الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عن حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ"[انظر سابقه]
(76) بابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ
3225 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
===
نا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى (1) أحد بعد ثمان سنين (2) كالمودع للأحياء والأموات).
قال الطحاوي (3): معنى صلاته صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن تكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة، وأيها كان فقد ثبتت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء، انتهى.
قلت: وقوله في الحديث: "مثل صلاته على الميت"، يردّ تأويلهم يكون الصلاة بمعنى الدعاء، وهو ظاهر.
(76)
(بُابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ)
3225 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج،
(1) وفي "التقرير": يلزم على الشافعي الصلاة على الشهيد. (ش).
(2)
قال الزرقاني في "شرح المواهب"(2/ 451): إن المراد دعاء صلاة الميت للإجماع على أنه لا يصلى بعد ثمان، وفيه تجوز لأن أُحدًا كان في شوال إجماعًا، وهذا في ربيع الأول
…
إلخ.
قال العيني (6/ 214): أجاب عنه السرخسي. ["المبسوط"(2/ 50، 51)، وغيره أنه محمول على الدعاء، وليس بسديد لرواية الطحاوي بلفظ:"صلاته على الميت"؛ بل الجواب السديد أن أجسادهم لم تبل، وفي هامش الطحاوي: لا يضرنا فإنه يجوز عندنا ما لم يتفسخ، وكذا في "الكبيري"(ص 546)، وأجاد الكلام. (ش).
(3)
انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 504).
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ،
===
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُقْعَدَ على القبر). قال القاري (1): بالبناء للمفعول، قيل: للتغوط (2) وللحدث، وقيل: للإحداد، وهو أن يلازم القبر ولا يرجع عنه، وقيل: مطلقًا؛ لأن فيه استخفافًا بحق أخيه المسلم وحرمته.
وقال الطيبي (3): المراد من القعود هو الجلوس كما هو الظاهر، وقد نهى عنه لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه المسلم، وحمله جماعة على قضاء الحاجة، ونسبوه إلى زيد بن ثابت.
والأول هو الصحيح؛ لما أخرجه الطبراني والحاكم عن عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا على قبر فقال: "يا صاحب القبر! أنزل عن القبر، لا تؤذي صاحب القبر، ولا يؤذيك". وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن مسعود أنه سئل عن الوطء على القبر قال:"كما أكره أذى المؤمن في حياته، فإني أكره أذاه بعد موته".
قال ابن الهمام (4): وكره الجلوس على القبر ووطؤه، فحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه، ثم دفنت حواليه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه، ويكره النومُ عند القبر وقضاءُ الحاجة، بل أولى، ويكره كل ما لم يعهد من السنَّة، والمعهود منها ليس إلَّا زيارتها والدعاء عندها قائمًا، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع، ويقول: السلام
(1)"مرقاة المفاتيح"(4/ 178).
(2)
ويكره الجلوس مطلقًا عند الشافعي وأحمد، وما في بعض الشروح عن أحمد من الإباحة تأباه كتبه، ويجوز عند مالك، والنهي عنده على التغوط، وعندنا: يكره تنزيهًا الجلوسُ، وتحريمًا التغوطُ. "أوجز"(4/ 530، 531). (ش).
(3)
انظر: "شرح الطيبي على المشكاة"(3/ 381).
(4)
"فتح القدير"(2/ 150).
وَأَنْ يُقَصَّصَ وُيبْنَى (1) عَلَيْهِ". [م 970، ن 2028، ت 1052، جه 1562، حم 3/ 295]
3226 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. [ن 2027، جه 1563، حم 3/ 295]
(2)
قَالَ عُثْمَانُ: "أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ" وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: "أَوْ أَنْ (3) يُكْتَبَ عَلَيْهِ" وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ في حَدِيثِهِ: "أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: خَفِيَ عَلَيَّ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ حَرْفُ: "وَأَنْ"(4).
===
عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية، انتهى. (وأن يقصَّص)(5) أي يجصَّص (ويبنى (6) عليه).
3226 -
(حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قالا: نا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، وعن أبي الزبير، عن جابر بهذا الحديث).
قال أبو داود: (قال عثمان: أو يزاد عليه. وزاد سليمان بن موسى: أو أن يكتب عليه. ولم يذكر مسدد في حديثه) لفظ: (أو يزاد عليه. قال أبو داود: خفي علي من حديث مسدد حرف: وأن).
(1) في نسخة: "وأن يبنى عليه".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(3)
في نسخة بدله: "وأن".
(4)
في نسخة: "أو أن".
(5)
وفي "الشرح الكبير"(1/ 673، 674) للمالكية: يكره تطيين القبر من فوق أو تحت؛ لما ورد: "إذا طين القبر لم يسمع صاحبه الأذانَ ولا الدعاءَ، ولا يعلم من يزوره"، انتهى. وفي "الدر المختار" (3/ 144): لا يكره في المختار. (ش).
(6)
وفي "هامش الشرح الكبير"(1/ 674): أن السيوطي أفتى بعدم هدم مشاهد الصالحين. (ش).