الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(29) بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
3320 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِى عَنِ الْقِسْمَةِ، فَكُلُّ مَالي فِى رِتَاجِ الْكَعْبَةِ،
===
(29)
(بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ)
هذا تخصيص بعد تعميم؛ لأنه عقد قبل ذلك: "باب النذر في المعصية، وقطيعة الرحم من المعصية"
3320 -
(حدثنا محمد بن المنهال قال: نا يزيد بن زريع قال: نا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحِبَه القسمةَ) أي قسمة الميراث بينهما (فقال) الأخ الآخر: (إن عدت تسألني عن القسمة، فكل مالي في رتاج (1) الكعبة) والرتاج: الباب، والمراد نفس الكعبة؛ لأنه إنما أراد أن ماله هدي إلى الكعبة.
(1) والنذر برتاج الكعبة صحيح عندنا كما في "الموطأ"[انظر: "التعليق الممجد" (3/ 176)] للإمام محمد، لا عند مالك كما في "المدونة"(3/ 178)، وهذا النوع من النذر اليمين نذرًا للجاج والغضب، ولأحمد فيه روايتان، أشهرهما وهو الصحيح من المذهب: أنه مخير بين إتيان المنذور والكفارة، والثانية: تعيين الكفارة، وللشافعية فيه خمسة أقوال مبسوطة في "شرح المهذب"(8/ 359)، أصحها التخيير، وعند مالك يصح النذر، ويأتي بالمنذور، وهو المشهور عن الحنفية، لكن الصحيح أن عند الحنفية تفصيلًا: إن كان الشرط مما يقصد وجوده، كإن شفى الله مريضي
…
إلخ يأتي المنذور، وإن كان مما لا يطلب، كإن كلمت زيدًا، فهو مخيَّر بين النذر والكفارة. "الأوجز".
وهذا التفصيل هو مذهب أحمد والشافعي في المرجح منهما إلا أنهما سميا: نذر ما يراد كونه بنذر المجازاة، وحكى نقلة المذاهب الإجماع على الوفاء به."الأوجز"(9/ 556 - 558). (ش).