبابة، أو من شاء الله: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فبها الذنب، وأن أنخلع من مالي صدقة، قال:"يجزئ عنك الثلث".
3313 -
حدثنا محمد بن المتوكل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة، فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة.
قال أبو داود: رواه يونس، عن ابن شهاب، عن بعض بني السائب بن أبي لبابة، ورواه الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله.
[ذكر المزي في "الأطراف" حديث أحمد بن صالح، رقم (11135) وحديث عبيد الله بن عمر مرتين، رقم (11135 - 12149)، وحديث محمد بن المتوكل، رقم (12149)، وجعل الأحاديث الثلاثة من رواية ابن العبد].