الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا (1) وَلَا وَالِدًا، قَالَ: كَذَاكَ. [ت 3042، حم 4/ 293، ق 6/ 224]
(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ
2893 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيَّ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ
===
قال الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء، وهي الآية التي في أول سورة النساء، وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي الآية التي في آخر سورة النساء (2)، وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء، فأحال السائل عليها ليتبين له المراد بالكلالة المذكورة فيها، وإنما لم يبينها اعتمادًا وتفويضًا إلى اجتهاد علماء الأمة واستنباطها.
قال أبو بكر: (قلت لأبي إسحاق، هو) أي: الكلالة وتذكيرها باعتبار المورث (من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا، قال) أبو إسحاق: (كذاك) أي: أصبت في بيان معنى الكلالة.
(4)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي) بيان (مِيرَاثِ الصُّلْبِ)، أي: أولاد الصلب
2893 -
(حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة) الحضرمي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات" (قال: نا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: جاء رجل) لم أقف على تسميته (إلى أبي موسى الأشعري) وهو الأمير (3)
(1) في نسخة: "ولا ولد ولدٍ، كذلك ظنوا أنه كذلك".
(2)
كما هو مصرح في "صحيح مسلم" رقم (1617)، و "سنن ابن ماجه" رقم (2726).
(3)
وكأن القصة في زمن عثمان رضي الله عنه، كذا في "الفتح"(12/ 18). (ش).
وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عن ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَا: لاِبْنَتِهِ (1) النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَب وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَلمْ يُوَرِّثَا بِنْتَ (2) الاِبْنِ شَيْئًا، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ، فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنَّي (3) سَأَقْضي فيهَا (4) بِقَضَاءِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
===
على الكوفة بعد عزل عبد الله بن مسعود (وسلمان بن ربيعة) الباهلي (5) مختلف في صحبته، وكان على قضاء الكوفة (فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم) أي: رجل مات وترك ابنة، وابنة ابن، وأختًا، فكيف يقسم التركة.
(فقالا: لابنته النصف) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (وللأخت من الأب والأم النصف) لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} أي: ذكر (6)، {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (ولم يُوَرِّثا بنت الابن شيئًا) وقالا:(وائت ابن مسعود) فاسأله (فإنه سيتابعنا) أي: يوافقنا، (فأتاه) أي ابن مسعود (الرجل، فسأله وأخبره بقولهما): إنه سيتابعنا.
(فقال) أي ابن مسعود: (لقد ضللت إذًا) أي: إذا تابعتهما في هذه الفتوى بعد أن سمعت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف فتواهما، نعم هما معذوران لعدم علمهما بذلك (وما أنا من المهتدين) فلا أقضي بما قالا، (ولكني سأقضي (7) فيها) أي هذه المسألة (بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(1) في نسخة: "للابنة".
(2)
في نسخة: "ابنة".
(3)
في نسخة: "لكن".
(4)
في نسخة: "فيهما".
(5)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 346) رقم (2148).
(6)
فحمل نفي الولد على الذكر، كذا في "المرقاة"(6/ 244). (ش).
(7)
ولا خلاف بين الفقهاء في فتوى ابن مسعود، كذا في "الفتح"(12/ 18). (ش).