الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ". [م 948، جه 1489، حم 1/ 277]
(46) بَابٌ: في اتِّباع الْمَيِّتِ بِالنَّارِ
3171 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ. (ح): وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَا: نَا حَرْبٌ- يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ -، نَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِيهِ
===
لا يشركون بالله شيئًا) أي المسلمون، فيصلون عليه، ويدعون له (إلَّا شُفِّعوا) أي قُبِلَ شفاعتهم (فيه) أي في ذلك الميت.
ووقع في رواية: "يبلغون مائة كلهم يشفعون له"(1)، وقد تقدم حديث "ثلاث صفوف" فليس فيها اختلاف، فلا يلزم من قبول شفاعة عدمُ قبول ما دون ذلك، وحينئذ كل الأحاديث معمول به، وتحصل الشفاعة بأقل الأمور، والله تعالى أعلم.
(46)
(بَابٌ: في اتِّباعِ الْمَيِّتِ بِالنَّارِ)
3171 -
(حدثنا هارون بن عبد الله، نا عبد الصمد، ح: ونا ابن المثنى، نا أبو داود، قالا) أي عبد الصمد وأبو داود: (نا حرب- يعني ابن شداد-، نا يحيى، حدثني باب بن عمير) الحنفي، الشامي، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في الجنائز، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ليس هو جد عمرو بن عبيد، وقال الدارقطني: لا أدريه من هو؟ وقال في "التقريب"(2): مقبول.
(حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه) كلاهما مجهولان،
(1) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(رقم 264) عن عائشة رضي الله عنها.
(2)
"تقريب التهذيب"(638).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ". [حم 2/ 532]
===
قاله المنذري (1)، (عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُتْبَعُ الجنازة بصوت)(2) كتب على حاشية القلمية عن "فتح الودود": والمراد بالصوت إما البكاء، أو مطلق الصوت، فيشمل رفع الصوت بلا إله إلَّا الله ونحوه خلف الجنازة، انتهى. قلت: وكذلك يشمل صوت الطبل والبوق، كما يفعله عبدة الأصنام من أهل الهند.
(ولا نار) قال في "البدائع"(3): ولا تتبع الجنازة بنار إلى قبره، يعني الإجمار في قبره؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة، فرأى امرأة في يدها (4) مجمر، فصاح عليها وطردها حتى توارت بالآكام، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:"لا تحملوا معي مجمرًا"(5)، ولأنها آلة العذاب فلا تتبع معه تفاؤلًا.
قال إبراهيم النخعي: أكره أن يكون آخر زاده من الدنيا نارًا، ولأن هذا فعل أهل الكتاب فيكره التشبه بهم.
(1) انظر: "مختصر سنن أبي داود"(4/ 311).
(2)
قلت: أو المراد مطلق الكلام، ففي الشامي (9/ 656): يكره الكلام خلف الجنازة، وقال أيضًا: أما رفع الصوت عند الجنائز فيحتمل أن المراد منه النوح أو الدعاء للميت بعد ما افتتح الناس الصلاة، أو الإفراط في مدحه كعادة الجاهلية، وأما أصل الثناء فغير مكروه.
(3)
(2/ 45).
(4)
لا بأس به عند الشافعية، كما في "شرح الإقناع"(2/ 243)، لكن أنكره في "تحفة المحتاج"(ص 337). (ش).
(5)
أخرجه أحمد (2/ 527) بنحوه.