الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ آل كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَال صلى الله عليه وسلم رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم "لا يحْلفُ أحدٌ عندَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ، إِلَّا تبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ". [جه 2325، ط 2/ 727/ 10، حم 3/ 344]
(4) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله
3247 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَال: نَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَال: أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ وَقَال (1) في حَلْفِهِ: وَالَّلَاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِله إِلَّا اللهُ،
===
(من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة) أي كاذبة (ولو على سواك أخضر، إلَّا تبوأ مقعدَه من النار، أو) للشك من الراوي قال: (وجبت له النار) أي قال هذا أو ذاك.
(4)
(بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ (2))
وفي النسخة المصرية: باب اليمين بالأنداد
3247 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف) أي أراد الحلف (وقال في حلفه: واللاتِ، فليقل: لا إله إلَّا الله)، يحتمل أن يكون معناه أن الحلف باللات سبق على لسانه، ولم يرد تعظيمَه فيلتداركه بكلمة التوحيد؛
(1) وفي نسخة: "فقال".
(2)
أجمعوا على أنه لا يجوز، وهل يحرم أو يكره؟ مختلف فيه، كذا في "النيل"(5/ 315). (ش).
وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ". [خ 6650، م 1647، ت 1545، جه 2096، ن 3775، حم 2/ 309]
3248 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا عَوْفٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّه إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ". [ن 3769، ق 10/ 29]
===
لأنه صورة (1) الكفر، وإلَّا فإن كان على قصد التعظيم فهو كفر وارتداد يجب العود عنه بتجديد الإيمان.
(ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء) أي من دعا صاحبه إلى القمار، وهو حرام لتحصيل المال، فينبغي أن يتدارك بالتصدق وإخراج المال عن ملكه لله تعالى، وهذا الأمر للندب.
3248 -
(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلَّا بالله، ولا تحلفوا بالله إلَّا وأنتم صادقون) وكتب عليه في حاشية المكتوبة: هذا الحديث أورده المزي (2)، وعزاه إلى أبي داود والنسائي، ثم قال: حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم.
(1) وقال الموفق (13/ 438): لأنه سيئة، وهذه حسنة، وقال تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، وقال عليه الصلاة والسلام:"إذا عملتَ سيئة فأَتْبِعْها حسنة تمحها". [أخرجه أحمد (5/ 177)]، ولأنه فعل شيئًا يشبه الشرك فناسب نفي الشرك. قال الحافظ: في "الفتح"(11/ 536): لا ينعقد بذلك عند الجمهور
…
الخ. (ش).
(2)
انظر: "تحفة الأشراف" رقم (14483).