الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(13) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ
(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
2885 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ:
===
بسم الله الرحمن الرحيم
(13)
(أَوَّلُ كِتَابِ الفَرَائِضِ)
(1)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ)
جمع فريضة كحديقة وحدائق، وهي بمعنى مفروضة، مأخوذة من الفرض، وهو القطع، يقال: فرضت لفلان كذا، أي: قطعت له شيئًا من المال، وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى:{نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (1)، أي: مقدرًا ومعلومًا، أو مقطوعًا عن غيرهم.
وقال في "فتح الودود": المراد بالفريضة كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به العدل في القسمة بين الورثة، وقيل: المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به، وبالعادلة المساوية لما يؤخذ بالقرآن والسنَّة في وجوب العمل، فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس، وكلام المصنف مبني على المعنى الأول.
2885 -
(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال:
(1) سورة النساء: الآية 7.