الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(38)
بَابُ مَا جَاءَ (1) في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ
3081 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بلَالٍ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى- يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ- قَالَ: نَا زيدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الله، عن مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ في عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". [ق 9/ 139]
===
(38)(بَابُ مَا جَاءَ في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ)
(2)
أي: اشتراء أرض الخراج أو أخذ مائها
3081 -
(حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، أنا محمد بن عيسى، يعني ابن سميع) وهو محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع بالصغير، مولى معاوية، أبو سفيان الدمشقي، قال عثمان الدارمي عن دحيم: ليس من أهل الحديث، وهو قدري، وقال أبو حاتم: شيخ دمشقي، يكتب حديثه، ولا يحتج به، قال في "التقريب": صدوق، يخطئ، ويدلس، ورمي بالقدر.
(قال: نا زيد بن واقد، حدثني أبو عبد الله) الأشعري الشامي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة الدمشقي: لم أجد أحدًا سماه، (عن معاذ) بن جبل (أنه قال: من عقد الجزية) أي جزية الأرض وهي الخراج (في عنقه) بشراء أرض الخراج أو بأخذ مائها (فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم).
كتب في الحاشية عن "فتح الودود": إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر لزمه خراجها، والخراج قسم من الجزية، فصار كأنه عقد الجزية في عنقه، ولا شك أن التزام الجزية ليس من طريق السنة، فلعل ذلك هو المعنى بالبراءة، قلت: هو محمول على التشديد والتغليظ.
(1) في نسخة: "باب في الدخول
…
إلخ".
(2)
بسط صاحب "العون" أنواع الأراضي الخراجية (8/ 234). (ش).
3082 -
حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، نَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَني عُمَارَةُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، حَدَّثَني سِنَان بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْنُ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ في عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإسْلَامَ ظَهْرَهُ". قَالَ (1): فَسَمِعَ مِنِّي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ لِي: أَشبِيبٌ حَدَّثَكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتَ فَسَلْهُ فَلْيَكْتُبْ إِلَيَّ بِالْحَدِيثِ (2)، قَالَ:
===
3082 -
(حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، نا بقية، حدثني عمارة بن أبي الشعثاء) من شيوخ بقية، مجهول، (حدثني سنان بن قيس) شامي، قال ابن حبان في "الثقات": سيار بن قيس، وقد قيل: سنان بن قيس، روى له أبو داود حديثًا واحدًا، وهو هذا، (حدثني شبيب) بوزن طويل (ابن نعيم) أبو روح، ويقال: ابن أبي روح، الوحاظي الحمصي، ثقة، (حدثني يزيد بن خمير) هو يزيد بن خمير اليزني الحمصي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: ذكره ابن شاهين في "الصحابة"، وقال: مات في خلافة معاوية.
(حدثني أبو الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضًا بجزيتها) أي بخراجها (فقد استقال) أي أبطل (هجرته) وهذا على سبيل التغليظ والتشديد (ومن نزع صغار كافر من عنقه، فجعله في عنقه، فقد ولى الإِسلام ظهره).
(قال) سنان بن قيس: (فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث، فقال لي) أي خالد بن معدان: (أشبيب حدثك) هذا الحديث؟ (فقلت: نعم، قال: فإذا قدمت) أي عليه (فسله، فليكتب إليّ بالحديث، قال) سنان: فقدمت عليه،
(1) زاد في نسخة: "سنان بن قيس".
(2)
في نسخة: "بهذا الحديث".
فَكَتَبَ لَهُ، (1) فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ، فَأَعْطَيْتُهُ (2). فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا في يَدَيْهِ (3) مِنَ الأَرْضِ (4) حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ. [ق 9/ 139]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الْيَزَنِيُّ، لَيْسَ هُوَ صَاحِبَ شُعْبَةَ.
===
فسألته أن يكتب الحديث لخالد (فكتب) ـه (له، فلما قدمت) أي إلى خالد (سألني خالد بن معدان القرطاس) أي الكتاب (فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرض) أي من أرض الخراج (حين سمع ذلك) أي الحديث.
قلت: وعند الحنفية يجوز شراء أرض الخراج، قال في "الهداية" (5): ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي، ويؤخذ منه الخراج، وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم اشتروا أراضي الخراج، وكانوا يؤدون خراجها، فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه للمسلم من غير كراهة، انتهى.
قال الزيلعي في "نصب الراية"(6): قلت: قال البيهقي في كتاب "المعرفة": قال أبو يوسف: القول ما قال أبو حنيفة، إنه كان لابن مسعود وخباب بن الأرت وحسين بن علي ولشريح أرض الخراج، قلت: والجواب عن الحديث أن الحديث غير محتج به لأن في سنده مجهولًا.
(قال أبو داود: هذا يزيد بن خمير اليزني، ليس هو صاحب شعبة) حاصل هذا الكلام أن يزيد بن خمير المذكور ها هنا الذي يروي عن أبي الدرداء
(1) زاد في نسخة: "قال".
(2)
زاد في نسخة: "إياه".
(3)
في نسخة: "يده".
(4)
في نسخة: "الأرضين".
(5)
(2/ 158).
(6)
(3/ 441).