المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(12) باب الحنث إذا كان خيرا - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(12) أَوَّلُ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مَالِهِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ في الْوَصَايَا

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِين

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌(7) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِع الْيُتْم

- ‌(10) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عن غَيْرِ وَصِيَّة يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(16) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيّ يُسْلِمُ وَليُّه أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يموتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَة وَفَاء يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَق بِالْوَارِثِ

- ‌(13) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْكَلَالَةِ

- ‌(3) بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَات

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْجَدَّةِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة

- ‌(8) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(9) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَة

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

- ‌(12) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل

- ‌(14) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت

- ‌(16) بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي الْحِلْفِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌(14) أَوَّلُ كتَابِ الْخَرَاجِ وَالْفَيْء والإمَارَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا يَلْزَمُ الإمَامُ مِنْ حَقّ الرَّعِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في طَلَبِ الإمَارَةِ

- ‌(3) بَابٌ: فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌(4) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيِرِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْعِرَافَة

- ‌(6) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌(10) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

- ‌(11) بَابٌ: فِي هَدَايَا الْعُمَّال

- ‌(12) بَابٌ: فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌(13) بَابٌ: فِيمَا يَلْزَمُ الإمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌(16) (بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ الافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ

- ‌(20) بَابٌ: فِي بَيَانِ مَوَاضِع قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌(21) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌(22) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌(23) بَابٌ: فِي خَبَرِ النَّضِيرِ

- ‌(24) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَر

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّة

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

- ‌(27) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

- ‌(28) (بَابٌ: فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

- ‌(29) بَابٌ: فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَاد وَأَرْضِ الْعَنْوَة

- ‌(30) بَابٌ: في أَخْذِ الْجِزيةِ

- ‌(31) بابٌ: في أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌(32) بابٌ: في التَّشْدِيدِ في جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

- ‌(33) بَابٌ: في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة

- ‌(34) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

- ‌(35) بابٌ: في الإمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِين

- ‌(36) (بَابٌ: في إِقْطَاعِ الارَضِينَ)

- ‌(37) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌(38) (بَابُ مَا جَاءَ في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(39) بَابٌ: في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌(40) بَابُ مَا جَاءَ في الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

- ‌(41) بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ

- ‌(15) أَوَّلُ كتَابِ الْجَنَائِزِ

- ‌(1) بَابُ الأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

- ‌(2) [بَابٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ]

- ‌(3) بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاء

- ‌(4) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(6) بَابُ الْمَشْيِ في الْعِيَادَةِ

- ‌(7) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِيَادَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ مِرَارًا

- ‌(9) بَابُ الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ

- ‌(10) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُون

- ‌(11) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌(12) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

- ‌(13) بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌(14) بابٌ: في الْفَجْأةِ

- ‌(15) بابٌ: في فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُون

- ‌(16) بَابُ الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

- ‌(17) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عِنْدَ الْمَوْت

- ‌(18) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(19) بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(20) بابٌ: في التَّلْقِين

- ‌(21) بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّت

- ‌(22) بَابٌ: في الاسْتِرْجَاعِ

- ‌(23) بابٌ: في الْمَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌(24) بَابُ الْقِرَاءَة عِنْدَ الْمَيِّتِ

- ‌(25) (بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(26) (بابُ التَّعْزِيَةِ)

- ‌(27) (بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ)

- ‌(28) بَابٌ: في الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(29) بابٌ: في النَّوْحِ

- ‌(30) بَابُ صُنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌(31) بَابٌ: في الشَّهِيدِ يُغَسَّل

- ‌(33) بَابٌ: كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْكَفَنِ

- ‌(35) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْمُغَالَاةِ في الْكَفَنِ

- ‌(36) بابٌ: في كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في الْمِسْكِ لِلمَيِّتِ

- ‌(38) بَابُ تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(40) بَابٌ: في تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌(41) بَابٌ: في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

- ‌(43) (بَابٌ: في الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(44) بَابُ اتِّباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ

- ‌(45) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌(46) بَابٌ: في اتِّباع الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

- ‌(47) بَابُ الْقِيَامِ لِلجَنَازَةِ

- ‌(48) بَابٌ: الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ

- ‌(49) بَابُ الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ

- ‌(50) بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(51) (بَابُ الإمَامِ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(52) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قتلَتْهُ الْحُدُودُ

- ‌(53) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌(54) بَابُ الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(55) (بابُ الدَّفَنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغرُوبِهَا)

- ‌(56) بابٌ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنسَاءٍ مَنْ يُقَدَّم

- ‌(57) بابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الإمَام مِنَ الْمَيِّتْ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌(58) بَابُ التكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(59) بَابُ مَا يُقْرَأ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(60) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌(61) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(62) باب الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلَادِ الشّرْكِ

- ‌(63) بَابٌ في جَمْعِ الْمَوْتَى في قَبْرٍ، وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

- ‌(64) بَابٌ: في الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ، هَلْ يَتَنكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَان

- ‌(65) بَابٌ: في اللَّحْدِ

- ‌(66) بَابٌ: كمْ يدخلُ الْقَبْر

- ‌(67) (بابٌ: كيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

- ‌(68) بَابٌ: كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(69) بَابٌ: في الدُّعَاء لِلمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌(70) بَابُ الرَّجُلُ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

- ‌(71) بَابٌ: في تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

- ‌(72) بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(73) بَابُ الاسْتِغْفَار عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرَافِ

- ‌(74) بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(75) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌(76) بابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(77) بَابٌ: في كرَاهِيَةِ الْقُعُود عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(78) بَابُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ في النَّعْلِ

- ‌(79) بابٌ: في تَحْوِيلِ الميِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌(80) بَابٌ: في الثَّناءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(81) بَابٌ: في زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(82) بابٌ: في زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

- ‌(83) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقبور

- ‌(84) بَابٌ: كيْفَ يُصْنعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(16) أوَّلُ كتاب الأيمان والنذور

- ‌(1) بَابُ التَّغْلِيظِ في الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(3) (بابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيم الْيَمِين عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(4) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله

- ‌(5) [بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالآبَاءِ]

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالأَمَانَةِ

- ‌(7) بَابُ الْمَعَارِيضِ في الأَيْمَان

- ‌(8) (بَابُ مَا جَاءَ في الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةِ غَيْرِ الإسْلَامِ)

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ

- ‌(10) بَابُ الاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كانَتْ

- ‌(12) بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

- ‌(14) بَابٌ: في الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّقْبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

- ‌(17) (بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ)

- ‌(18) بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ

- ‌(19) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي في بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(21) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(22) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)

- ‌(23) بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

- ‌(24) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

- ‌(25) بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلَام

- ‌(26) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(27) بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌(28) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأكلُهُ

- ‌(29) بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

- ‌(30) (بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ)

- ‌(31) بابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ

الفصل: ‌(12) باب الحنث إذا كان خيرا

(12) بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

3266 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، نَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عن أَبي بُرْدَةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنِّي وَاللَّه إِنْ شَاءَ اللَّه لَا أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِثْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ (1) يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، أَوْ قَالَ:"إِلَّا أَتَيْتُ (2) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ يَمِيني". [خ 6623، حم 1649، جه 2107، ن 3780]

3267 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، نَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ، عن الْحَسَنِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

===

(12)

(بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا)

3266 -

(حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد، نا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله) ذِكرُ التعليق بالمشيئة ها هنا ليس إلا للتبرك (لا أحلف على يمين فأرى غيرها) أي غير المحلوف عليه (خيرًا منها ألَّا كفرتُ يميني، وأتيت الذي هو خير، أو) للشك من الراوي (قال: إلَّا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني)(3).

3267 -

(حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا هشيم قال: أخبرنا يونس ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:

= عن عبد الرحمن بن عياش السمعي، عن دلهم، عن أبيه، عن جده، عن عمه لقيط بن عامر، وعن دلهم عن أبيه عن عاصم بن لقيط، عن لقيط، وتابعه إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد الرحمن بن المغيرة، انتهى كلام المزي.

(1)

زاد في نسخة: "عن".

(2)

في نسخة: "لأتيت".

(3)

قلت: ذكره المنذري في "مختصره"(3/ 206" ولم يصب صاحب "العون" (9/ 95) في قوله: هذا الحديث لم يذكره المنذري.

ص: 561

"يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمُرَةَ! إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ". [خ 6622، م 1652، ت 1529، ن 3782، حم 5/ 61]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ.

3268 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ، نَحْوَهُ، قَالَ:"فَكَفِّرْ عن يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". [انظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

===

يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأتِ الذي هو خير وَكَفِّر يمينك، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يرخِّص فيها) أي في اليمين (الكفارةَ قبل الحنث).

3268 -

(حدثنا يحيى بن خلف، نا عبد الأعلى قال: نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن نحوه، قال) قتادة: (فكفر عن يمينك، ثم أثبت الذي هو خير) بتقديم الكفارة على إتيان الخير، على عكس رواية يونس ومنصور، فإن في حديثهما إتيان الخير مقدم على الكفارة.

(قال أبو داود (1): أحاديث أبي موسى الأشعري (2) وعدي بن حاتم (3)

(1) قال أبو داود: والأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليكفر عن يمينه"، إلَّا ما لا يعبأ به، هكذا حكاه غير واحد عنه، منهم الشوكاني في "النيل"(5/ 326)، لكن كلام الحافظ في "الفتح"(11/ 617) يدل على أن الكلام لا يتعلق بهذا المحل، بل هو متعلق بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي في باب "الحالف يستثني بعد ما يتكلم"، والغرض منه الإشارة إلى ضعف ذلك الحديث، وإثبات التكفير به. (ش).

(2)

أخرج روايته المصنف (3266).

(3)

أخرج روايته أحمد (4/ 256)، ومسلم (1651)، والنسائي (7/ 10)، وابن ماجه (2108).

ص: 562

وَأَبِي هُرَيْرَةَ (1) في هَذَا الْحَدِيثِ رُوِيَ عن كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ في بَعْضِ الرِّوَايَةِ: الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ: الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ.

===

وأبي هريرة) (2) وابن حريث (في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث، وفي بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة).

وفي النسخة المكتوبة المدنية التي عليها المنذري: قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة، وابن حريث، روي حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة، وبعضها ما دل على الكفارة قبل الحنث، وأكثرها قالوا: فليكفر يمينه، وليأت الذي هو خير، في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث، وفي بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة.

قال القاري (3): وفيه ندب الحنث إذا كان خيرًا، كما إذا حلف: لا يكلم والده أو ولده، فإن فيه قطع الرحم. وفي "شرح السنَّة": اختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث، فذهب أكثر الصحابة وغيرهم إلى جوازه، وإليه ذهب الشافعي ومالك (4) وأحمد، إلا أن الشافعي رحمه الله يقول: إن كفَّر بالصوم قبل الحنث فلا يجوز، وإنما يجوز العتق، أو الإطعام، أو الكسوة، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته، انتهى.

(1) زاد في نسخة: "وابن حريث".

(2)

أخرج روايته مالك (2/ 153) رقم (2345)، ومن طريقه أحمد (2/ 361)، ومسلم (1650)، والترمذي (1530)، وابن حبان (4349)، والبيهقي (10/ 53).

(3)

"مرقاة المفاتيح"(6/ 584).

(4)

عن مالك في ذلك روايتان، إلَّا أن المرجح عندهم هو ذاك، ثم استحب الثلاثة تقديم الحنث خروجًا من الخلاف، وقيده الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما أن يكون الحنث برًا، أما إذا كان معصية فلا يجوز التكفير قبل الحنث؛ لأن الرخصة لا تتناول المعصية، كذا في "الأوجز"(9/ 623، 624). (ش).

ص: 563

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال في "البدائع"(1): ثم وقت وجوب الكفارة في اليمين المعقودة على المستقبل هو وقت وجود الحنث، فلا يجب إلَّا بعد الحنث عند عامة العلماء، وقال قوم: وقته وقت وجود اليمين، فتجب الكفارة بعقد اليمين من غير حنث.

واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (2)، وقوله عز وجل:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (3)، وقوله عز وجل:{فَكَفَّارَتُهُ} (4) أي كفارة ما عقدتم من الأيمان، لأن الإضافة تستدعي مضافًا إليه سابقًا، ولم يَسبق غير ذلك العقد، فيُصْرَفُ إليه، وكذا في قوله تعالى:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} ، أضاف الكفارة إلى اليمين، وعلى ذلك تُنْسَب الكفارة إلى اليمين، فيقال: كفارة اليمين، والإضافة تدل على السببية في الأصل، وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير"، والاستدلال بالحديث من وجهين:

أحدهما: أنه أمر بالتكفير بعد اليمين قبل الحنث، ومطلق الأمر يُحْمَل على الوجوب.

والثاني: أنه قال عليه الصلاة والسلام: "فليكفر عن يمينه" أضاف التكفير إلى اليمين، فكذا في الرواية الأخرى:"فليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه"، أمر بتكفير اليمين لا بتكفير الحنث، فدل على أن الكفارة لليمين، ولأن الله تعالى نهى عن الوعد إلَّا بالاستثناء بقوله عز وجل:{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (5).

(1)"بدائع الصنائع"(3/ 32 - 34).

(2)

سورة المائدة: الآية 89.

(3)

سورة المائدة: الآية 89.

(4)

سورة المائدة: الآية 89.

(5)

سورة الكهف: الآية 23.

ص: 564

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومعلوم أن ذلك النهي في اليمين أوكد وأشد ممن حلف على شيء بلا ثنيا، فقد صار عاصيًا بإتيان ما نُهي عنه، فتجب الكفارة لدفع ذلك الإثم عنه.

ولنا: أن الواجب كفارة، والكفارة تكون للسيئات، إذ من البعيد تكفير الحسنات، فالسيئات تكفر بالحسنات، قال الله سبحانه وتعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (1)، وعقد اليمين مشروع قد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع، وكذا الرسل المتقدمة عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى خبرًا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال:{وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} (2)، وقال خبرًا عن أولاد يعقوب عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا:{قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} (3).

وكذا أيوب عليه الصلاة والسلام كان حلف أن يضرب امرأته فأمره الله سبحانه بالوفاء بقوله: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} (4)، والأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكبائر (5) والمعاصي، فدل أن نفس اليمين ليس بذنب.

(1) سورة هود: الآية 114.

(2)

سورة الأنبياء: الآية 57.

(3)

سورة يوسف: الآية 85.

(4)

سورة ص: الآية 24.

(5)

وفيه أن الكفارة إذا كانت للكبيرة فكيف قوله عليه السلام: "إلَّا كفرتُ عن يميني"؟ فهو اختيار منه عليه الصلاة والسلام الكبيرةَ سواء كانت يمينًا أو حنثًا، فتأمل.

كذا في هامش الشيخ، قلت: يمكن أن يجاب عنه بأن الحكم يختلف باختلاف الجهات، فحاصل ما في "البذل" أن وجوب الكفارة يقتضي سبق السيئة والذنب، والسيئة إنما هي الحنث لا اليمين، إذ في الحنث هتك حرمة الإثم، لكن الحنث قد يكون خيرًا من جهة أخرى، وهي ما إذا كان المحلوف عليه خلاف الأولى أو غير جائز، فحينئذٍ الحنث أولى، فاختياره صلى الله عليه وسلم الحنث بهذه الحيثية مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها

إلخ"، ليس إلَّا على سبيل الفرض أو تعليمًا للأمة، والله أعلم. (ع).

ص: 565

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا حلفتم فاحلفوا بالله أيضًا"(1)، وقال:"ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليذر"(2)، أمر صلى الله عليه وسلم باليمين بالله تعالى، فدل أن نفس اليمين ليس بذنب، فلا يجب التكفير لها، وإنما يجب للحنث لأنه هو المأثم في الحقيقة، ومعنى الذنب فيه أنه عاهد الله تعالى أن يفعل كذا، فالحنث يخرج مخرج نقض العهد منه، فيأثم بالنقض لا بالعهد، ولذلك قال تعالى:{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (3).

ولأن عقد اليمين يخرج مخرج التعظيم والتبجيل لله تعالى، وجعله مفزعًا إليه، ومأمنًا عنه، فيمتنع أن تجب بالكفارة محوًا له وسترًا، وتبين بطلانُ قولهم: إن الحالف يصير عاصيًا بترك الاستثناء في اليمين؛ لأن الأنبياء- صلوات الله عليهم أجمعين- تركوا الاستثناء في اليمين، ولم يجز وصفهم بالمعصية، فدل أن ترك الاستثناء في اليمين ليس بحرام، وإن كان تركه في مطلق الوعد منهيًّا عنه، وذلك- والله عز وجل أعلم- لوجهين:

أحدهما: أن الوعد إضافة الفعل إلى نفسه بأن يقول: أفعل غدًا كذا، وكل فعل يفعله تحت مشيئة الله تعالى، فإن فِعْله لا يتحقق لأحد إلَّا بعد تحقيق الله تعالى منه، ولا يتحقق منه الاكتساب لذلك إلَّا بإقراره (4)، فيندب أي (5) قرآن الاستثناء بالوعد ليوفق على ذلك، ويعصم عن الترك، وفي اليمين يذكر الاستثناء (6) بالله تعالى على طريق التعظيم، وقد استغاث بالله تعالى وإليه فزع، فليتحقق التعظيم الذي يحصل به الاستثناء وزيادة، فلا معنى للاستثناء.

(1) أخرجه البخاري (6646)، ومسلم (1646) عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا.

(2)

أخرجه مسلم (1648) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.

(3)

سورة النحل: الآية 91.

(4)

كذا في الأصل، وفي "البدائع" (3/ 33):"بإقداره".

(5)

كذا في الأصل، وفي "البدائع" (3/ 33):"فيندب إلى".

(6)

كذا في الأصل، وفي "البدائع" (3/ 33):"الاستشهاد".

ص: 566

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني: أن اليمين شرعت لتأكيد المحلوف عليه خصوصًا في البيعة، وقران الاستثناء في مثل ذلك يبطل المعنى الذي وُضِعَ له العقد بخلاف الوعد المطلق.

وأما الآية الكريمة فتأويلها من وجهين: أحدهما: أي يؤاخذكم الله بمحافظة ما عقدتم من الأيمان والوفاء بها، كقوله عز وجل:{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (1)، فإن تركتم ذلك فكفارته كذا، وكذلك قوله تعالى:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (2) فتركتم المحافظة، ألا ترى أنه قال عز وجل:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (3)، والمحافظة تكون بالبر.

والثاني: أن يكون على إضمار الحنث، أي ولكن يؤاخذكم بحنثكم فيما عقدتم، وكذا في قوله:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} ، أي إذا حلفتم وحنثتم، كما في قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (4)، معناه: فحلق، ففدية من صيام، وقوله عز وجل:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (5)، معناه فتحلل، وقوله عز وجل:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (6) أي فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن ظاهر الملفوظ وهو القدر الذي هو سبب التخفيف لا يصلح سببًا للوجوب، فصار استعمال الرخصة مضمرًا فيه، كذلك ههنا لا تصلح اليمين التي هي تعظيم الرب جل جلاله سببًا لوجوب التكفير، فيجب إضمار ما هو صالح وهو الحنث، وأما إضافة

(1) سورة النحل الآية 91.

(2)

سورة المائدة: الآية 89.

(3)

سورة المائدة: الآية 89.

(4)

سورة البقرة: الآية 196.

(5)

سورة البقرة: الآية 196.

(6)

سورة البقرة: الآية 184.

ص: 567