الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْمَقَاعِدِ". [ق 4/ 9]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَرَأتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيِّ (1): حَدَّثَكُمْ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عن عَطَاءٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً"[المراسيل 431]
(54) بَابُ الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَةِ في الْمَسْجِدِ
3189 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
===
إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد) بفتح الميم: دكاكين عند دار عثمان، وقيل: درج، وقيل: موضع بقرب المسجد اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء، كذا في "المجمع"(2).
(قال أبو داود (3): قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثكم ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى على ابنه إبراهيم وهو (4) ابن سبعين ليلة).
(54)
(بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ في الْمَسْجِدِ)
3189 -
(حدثنا سعيد بن منصور، نا فليح بن سليمان،
(1) زاد في نسخة: "قيل له".
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 306).
(3)
لعل الغرض منه تقوية رواية الصلاة. (ش).
(4)
وفي الرواية السابقة: هو ابن ثمانية عشر شهرًا، ولم يتعرض لهذا الاختلاف صاحب "العون"(8/ 331)، وذكر في "الإصابة"(1/ 104) رقم (398) عدة روايات في عمره من ستة عشر شهرًا إلى ثمانية عشر، ولم يذكر رواية سبعين ليلة، ولم يتعرض له، وقال: وُلدَ في ذي الحجة سنة 8 هـ، وتوفي يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول سنة 10 هـ، وهكذا ذكره صاحب "الخميس"(2/ 146)، وذكر أيضًا رواية أبي داود هذه، ولم يتعرض لجوابه، وفي "الفتح" (3/ 174): اتفقوا على أنه وُلدَ في ذي الحجة سنة 8 هـ، ولم يذكر رواية أبي داود هذه، نعم ذكرها العيني (6/ 141)، لكنه لم يجب عنها. (ش).
عن صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ، عن عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:"واللَّه مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ (1) إِلَّا في الْمَسْجِدِ". [م 973، ت 1033، ن 1967، جه 1518، حم 6/ 79]
3190 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عن الضَّحَّاكِ- يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ-، عن أَبِي النَّضْرِ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"وَاللَّه لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ". [م 973]
===
عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء) القريشي، وبيضاء أمه، واسمها دعد (2)، واسم أبيه وهب بن ربيعة، وذكر ابن إسحاق أنه شهد بدرًا، وهذا يدل على أنه مات في حياته صلى الله عليه وسلم، وأرَّخ ابن سعد وفاته سنة تسع (إلَّا في المسجد)(3).
3190 -
(حدثنا هارون بن عبد الله، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك - يعني ابن عثمان-، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء في المسجد: سهيلٍ وأخيه)، وأسم أخيه سهل بن بيضاء، وقال أبو نعيم: اسم أخي سهيل صفوان، ومن سماه سهلًا فقد وَهِمَ، كذا قال.
(1) في نسخة يدله: "بيضاء".
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(4/ 144).
(3)
هذا مختصر، وتمامه في "مسلم"(973)، وفيه إنكار الصحابة عليها، وهذا أحد الأجوبة عنه، وقيل: كان الميت خارجًا، وهو جائز بالاتفاق، وقيل: لبيان الجواز، وقيل: أمر خاص لا عموم لها، وقيل: الكراهة بلا عذر، ومن الأعذار المطر واعتكاف الولي ونحوه ممن له حق المتقدم. [انظر:"عمدة القاري"(6/ 29)]. (ش).
3191 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَ في الْمَسْجِدِ فَلَا شَئء لَهُ"(1). [جه 1517، حم 2/ 455، ق 4/ 52]
===
3191 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد (2) فلا شيء له) (3).
فالحديثان الأولان من الباب يدلان على جواز صلاة الجنازة في المسجد، وهو قول الجمهور لهذين الحديثين، ولكن ما وقع في مسلم أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت عائشة رضي الله عنها: ادخلوا به المسجدَ حتى أصلي عليه، فأُنكِرَ ذلك عليها، فأجابت بهذا الحديث.
وفيه أولًا: أنها واقعة حالٍ لا عموم لها، ويمكن أن يكون ذلك لضرورة كونها معتكفة، ويوم مطر، على أن إنكار الصحابة والتابعين عليها دليل على أن الأمر ثبت خلافها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه بكراهة الصلاة على الميت في المسجد، قال في "الدر المختار" (4): وكُرِهَ تحريمًا، وقيل: تنزيهًا في مسجد جماعة هو -أي الميت- فيه وحده أو مع القوم، واخْتلِفَ في الخارجة عن المسجد وحده، أو مع بعض
(1) في نسخة: "عليه".
(2)
بسط في "البحر الرائق"(2/ 201) الكلام على الظرفية، وأشكل بأنهم يقولون بالكراهة مطلقًا، وللظرفية ثلاث صور. (ش).
(3)
تكلموا في أن الصواب هناك نسخة "لا شيء له" أو نسخة "لا شيء عليه"، كما في "العرف الشذي"(ص 251)، وصوَّب الاْولَ، فلا يصح ما أجابه النووي (4/ 46) بلفظ:"عليه"، وأجاب أيضًا بالضعف والتأويل، والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (2/ 455) بلفظ:"فلا شيء له"(ش).
(4)
انظر: "رد المحتار"(3/ 126).