الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يكُنْ دُونَهَا أُمٌّ"[السنن الكبرى للنسائي 6338]
(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ
2896 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عن قتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: "لَكَ السُّدُسُ"، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ:"لَكَ سُدُسٌ آخَر"، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ:"إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ".
===
بريدة (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس) سواء كانت من أب أو أم (إذا لم تكن دونها) أي: الجدة (أم)، أما إذا كانت الأم (1) موجودة فلا شيء للجدة.
(6)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدّ)
أي: أبو الأب دون أب الأم، فإنه ليس من أصحاب الفرائض ولا العصبات، وإنما هو من ذوي الأرحام
2896 -
(حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رجلًا) لم أقف على تسميته (أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات) ولم يترك أبًا (فما لي من ميراثه؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لك السدس) أي: الفرض (فلما أدبر دعاه، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن السدس الآخر طعمة)
(1) قال الشعراني (3/ 162): قال الأئمة الثلاثة: الجدة أم الأب لا ترث مع وجود الأب الذي هو ابنها شيئًا، وقال أحمد: ترث معه السدس إن كانت وحدها، أو تشارك الأم [فيه] إن كانت موجودة، انتهى، وكذا قال ابن رشد (2/ 351)، وتقدَّم كلام السراجي. (ش).
قَالَ قَتَادَةُ: فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ، قَالَ قَتَادَةُ: أَقَلُّ شَيءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ". [ت 2099، حم 4/ 428، قط 4/ 84، ق 6/ 244]
2897 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عن خَالِدٍ، عن يُونُسَ، عن الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ:"أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدَّ؟ قَالَ (1) مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَا، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَريتَ، فَمَا تُغْنِي إِذًا". [السنن الكبرى للنسائي 6335، جه 2722]
===
أي: زيادة على الحق المقدر ومستحقة للتعصيب، وإنما لم يضم السدس الآخر إلى الأول لئلا يتوهم (2) أن الكل فريضة.
(قال قتادة: فلا يدرون) أي: الصحابة (مع أيِّ شيء) من الورثة (وَرَّثه) أي السدس، وصورة المسألة: أن رجلًا مات، وخلَّف بنتين وهذا السائل الجد، فللبنتين الثلثان، فبقي الثلث، فدفع أولًا إليه السدس بالفرض، ثم دفع سدسًا آخر للتعصيب (قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس).
2897 -
(حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن الحسن: أن عمر) رضي الله عنه (قال) للصحابة رضي الله عنهم: (أيُّكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا) أي أعلم ذلك (ورثه) أي: الجد (رسول الله صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ، قال) عمر رضي الله عنه: (مع من؟ ) أي: الورثة (قال: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، فما تُغْني) أي: تنفع (إذًا)
(1) في نسخة: "فقال".
(2)
لا يوهم نسخ السدس بالثلث، ولم يعط أولًا بالتفصيل المذكور، لأن هذا الطريق أوقع في النفس. "إرشاد الرضي". (ش).