الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ في زِيَارَيهَا تَذْكِرَةً". [م 977، ن 2032]
(82) بابٌ: في زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ
3236 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ". [ت 320، ن 2043، جه 1575، حم 1/ 229، ق 4/ 78، ك 1/ 374]
===
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها) أي القبور (تذكرة) للموت والآخرة.
قال الشوكاني (1): وفيه مشروعيةُ زيارة القبور، ونسخُ النهي عن الزيارة، وقد حكى الحازمي (2) والعبدري اتفاقَ أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة (3)، وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة، ولو مرة واحدة في العمر؛ لورود الأمر به.
(82)
(بابٌ: في زِيارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ)
3236 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا شعبة، عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح يحدث، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجدَ والسرجَ)(4).
(1)"نيل الأوطار"(3/ 62).
(2)
والنووي. (ش).
(3)
قال الحافظ (3/ 148): كذا أطلقوه، وفيه نظر؛ لما روي عن بعض التابعين الكراهة
…
إلخ. (ش).
(4)
ولفظ ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3/ 344): والمتخذات عليها المساجد والسرج، انتهى. وفي "العرف الشذي" (ص 161): السراج على الميت لإفادة الزائرين أبَاحَه العلماء. قلت: ويؤيده ما تقدَّم في: "باب في الدفن بالليل"، وما في "جمع الفوائد" رقم (2607): من السراج عند الدفن. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الترمذي (1): قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء- قال القاري (2): وهذا هو الظاهر- وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، انتهى.
قال القاري: هذا المبحث موقوف على التاريخ، وإلا فظاهر هذا الحديث العموم؛ لأن الخطاب في:"نهيتكم" كما أنه عام للرجال والنساء على وجه التغليب أو أصالة الرجال؛ فكذلك الحكم في: "فزوروها"، مع أن ما قيل من أن الرخصة عامة لهن، واللعن قبل الرخصة مبني على الاحتمال أيضًا، قال ابن الملك: وأما اتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيه، انتهى.
قلت: وفي رواية عائشة رضي الله عنها عند مسلم (3) قالت: "كيف أقول يا رسول الله؟ تعني في زيارة القبور، قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون"، دليل على أن النساء أذن لهن في زيارة القبور.
وكذلك ما أخرجه البخاري (4): "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري، الحديث". ولم ينكر عليها الزيارة.
وكذلك ما رواه الحاكم (5): "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده".
(1)"سنن الترمذي"(3/ 372).
(2)
"مرقاة المفاتيح"(4/ 248).
(3)
أخرجه مسلم (974) في حديث طويل.
(4)
أخرجه البخاري (1252)، ومسلم (926)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(5)
"المستدرك"(1/ 377).