الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(62) باب الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلَادِ الشّرْكِ
3204 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عن أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الًّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكبَّرَ أَرْبَعَ تكبيراتٍ". [خ 1333، م 951، ت 1022، ن 1972، جه 1534، حم 2/ 230]
===
وفيه دلالة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم (1)، انتهى، قاله الحافظ (2).
(62)
(بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ (3) في بِلَادِ الشِّرْكِ)
3204 -
(حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس) أي أخبرهم بموت (النجاشي (4)) بفتح النون وتخفيف الجيم، بعده الألف، وبعدها شين معجمة، ثم ياء الثقيلة كياء النسب، وهو لقب لملك الحبشة، واسمه أصحمة (في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى) وليس المراد بالمصلى مصلى العيدين بل يمكن أن يكون المراد بالمصلى موضعًا مُعَدًّا للجنائز ببقيع الغرقد. (فصف بهم وكبر أربع تكبيرات).
قال الحافظ (5): واستدل به على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي، وأحمد، وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت
(1) وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام كان أولى بالمؤمنين، وقيل: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصار كالنذر. "أوجز"(4/ 456). (ش).
(2)
"فتح الباري"(3/ 205).
(3)
به أشار المصنف إلى وحه الصلاة على النجاشي غائبًا، كذا في "الفتح"(3/ 188).
(4)
وتوفي سنة 9 هـ كما في "الخميس"(2/ 139)، و"التلقيح"(ص 41). (ش).
(5)
"فتح الباري"(3/ 188).
3205 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْني ابْنَ جَعْفَرٍ-، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
===
عن أحد من الصحابة منعُه، وعن الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة، حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلًا لم يجز.
وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور: منها: أنه كان بأرض لم يصلِّ عليه بها أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي (1): لا يصلى على الغائب إلَّا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه، واستحسنه الروياني من الشافعية.
ومن ذلك قول بعضهم: كُشِفَ له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإِمام على ميت رآه ولم يره المأموم، ولا خلاف في جوازها، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي (2) في "أسبابه" بغير إسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال:"كُشِفَ للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي، حتى رآه وصلى عليه"، ولابن حبان من حديث عمران بن حصين:"فقام، وصفوا خلفه، وهم لا يظنون إلَّا أن جنازته بين يديه"، ولأبي عوانة:"فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا".
ومن الاعتذار أن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميتٍ غائبٍ غيره.
3205 -
(حدثنا عباد بن موسى، نا إسماعيل -يعني ابن جعفر-، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال:
(1) راجع: "معالم السنن"(1/ 310، 311).
(2)
قلت: كذا في "الفتح"(3/ 188)، وفي "عمدة القاري" (6/ 164):"الواحدي" وهو الصواب.