الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ
3299 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«اقْضِهِ عَنْهَا» . [خ 2761، م 1638، ت 1546، ن 3818، جه 2132، حم 1/ 329]
===
الأنصاري كانت ذهبت كتبه، فكان بعد ذلك يحدث من كتب غلامه أبي حكيم، فكان هذه المخالفة من ذلك.
(21)
(بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ)
3299 -
(حدثنا القعنبي قال: قرأت على مَالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس (1): أن سعد بن عبادة استفتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي ماتت وعليها نذر (2) لم تقضه (3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها) وهذا محمول (4) عندنا على الاستحباب لا على
(1) ابن عباس لم يدرك القصةَ، فالحديث مرسل صحابي، كذا في "الفتح"(5/ 390)، و"الأوجز"(9/ 517). (ش).
(2)
اختلفوا في تعيين نذرها، فقيل: كان مبهمًا، كقوله: لله علي نذر، وقيل: كان صومًا، وقيل: كان عتقًا، وقيل: كان صدقة؛ لآثار وردت في ذلك، لكن ليس في شيء من الآثار التصريحُ بنذرها أيها كان، "أوجز"(9/ 519)، عن "الفتح"(11/ 585). (ش).
(3)
لعدم مجيء وقته، أو وجبت لكن لم يتفق لها لعارض. (ش).
(4)
وكذلك عند الأربعة خلافًا للظاهرية، والجملة أن قضاء النذر على الوارث واجب مطلقًا عند الظاهرية، ولا يجب عند الأربعة إلًا في نذر مالي في تركته بشرط الوصية والثلث عندنا ومالك، ولا تشترط الوصية عند الشافعي وأحمد، وأما نذر الطاعات البدنية فلا يصح النيابة في الصلاة إجماعًا للأربعة إلا في قول لأحمد، وفي الصوم يصح عند أحمد واحد قولي الشافعي، والثاني وبه قلنا ومالك: يصح الإطعام لا الصيام، ويصح النيابة في الحج وكلِّ نذر مالي عند الأربعة ندبًا في غير التركة، ووجوبًا في التركة مع =
3300 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قال: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا (1) الله أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجَّاهَا الله فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا (2) أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. [ن 3816، حم 1/ 338، خزيمة 2054]
3301 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الله بْنُ عَطَاءٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ
===
الوجوب؛ لأن النذر إما أن يكون عبادة بدنية، أو يكون عبادة مالية، فإن كان النذر بالعبادة البدنية لا يجوز قضاء الورثة عنها للنهي عنه، فإن النسائي أخرج في "سننه الكبرى" (3) عن ابن عباس:"لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد"، وعن ابن عمر نحوه. وإذا كانت مالية ولم يُوْصِ، فكذلك لا يجب على الورثة وفاؤه، وأما إذا أوصى الميت بوفاء نذره، فيجب على الورثة وفاؤه من ثُلُث ماله.
3300 -
(حدثنا عمرو بن عون قال: أنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نَجَّاها الله أن تصوم شهرًا، فنجاها فلم تصم) أي صوم النذر (حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها) وقد مر البحث فيه في الصيام.
3301 -
(حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زهير قال: نا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة: أن امرأة
= الخلاف في الثلث والوصية، وعلى هذا التقرير كله ينزل حديث أم سعد هذا، ويحتمل أن يكون نذرًا مبهمًا فكفارته كفارة يمين. "الأوجز"(9/ 522). (ش).
(1)
في نسخة: "إن الله نجاها".
(2)
في نسخة: "بنتها".
(3)
"السنن الكبرى" للنسائي (2918).