الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَا: نَا الْوَلِيدُ، نَا (1) ابْنُ جَابِرٍ، نَا مَكْحُولٌ قَالَ:"جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لأُمِّهِ وَلوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا". [ق 6/ 259]
2908 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، نَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ، عن الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. [ق 6/ 259]
(10) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر
؟
2909 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَلِيِّ بْنِ
===
(قالا: نا الوليد) بن مسلم، (نا ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال:(نا مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه (2) ولورثتها) أي الأم (من بعدها) أي: بعد موتها، وهذا حديث مرسل، ولم يخرجه المصنف في "مراسيله".
2908 -
(حدثنا موسى بن عامر، نا الوليد) أي: ابن مسلم، (أخبرني عيسى) بن موسى (أبو محمد) ويقال: أبو موسى، (عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله).
(10)
(بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ؟ )
2909 -
(حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن علي بن
(1) في نسخة بدله: "أنا".
(2)
قال الشعراني (3/ 162): قال أبو حنيفة: إن ابن الملاعنة تستحق أمه جميع ماله بالفرض والعصوبة مع قول مالك والشافعي: إن الأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي لبيت المال، وقال أحمد في إحدى روايتيه: إن عصبته عصبة أمه، فإذا خلف أمًا وخالًا فللأم الثلث والباقي للخال، والرواية الثانية له: أنها عصبة، فيكون المال كله لها تعصيبًا، انتهى. (ش).
حُسَيْنٍ، عن عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عن أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". [خ 4282 - 4283، م 1614، ت 2107، جه 2729، حم 5/ 200، دي 2997]
2910 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عن عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عن أُسَامَةَ بْنِ
===
حسين) زين العابدين، (عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
قال في "الحاشية": أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف، فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا يرث (1) أيضًا، وذهب معاذ بن جبل، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وغيرهم إلى أنه يرث من الكافر، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"الإِسلام يعلو ولا يعلى"(2)، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، والمراد من علو الإِسلام فضل الإِسلام على غيره.
2910 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن
(1) وهو متفق عند الأئمة الأربعة، كذا في "الميزان" للشعراني (3/ 160)، وحكي في "مظاهر حق" خلاف مالك فتأمل، ويأباه ظاهر "الشرح الكبير"(4/ 416)، لكن اختلفوا في إرث المسلم عند المرتد كما في "المرقاة"(6/ 231)، قال الشعراني (3/ 159): قال أبو حنيفة: مال المرتد يكون لورثته المسلمين سواء اكتسبه في الردة أو في الإِسلام، وقال مالك والشافعي وأحمد: إن ماله فيء لبيت المال، وكذا قال ابن رشد (2/ 253).
قلت: وما نسب إلى الإِمام هو مذهب الصاحبين، وأما مذهب الإِمام فهو أن ما اكتسبه في الإِسلام فهو للمسلمين، والمكتسب في الردة فيءٌ، كما في هامش "الكوكب الدري"(3/ 104). (ش).
(2)
أخرجه البخاري موقوفًا في الجنائز، 80 - "باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه؟ ".
زيدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ (1) غَدًا في حَجَّتِهِ؟ قَالَ:"وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا"؟ ثُمَّ قَالَ: "نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ" يَعْنِي الْمُحَصَّبَ، وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ. [خ 4282، م 1351، جه 2730]
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي.
===
زيد قال: قلت يا رسول الله، أين) أي: في أيِّ دارك (تنزل غدًا في حجته؟ ) متعلق بقوله، أي: قلت له في زمن حجته، وفي رواية محمد بن [أبي] حفصة - عند "البخاري" - عن الزهري أنه قال زمن الفتح:"يا رسول الله، أين تنزل غدًا".
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهل ترك لنا عقيل) أي: ابن أبي طالب (منزلًا) فإنه باع ما حصل له من تركة أبي طالب من المنازل، (ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قَاسَمَتْ) أي: حَالَفَتْ (قريش على الكفر، يعني) بخيف بني كنانة (المحصب) وهو اسم موضع بقرب مكة وراء المعلى فيما بين مكة ومنى، (وذاك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن لا يُنَاكِحُوهُم ولا يُبايِعُوهُم ولايُؤْوُوهُم) وهذا هو المراد بقوله عليه السلام في الحديث:"على الكفر"(قال الزهري: والخيف الوادى).
وقصة التحالف أن كفار قريش وبني كنانة اجتمع رأيهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى قومه، فعند ذلك اجتمع رأيهم على منابذة بني هاشم وبني المطلب وإخراجهم من مكة إلى شِعْب أبي طالب والتضييق عليهم، وأن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يقبلوا منهم صلحًا حتى يُسَلِّموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، ووقع ذلك الاجتماع والمشاورة في خيف بني كنانة، وهو المحصب بأعلى مكة عند المقابر، ووافقهم فيها بنو كنانة، فبلغ ذلك أبا طالب، فَجَمَعَ
(1) في نسخة: "ننزل".
2911 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن حَبِيبٍ الْمُعَلِّم، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". [جه 2731، حم 2/ 178]
===
بني هاشم وبني المطلب، وأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم، فأجابوه على ذلك حتى كفارهم، فَعَلُوا ذلك حميةً على عادة الجاهلية، فلما رأت قريش ذلك كتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب، وكتبوا في صحيفة بخط منصور ابن عكرمة بن هشام فَشَلَّتْ يده، وعَلَّقُوا الصحيفة في جوف - الكعبة هلالَ المحرم سَنَة سبع من النبوة.
وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، ودخلوا معه شعبه، إلَّا أبا لهب فكان مع قريش، وأقاموا على ذلك سنتين حتى جهدوا، وكان لا يصل إليهم شيء إلَّا سرًا، وكانوا لا يخرجون إلَّا من موسم إلى موسم، ثم قام رجال في نقض الصحيفة، فأخبر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن الأَرَضَة أَكَلَتْ جميع ما فيها من القطيعة والظلم، فلم تدع إلَّا اسم الله تعالى، فأخبرهم أبو طالب بذلك، فلما أنزلت لتمزق وجدت كما قال عليه السلام (1).
2911 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شَتَّى) جمع شتيت كمريض ومرضى، والمراد بالملَّتين الإِسلام والكفر، فإن الإِسلام ملة، والكفر ملة، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، وأما الملل الكفرية كاليهود والنصارى والمجوس، فيتوارثون (2) بعضهم من بعض.
(1) انظر: "زاد المعاد"(3/ 29).
(2)
هذا عندنا والشافعي، وقال أحمد ومالك: لا يرث بعضهم بعضًا، كذا في "الميزان"(2/ 160)، و"البداية"(2/ 253)، وحكى القاري (6/ 233) مذهب الشافعي بخلافه، فتأمل، والصواب ما حكي عن النووي، وقال الحافظ (12/ 51): هو الأصح؛ =
2912 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن عَمْرٍو (1) الْوَاسِطِيَّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدة: أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا، وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الإسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ"، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ. [حم 5/ 236، ق 6/ 205، ك 4/ 345]
2913 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن شُعْبَةَ، عن عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدة، عن يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عن أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ،
===
2912 -
(حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن عمرو الواسطي، نا عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر) أحدهما (يهودي و) الآخر (مسلم) أي: مات أبوهما يهوديًا، فحاز ابنه اليهودي ماله، فنازعه المسلم (فَوَرَّثَ) أي: يحيى بن يعمر (المُسْلِمَ منهما) أي: جعل المسلم وارثًا (وقال) في الاستدلال عليه: (حدثني أبو الأسود) الديلي (أن رجلًا حَدَّثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإِسلام يزيد ولا ينقص، فَوَرَّث) أي معاذ (المسلم).
وقد تقدم أن هذا اجتهاد من معاذ بن جبل، والمراد فضل الإِسلام على الأديان كلها، وليس فيه دليل على توريث المسلم الكافر، والحديث المتقدم صريح في أن المسلم لا يرث الكافر، فيعمل على الصريح.
2913 -
(حدثنا مسدد قال: نا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي
= والصواب في مذهب مالك أن أهل الكتابين مذهبان مستقلان فلا يتوارثان، وأهل الشرك والوثن، وغيرهم كلهم ملة واحدة، كذا في "الدسوقي"(4/ 486)، وأما عند الحنابلة فكل ملة مستقلة، كما في "نيل المآرب"(1/ 88). (ش).
(1)
في نسخة: "عمرو بن أبي حكيم".