المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(37) باب إحياء الموات - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(12) أَوَّلُ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مَالِهِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ في الْوَصَايَا

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِين

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌(7) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِع الْيُتْم

- ‌(10) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عن غَيْرِ وَصِيَّة يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(16) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيّ يُسْلِمُ وَليُّه أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يموتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَة وَفَاء يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَق بِالْوَارِثِ

- ‌(13) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْكَلَالَةِ

- ‌(3) بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَات

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْجَدَّةِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة

- ‌(8) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(9) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَة

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

- ‌(12) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل

- ‌(14) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت

- ‌(16) بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي الْحِلْفِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌(14) أَوَّلُ كتَابِ الْخَرَاجِ وَالْفَيْء والإمَارَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا يَلْزَمُ الإمَامُ مِنْ حَقّ الرَّعِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في طَلَبِ الإمَارَةِ

- ‌(3) بَابٌ: فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌(4) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيِرِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْعِرَافَة

- ‌(6) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌(10) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

- ‌(11) بَابٌ: فِي هَدَايَا الْعُمَّال

- ‌(12) بَابٌ: فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌(13) بَابٌ: فِيمَا يَلْزَمُ الإمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌(16) (بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ الافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ

- ‌(20) بَابٌ: فِي بَيَانِ مَوَاضِع قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌(21) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌(22) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌(23) بَابٌ: فِي خَبَرِ النَّضِيرِ

- ‌(24) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَر

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّة

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

- ‌(27) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

- ‌(28) (بَابٌ: فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

- ‌(29) بَابٌ: فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَاد وَأَرْضِ الْعَنْوَة

- ‌(30) بَابٌ: في أَخْذِ الْجِزيةِ

- ‌(31) بابٌ: في أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌(32) بابٌ: في التَّشْدِيدِ في جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

- ‌(33) بَابٌ: في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة

- ‌(34) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

- ‌(35) بابٌ: في الإمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِين

- ‌(36) (بَابٌ: في إِقْطَاعِ الارَضِينَ)

- ‌(37) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌(38) (بَابُ مَا جَاءَ في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(39) بَابٌ: في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌(40) بَابُ مَا جَاءَ في الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

- ‌(41) بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ

- ‌(15) أَوَّلُ كتَابِ الْجَنَائِزِ

- ‌(1) بَابُ الأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

- ‌(2) [بَابٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ]

- ‌(3) بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاء

- ‌(4) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(6) بَابُ الْمَشْيِ في الْعِيَادَةِ

- ‌(7) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِيَادَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ مِرَارًا

- ‌(9) بَابُ الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ

- ‌(10) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُون

- ‌(11) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌(12) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

- ‌(13) بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌(14) بابٌ: في الْفَجْأةِ

- ‌(15) بابٌ: في فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُون

- ‌(16) بَابُ الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

- ‌(17) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عِنْدَ الْمَوْت

- ‌(18) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(19) بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(20) بابٌ: في التَّلْقِين

- ‌(21) بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّت

- ‌(22) بَابٌ: في الاسْتِرْجَاعِ

- ‌(23) بابٌ: في الْمَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌(24) بَابُ الْقِرَاءَة عِنْدَ الْمَيِّتِ

- ‌(25) (بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(26) (بابُ التَّعْزِيَةِ)

- ‌(27) (بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ)

- ‌(28) بَابٌ: في الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(29) بابٌ: في النَّوْحِ

- ‌(30) بَابُ صُنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌(31) بَابٌ: في الشَّهِيدِ يُغَسَّل

- ‌(33) بَابٌ: كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْكَفَنِ

- ‌(35) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْمُغَالَاةِ في الْكَفَنِ

- ‌(36) بابٌ: في كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في الْمِسْكِ لِلمَيِّتِ

- ‌(38) بَابُ تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(40) بَابٌ: في تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌(41) بَابٌ: في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

- ‌(43) (بَابٌ: في الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(44) بَابُ اتِّباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ

- ‌(45) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌(46) بَابٌ: في اتِّباع الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

- ‌(47) بَابُ الْقِيَامِ لِلجَنَازَةِ

- ‌(48) بَابٌ: الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ

- ‌(49) بَابُ الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ

- ‌(50) بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(51) (بَابُ الإمَامِ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(52) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قتلَتْهُ الْحُدُودُ

- ‌(53) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌(54) بَابُ الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(55) (بابُ الدَّفَنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغرُوبِهَا)

- ‌(56) بابٌ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنسَاءٍ مَنْ يُقَدَّم

- ‌(57) بابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الإمَام مِنَ الْمَيِّتْ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌(58) بَابُ التكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(59) بَابُ مَا يُقْرَأ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(60) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌(61) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(62) باب الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلَادِ الشّرْكِ

- ‌(63) بَابٌ في جَمْعِ الْمَوْتَى في قَبْرٍ، وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

- ‌(64) بَابٌ: في الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ، هَلْ يَتَنكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَان

- ‌(65) بَابٌ: في اللَّحْدِ

- ‌(66) بَابٌ: كمْ يدخلُ الْقَبْر

- ‌(67) (بابٌ: كيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

- ‌(68) بَابٌ: كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(69) بَابٌ: في الدُّعَاء لِلمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌(70) بَابُ الرَّجُلُ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

- ‌(71) بَابٌ: في تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

- ‌(72) بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(73) بَابُ الاسْتِغْفَار عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرَافِ

- ‌(74) بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(75) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌(76) بابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(77) بَابٌ: في كرَاهِيَةِ الْقُعُود عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(78) بَابُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ في النَّعْلِ

- ‌(79) بابٌ: في تَحْوِيلِ الميِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌(80) بَابٌ: في الثَّناءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(81) بَابٌ: في زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(82) بابٌ: في زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

- ‌(83) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقبور

- ‌(84) بَابٌ: كيْفَ يُصْنعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(16) أوَّلُ كتاب الأيمان والنذور

- ‌(1) بَابُ التَّغْلِيظِ في الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(3) (بابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيم الْيَمِين عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(4) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله

- ‌(5) [بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالآبَاءِ]

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالأَمَانَةِ

- ‌(7) بَابُ الْمَعَارِيضِ في الأَيْمَان

- ‌(8) (بَابُ مَا جَاءَ في الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةِ غَيْرِ الإسْلَامِ)

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ

- ‌(10) بَابُ الاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كانَتْ

- ‌(12) بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

- ‌(14) بَابٌ: في الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّقْبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

- ‌(17) (بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ)

- ‌(18) بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ

- ‌(19) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي في بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(21) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(22) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)

- ‌(23) بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

- ‌(24) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

- ‌(25) بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلَام

- ‌(26) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(27) بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌(28) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأكلُهُ

- ‌(29) بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

- ‌(30) (بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ)

- ‌(31) بابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ

الفصل: ‌(37) باب إحياء الموات

(37) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

3073 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّاب، نَا أَيُّوبُ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن سَعِيدِ بْنِ زيدٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ،

===

(37)

(بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

قال في "القاموس": المُوَاتُ كغراب: الموت، وكسحاب: ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها، أو أرض لم تحيى بعد، انتهى. وفي اصطلاح الفقهاء: أرض مباحة غير مملوكة لأحد خارج البلدة، لا يتعلق بها مرافق أهل البلدة

3073 -

(حدثنا محمد بن المثنى، نا عبد الوهاب، نا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضًا ميتة) أي غير مملوكة لمسلم، ولم يتعلق لمصلحة بلدة أو قرية، بأن يكون مركض دوابهم أو مرعى لهم (فهي له) أي صارت تلك الأرض مملوكة له، لكن إذن الإِمام شرط له عند أبي حنيفة رحمه الله، وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث.

وقال الشوكاني (1): وعن مالك: يحتاج إلى إذن الإِمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه.

قال القاري (2): وفيه أن قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للمرء إلَّا ما طابت به نفس إمامه"، يدل على اشتراط الإذن، فيحمل المطلق عليه؛ لأنهما في حادثة واحدة.

وقال في "البدائع"(3): وأما بيان ما يثبت به الملك في الموات

(1)"نيل الأوطار"(6/ 45).

(2)

"مرقاة المفاتيح"(6/ 133).

(3)

"بدائع الصنائع"(5/ 284).

ص: 318

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وما لا يثبت، فالملك في الموات يثبت بالإحياء بإذن الإِمام عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله- يثبت بنفس الإحياء، وإذن الإِمام ليس بشرط، وجه قولهما قوله عليه الصلاة والسلام:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم فيه حق"، أثبت الملك للمحيي من غير شريطة إذن الإِمام، ولأنه مباح استولى عليه فيملكه بدون إذن الإِمام، كما لو أخذ صيدًا أو هشَّ كلأ.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "وليس لعرق ظالم فيه حق"، روي منونًا ومضافًا، فالمنون هو أن تنبت عروق أشجار إنسان في أرض غيره بغير إذنه، فلصاحب الأرض قلعها حشيشًا.

ولأبي حنيفة -عليه الرحمة- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه"، فإذا لم يأذن فلم تطب نفسه به، فلا يكون له، ولأن الموات غنيمة، فلا بد للاختصاص به من إذن الإِمام كسائر الغنائم، والدليل عليه أن "غنيمة" اسم لما أصيب من أهل الحرب بإيجاف الخيل والركاب، والموات كذلك، لأن الأرض كلها كانت تحت أيدي أهل الحرب، استولى عليه المسلمون عنوة وقهرًا، فكانت كلها غنائم، فلا يختص بعض المسلمين بشيء منها من غير إذن الإِمام كسائر الغنائم، بخلاف الصيد والحطب والحشيش، لأنها لم تكن في يد أهل الحرب، فجاز أن تملك بنفس الاستيلاء وإثبات اليد عليها.

وأما الحديث فيحتمل أنه يصير مقيدًا به شرعًا، ويحتمل أنه إذن جماعة بإحياء الموات بذلك النظم، ونحن نقول بموجبه، فلا يكون حجة مع الاحتمال، نظير قوله عليه الصلاة والسلام:"من قتل قتيلًا فله سلبه"، حتى لم يصح الاحتجاج به في إيجاب السلب للقاتل على ما ذكر في "كتاب السير"، أو يحمل ذلك على حال الإذن توفيقًا بين الدلائل، انتهى.

ص: 319

وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ". [ت 1378، ق 6/ 142]

3074 -

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، نَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِىَ لَهُ» . وَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَلَقَدْ خَبَّرَنِى الَّذِى حَدَّثَنِى هَذَا الْحَدِيثَ؛

===

(وليس لعرق ظالم حق) قال الحافظ (1): في رواية الأكثر بتنوين عرق، وظالم نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق، أي ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق، أي ليس لعرق ذي ظلم، ويروى بالإضافة، ويكون الظالم صاحب العرق، فيكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، وبالغ الخطابي فغلّط رواية الإضافة، قال ربيعة: العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه، وقال غيره: الظالم من غرس أو زرع أو بني أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة.

3074 -

(حدثنا هناد بن السري، نا عبدة، عن محمد -يعني ابن إسحاق-، عن يحيى بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عروة المدني، قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال أبو حاتم: يقال: كان أعلم من أخيه هشام بن عروة، وقال النسائي: ثقة، وقال الزبير: كان من أشراف بني عروة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضًا) هكذا في المكتوبة القلمية والمجتبائية والقادرية والكانفورية بحذف لفظ "ميتة"، وفي المصرية بزيادتها (فهي له، وذكر) يحيى بن عروة (مثله) أي مثل حديث هشام بن عروة (قال) عروة: (فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث) ولم يذكر اسم الراوي،

(1)"فتح الباري"(5/ 19).

ص: 320

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِى أَرْضِ الآخَرِ، فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ لِصَاحِبِ (1) النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا. قَالَ: فَلَقَدْ (2) رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ - وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ - حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا. [ق 6/ 142، السنن الكبرى 5760]

3075 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ نَا وَهْبٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ

===

قال الحافظ في مبهمات "تهذيب التهذيب" و"التقريب": عروة بن الزبير فيمن أحيا أرضًا ميتة قال: حدثني الذي حدثني يقال: هو سعيد بن زيد.

(أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر (3)، فقضى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لصاحب الأرض بأرضه، وأمر لصاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال) الذي حدث عروة: (فلقد رأيتها) أي النخل (وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس) جمع فأس (وإنها لنخل عم) بضم عين مهملة وتشديد ميم (4).

قال الخطابي: أي طوال، والواحد عميم، وقال في "النهاية": أي تامة في طولها، وانعطافها، وواحدها عميمة، وأصلها عمم، فسكن وأدغم، وقيل: كأنها في طولها والتفافها عمي الأرض (حتى أخرجت منها) أي من الأرض.

3075 -

(حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، نا وهب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، بإسناده ومعناه، إلَّا أنه قال عند قوله مكان

(1) في نسخة: "صاحب".

(2)

في نسخة: "ولقد".

(3)

وسيأتي حكم من زرع أرض غيره في "باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها". راجع: "بداية المجتهد"(2/ 267). (ش).

(4)

قال البيهقي (6/ 142): قال بعضهم: العم الذي ليس بقصير ولا طويل، وقال بعضهم العم: القديم، وقال بعضهم: الطويل، وقال بعضهم: الشباب. (ش).

ص: 321

الَّذِى حَدَّثَنِى هَذَا"، فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَكْثَرُ (1) ظَنِّى أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ: فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِى أُصُولِ النَّخْلِ. [انظر سابقه]

3076 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الآمُلِىُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:"أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِها (2) ، جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ". [ق 6/ 142]

3077 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحَاطَ

===

"الذي حدثني هذا"، فقال: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل) أي صاحب النخل (يضرب) بالفؤوس (في أصول النخل) يقطعها ليخرجها من أرض صاحب الأرض.

3076 -

(حدثنا أحمد بن عبدة الآملي، نا عبد الله بن عثمان، نا عبد الله بن المبارك، أنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق بها، جاءنا بهذا) أي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه) أي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

3077 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا محمد بن بشر، نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط) أي أدار

(1) في نسخة: "وأكبر".

(2)

في نسخة: "به".

ص: 322

حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ (1) لَهُ". [حم 5/ 21، ق 6/ 142]

3078 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مَالِكٌ، قَالَ هِشَامٌ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ: أَنْ يَغْرِسَ (2) الرَّجُلُ في

===

(حائطًا) أي جدارًا (على أرض) أي حول أرض موات (فهي له) أي ملك له.

قال في الحاشية: ظاهر الحديث يدل على أن الإحاطة كافية للتملك، وإليه ذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، لكن يشترط أن يكون الحائط منيعًا مما يجري العادة بمثله، وأكثر العلماء على أن التملك إنما هو بالإحياء، والتحجير ليس من الإحياء في شيء، والحديث محمول على كون الإحياء للسكون.

قال القاري (3): قال النووي رحمه الله: إذا أراد زريبة للدواب، أو حظيرة يجفف فيها الثمار، أو يجمع فيها الحطب والحشيش، اشترط التحويط، ولا يكفي نصب سعف وأحجار من غير بناء، انتهى.

قلت: قال في "البدائع"(4): ولو حجر الأرض الموات لا يملكها بالإجماع؛ لأن الموات يملك بالإحياء؛ لأنه عبارة عن وضع أحجار أو خط حولها، يريد أن يحجر غيره عن الاستيلاء عليها وشيء من ذلك ليس بإحياء، فلا يملكها، لكن صار أحق بها من غيره، حتى لم يكن لغيره أن يزعجه، ولأنه سبقت يده إليه، والسبق من أسباب الترجيح في الجملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"مني مناخ من سبق".

3078 -

(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، قال هشام: العرق الظالم: أن يغرس الرجل في

(1) في نسخة: "فهو".

(2)

في نسخة: "يغترس".

(3)

"مرقاة المفاتيح"(6/ 172).

(4)

"بدائع الصنائع"(5/ 284).

ص: 323

أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقُّهَا بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ: كُلُّ مَا أُخِذَ وَاحْتُفِرَ وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ. [ط 2/ 743/ 26]

3079 -

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى (1) ، عَنِ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِىِّ - يَعْنِى ابْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبُوكًا (2) ، فَلَمَّا أَتَى وَادِىَ الْقُرَى

===

أرض غيره فيستحقها) أي يريد أن يستحق تلك الأرض (بذلك) أي بغرسه (قال مالك: والعرق الظالم: كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق).

قال الزرقاني (3): فظاهر هذا أن الرواية بالتنوين، وبه جزم في "تهذيب الأسماء واللغات"(4)، فقال: واختار مالك والشافعي تنوين عرق، قال القاضي عياض: أصل العرق الظالم في الغرس يغرسه في الأرض غير ربها ليستوجبها به، وكذلك ما أشبهه من بناء أو استنباط ماء أو استخراج معدن، سميت عرقًا لشبهها في الإحياء بعرق الغرس.

3079 -

(حدثنا سهل بن بكار، نا وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى، عن العباس الساعدي - يعني ابن سهل بن سعد- عن أبي حميد الساعدي قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكًا، فلما أتى وادي القرى) واد بين المدينة والشام، من أعمال المدينة، كثير القرى، والنسبة إليه وادي، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم سنة (5) سبع عنوة، فلما فرغ من خيبر توجه إلى وادي القرى، فدعا أهلها إلى الإِسلام

(1) زاد في نسخة: "المازني".

(2)

في نسخة: "تبوك".

(3)

"شرح الموطأ" للزرقاني (4/ 29).

(4)

انظر: (4/ 14).

(5)

يشكل عليه أن ظاهر الحديث أنه بعد تبوك، فتأمل. والجواب عنه: أن هذا الإتيان كان بعد تبوك، وكان فتحه قبل ذلك. (ش).

ص: 324

إِذَا امْرَأَةٌ فِى حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ:«اخْرُصُوا» ، فَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ:«أَحْصِى (1) مَا يَخْرُجُ مِنْهَا» ، فَأَتَيْنَا تَبُوكَ (2) ، فَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَةً، وَكَتَبَ لَهُ يَعْنِي بِبَحْرِهِ،

===

فامتنعوا عنه فقاتلوه، ففتحها عنوة، وغنم أموالها، وأصاب المسلمون منهم أثاثًا ومتاعًا، فخمَّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وترك الأرض والنخل في أيدي اليهود، وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر.

(إذا امرأة) قال الحافظ (3): لم أقف على اسمها في شيء من الطرق (في حديقة لها) والحديقة الروضة ذات الشجر، جمعه حدائق، أو البستان من النخل والشجر، أو كل ما أحاط به البناء، أوالقطعة من النخل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا). قال في "القاموس": الخرص الحزر والتخمين وكل قول بالظن (فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق) أي يخرج من ثمار الحديقة عشرة أوسق.

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (للمرأة: أحصي ما يخرج منها) أي احفظي عدد كيلها (فأتينا تبوك، فأهدى ملك أيلة) مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام، وهو يوحنة بن رؤبة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء) واسمها دلدل، قاله الحافظ (4). (وكساه) أي كسا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أيلة (بردة، وكتب) رسول الله صلى الله عليه وسلم (له) أي لملك أيلة (يعني ببحره)(5) أي بأرضه وبلده، أو المراد بأهل بحرهم، لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحر، أي أقره عليهم بما التزموه من الجزية.

(1) في نسخة: "أخرصي".

(2)

في نسخة: "تبوكًا".

(3)

"فتح الباري"(3/ 345).

(4)

"فتح الباري"(3/ 345).

(5)

قال العيني (9/ 439): أي ببلدهم وحكومة أرضهم، هو الظاهر، لا البحر ضد البر كما توهم. (ش).

ص: 325

قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْنَا وَادِىَ الْقُرَى، قَالَ لِلْمَرْأَةِ:"كَمْ كَانَ فِى حَدِيقَتِكِ؟ "، قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّى مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِى فَلْيَتَعَجَّلْ» . [خ 3791، م 1392]

3080 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِى رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءٌ مِنَ

===

(قال) أبو حميد: (فلما أتينا وادي القرى) أي راجعين عن تبوك (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (للمرأة: كم كان في حديقتك؟ ) أي من التمر (قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي وفق خرصه صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل).

وفي رواية: "حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب إلى المدينة، وترك الأخرى"، واستفيد منه بيان قوله:"إني متعجل إلى المدينة، فمن أحب فليتعجل"، أي إني سألك الطريق القريبة، فمن أراد فليأت معي، يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش، انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله تعالى-: والترجمة إنما هي في قوله: "وكتب له ببحره" أي قريته، وباقي الرواية مسرودة استطرادًا.

3080 -

(حدثنا عبد الواحد بن غياث، نا عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم) وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق، يقال: له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، (عن زينب) أم المؤمنين، (أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي تفتش في رأسه القمل (وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من

(1) في نسخة: "قال".

ص: 326

الْمُهَاجِرَاتِ، وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ: أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوَرَّثَ (1) دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ، فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. [حم 6/ 363، ق 6/ 156]

===

المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن: أنها تضيق عليهن) أي بتضييق الورثة عليهن (وبخرجن منها) أي إذا مات أزواجهن.

(فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء) كتب في الحاشية: قال الخطابي: هذه خصوصية لهن؛ لأنهن في المدينة غرائب لا عشيرة لهن، فجاز لهن الدور، لما رأى من المصلحة في ذلك.

وقد قلت في ذلك ملغزًا:

سَلِّمْ عَلَى مُفْتِي الأَنَامِ وَقُلْ لَهُ

هَذَا سُؤَالٌ في الْفَرَائِضِ مُبْهَمُ

قَوْمٌ إِذَا مَاتُوا تَحُوزُ دِيَارَهُم

زَوْجَاتُهُم وَلغَيْرِهَا لَا تُقْسَمُ

وَبَقِيةُ الْمَالِ الَّذِي قَدْ خَلَفُوا

يَجْرِي عَلَى حُكْمِ التَّوَارُثِ مِنْهُمُ

وجوابه قلت:

هُمُ الْمُهَاجِرُونَ ذَاكَ بِطَيْبَةَ

صَلى عَلَى ذِيها الْكَرِيمُ المُعَلمُ

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: ومعنى قوله: "أن تورث دور المهاجرين النساء": الأمر بتوريث منافع الدور إلى انقضاء أيام العدة لا توريث الدور أجمع، أو المعنى أن يجعلوا لهن الدور عند اقتسام التركة، فإنهن أكثر ما تحتجن إلى دور ليسكن فيها، فأمران تفرز الدور في أنصبائهن، وتجعل البساتين والدواب وسائر ما تركه المورث في نصيب بقية الورثة عوضًا عما أخذته من الدور، وما اختاره في الحاشية لم يذهب إليه أحد من الفقهاء، انتهى.

(فمات عبد الله بن مسعود) سنة اثنتين وثلاثين أو التي بعدها في المدينة (فورثته امرأته دارًا بالمدينة)، وهذا أيضًا يحمل على الاحتمالين المتقدمين في كلام مولانا محمد يحيى رحمه الله.

(1) في نسخة: "يورث".

ص: 327