الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلا فِى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لَا تَمْلِكُ» (1). [ق 10/ 66، ك 4/ 30]
(30)
بَابُ (2) الْحَالِفِ يَسْتَثْني بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ
===
(فقال له عمر) رضي الله عنه: (إن الكعبة غنية عن مالك، كفَّر عن يمينك، وكلِّم أخاك) بأن يعود في القسمة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك).
(30)(بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ)
قال ابن أمير الحاج في "التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام": يشترط في الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه لفظًا عند جماهير العلماء إلَّا لتنفس، أو سُعال، أو أخذ فم ونحوه كعطاس وجشاء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما جواز الفصل بشهر وسنة مطلقًا، وحمل ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- من جواز الفصل على ما إذا كان الاستثناء منويًا حال التكلم، فيكون متصلًا قصدًا، متأخرًا لفظًا، ويدين الناوي له فيما بينه وبين الله تعالى في صحة دعوى نية الاستثناء.
(1) زاد في نسخة:
3321 -
"حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أنا مغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة الرحم" [جه 2047]. [قال المزي: حديث أحمد بن عبدة في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم، انظر:"تحفة الأشراف"(8736)].
(2)
في نسخة: "باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت".
3322 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ - يعني بْنُ سَعِيدٍ - قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» ، ثُمَّ قَالَ:«إِنْ شَاءَ اللَّهُ» . [ق 10/ 47]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
===
قال الغزالي: نُقِلَ عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز تأخير الاستثناء، ولعله لا يصح النقل عنه؛ إذ لا يليق ذلك بمنصبه، وإن صحّ فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولًا، ثم أظهر نيته بعده، فيدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه.
لنا: لو جاز تأخير الاستثناء لم يعين تعالى لبر أيوب عليه السلام أخذَ الضغث، ولم يقل صلى الله عليه وسلم:"فليكفر" مقتصرًا إذ لم يتعين مخلصًا، وأيضًا لم يجزم بطلاق وعتاق وكذب وصدق ولا عقد.
ودفع أبو حنيفة عتب المنصور في مخالفة جده ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الفصل بلزوم عدم لزوم عقد البيعة فقال: هذا يرجع عليك، أفترضى لمن يبايعك بالأيمان أن يخرج من عندك فيستثني، فاستحسنه، وقيل: إن الذي أغراه به محمد بن إسحاق صاحب "المغازي"، وأنه لما أجابه الإِمام بذلك قال: نِعْمَ مَا قلت، وغضب على ابن إسحاق، وأخرجه من عنده، انتهى.
3322 -
(حدثنا قتيبة -يعني ابن سعيد- قال: نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله) فرواه مرسلًا.
(قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديثَ غير واحد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنه.
3323 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ:«وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» ، ثُمَّ قَالَ:«إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، ثُمَّ قَالَ:«وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» . ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ:«إِنْ شَاءَ اللَّهُ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيكٍ: "ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ". [ق 10/ 48]
3324 -
حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ
===
3323 -
(حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن بشر، عن مسعر، عن سماك، عن عكرمة يرفعه) فذكره مرسلًا (قال: والله لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشًا إن شاء الله تعالى، ثم قال: والله لأغزون قريشًا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله).
فروى هذا الحديث مسعر أيضًا مرسلًا.
(قال أبو داود: زاد فيه الوليد بن مسلم، عن شريك: ثم لم يغزهم) وقوله: "ثم لم يغزهم" بظاهره غير صحيح؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا قريشًا في زمن فتح مكة، والظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم:"لأغزون قريشًا" كان قبل فتح مكة، ولم يكن فيه للغزو وقت معين، فكيف يقال: إنهم لم يغزهم؟ وهذا الحديث ذكره الزيلعي في "نصب الراية"(1) مرسلًا ومسندًا، ورجح بعض المحدثين إرسالَه.
3324 -
(حدثنا المنذر بن الوليد) بن عبد الرحمن بن حبيب العبدي الجارودي، أبو العباس، ويقال: أبو الحسن البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (قال: نا عبد الله بن أبي بكر
(1) انظر: "نصب الراية"(3/ 303).
قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِى قَطِيعَةِ رَحِمٍ (1)؛ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا» . [ن 3792، حم 2/ 212]
===
قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليَدَعْها، وليأتِ الذي هو خير فإن تركها كفارتها) (2).
نقل في حاشية المكتوبة الأحمدية، عن مولانا محمد إسحاق: قوله: "فإن تركها كفارتها"، أي كفارة ارتكاب يمين على الشر، يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها، أما لزوم كفارة الحنث فهو أمر آخر لازم عليه، انتهى.
ونقل عن "فتح الودود": قوله: "فإن تركها كفارة" ظاهره أنه لا حاجة إلى الكفارة، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الحديث هو الكفارة، فيمكن أن يقال: في الكلام طيٌّ، والتقدير: فليكفِّر، فإن تركها موجب كفارتها.
هذا الحديث ليس في نسخة "العون" ولا في المصرية، ولكن موجود في المجتبائية والكانفورية والمكتوبة الأحمدية والمكتوبتين المدنيتين، وكتب عن المنذري في حاشية إحدى النسختين: وأخرجه النسائي، وقد تقدم الكلام في
(1) في نسخة: "الرحم".
(2)
قال الحافظ في "الفتح": أشار أبو داود إلى ضعفه، فقال: الأحاديث كلها "فليكفر عن يمينه إلا شيئًا لا يعبأ به"، انتهى. ثم ذكر الحافظ الكلام عليه. [راجع:"فتح الباري"(11/ 617)]. (ش).