الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) بَابٌ: في الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا
3272 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ قَالَ: أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عن أَبِي يَحْيَى،
===
ولنا أن القسم لما لم يجز إلا بالله عز وجل كان الإخبار عنه إخبارًا عما لا يجوز بدونه، كما في قوله تعالى:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (1)، ونحو ذلك، ولأن العرب تعارفت الحلفَ على هذا الوجه، قال الله تعالى:{يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ} (2)، ولم يقل: بالله، وقال تعالى:{قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (3)، فالله سبحانه سمَّاه يمينًا بقوله تعالى:{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} (4)، وقال تعالى:{إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} (5). ولم يذكر بالله، ثم سماه قسمًا، والقسم لا يكون إلَّا بالله.
(14)
(بَابٌ: في الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا)
3272 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد قال: أنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى) هو زياد المكي، ويقال: الكوفي، الأعرج، مولى قيس بن مخرمة، ويقال: مولى الأنصار، قال ابن معين: هو مكي، ليس به بأس، ثقة، وقال أبو داود: وأبو يحيى اسمه زياد، كوفي ثقة، وقال البخاري في "التاريخ" (6): قال عبدان، عن أبي حمزة، عن عطاء: عن أبي يحيى زياد الأنصاري، عن ابن عباس: اختصم رجلان، الحديث. وقال ابن أبي حاتم (7): قيل لأبي: إن أبا زرعة قال: أبو يحيى زياد مولى
(1) سورة يوسف: الآية 82.
(2)
سورة التوبة: الآية 96.
(3)
سورة المنافقين: الآية 1.
(4)
سورة المنافقين: الآية 2.
(5)
سورة ن: الآية 17.
(6)
"التاريخ الكبير"(2/ 1/ 378) رقم (1271).
(7)
انظر: "الجرح والتعديل"(1/ 2/ 550) رقم (2481).
عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ (1) غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِله إِلَّا الله". [حم 1/ 253]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُرَادُ من هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.
===
ابن عفراء ثقة، فقال: يُرْوى عنه، وقال ابن حبان في "الثقات": زياد أبو يحيى من أهل مكة، وخرَّج له أبو داود والنسائي الحديث الذي ذكره البخاري: جاء رجلان، الحديث.
(عن ابن عباس (2): أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالبَ) أي المدعي (البينةَ، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوبَ) أي المدعى عليه (فحلف) أي المطلوب (بالله الذي لا إله إلَّا هو) أي ما فعلتُ الذي يدعيه المدعي.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، قد فعلت) ما حلفت على عدم فعله (ولكن غُفِرَ لك) أي الذنب الذي كان بالحلف كاذبًا (بإخلاص قول لا إله إلَّا الله).
(قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه) عليه السلام (لم يأمره بالكفارة) لكون اليمين يمين الغموس، واليمين الغموس ليس فيه كفارة.
(1) زاد في نسخة: "قد".
(2)
وبسط الكلام على الحديث في "اللآلئ المصنوعة"(2/ 238)، وذكر له الشواهد في "مجمع الزوائد" ح (6946)، وذكر بمعناه من حديث أنس في "لسان الميزان" رقم (5316)، وقال: منكر، قلت: وأخرجه أحمد (2/ 68) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. (ش).
(15)
بَابٌ (1): كَمِ الصَّاعُ في الْكَفَّارَةِ
3273 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ
===
فإن قيل: اليمين الكاذبة كبيرة، والكبيرة لا تغفر (2) إلَّا بالتوبة (3)، فكيف غفر له بكلمة التوحيد فإنه عبادة، وفي العبادات يغفر السيئات الصغائر، كما في قوله تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (4)؟
فيمكن أن يجاب عنه بأنه لما أخلص في قوله: "لا إله إلا الله"، فكان ندم على ما فعل، فتكون الندامة توبة، ويمكن أن يجاب بأنه كان قبل قوله:"لا إله إلا الله" لم يؤمن بالإخلاص، وحين حلف أخلص بالتوحيد، فصار كأنه جدد الإيمان، فهدم تجديد الإيمان ما كان قبل ذلك من المعاصي.
(15)
(بَابٌ كَمِ الصَّاعُ (5) في الْكَفَّارَةِ)
3273 -
(حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن
(1) في نسخة: "باب ما جاء
…
إلخ".
(2)
فيه نظر لقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، قلت: هذه الحاشية عن مولانا أسعد الله - رحمه الله تعالى- والجواب أن في عبارة "البذل" اختصارًا، والأوضح هكذا: أن الكبيرة لا تغفر بالحسنة مثل الصغيرة فإنها تغفر بالحسنة، وأما الكبيرة فإنها لا تغفر بالحسنة فحسب، بل لا بدَّ من أحد الأمرين إما التوبة، وإما مشيئة الله تعالى وفضله. (ع).
(3)
ينبغي أن يزاد: أو بمشيئة الله تعالي لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم أقله من عند نفسي بل يوجد كذلك في كلامهم. (ع).
(4)
سورة هود: الآية 114.
(5)
كان حق المصنف أن يذكر الصيام في الكفارة أيضًا، فإن المسألة خلافية، فكان الوجه أن يذكر مستدلات الأئمة فيها، سيما مختاره، وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب التتابع فيه، خلافًا للشافعية والمالكية إذ استحباه، وأباحا التفرقَ، والبسط في "الأوجز"(9/ 670). (ش).