الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَات
2887 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: نَا هِشَامٌ - يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ -، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَفَخَ في وَجْهِي فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أُوْصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلثَيْنِ (1)؟
===
ذلك، لكن الآية الأولى لما كان فيها الكلالة خاصة بميراث الإخوة من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ:"وله أخ أو أخت من أم"، وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص، أخرجه البيهقي بسند صحيح استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة، فنزلت الأخيرة، فيصح أن كلًّا من الآيتين نزل في قصة جابر، لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أولها، فورد من حديث جابر أيضًا في قصة ابنتي سعد بن الربيع، ومنع عمهما أن يرثا من أبيهما، فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} الآية، فقال للعم: أعط لابنتي سعد الثلثين.
(3)
(بَابُ مَنْ) أي: المورث (كَانَ لَيْسَ لَهُ) أي: لم يكن للمورث (وَلَدٌ) من البنين والبنات (وَلَهُ) أي: المورث (أَخَوَاتٌ) من أب وأم أو أب في حكمه في قسمة الميراث والوصية
2887 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا كثير بن هشام قال: نا هشام - يعني الدستوائي -، عن أبي الزبير، عن جابر قال: اشتكيتُ) أي مرضت (وعندي سَبْعُ أخواتٍ) أي: لي (فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعودني وكنت مغشيًا علي، (فنفخ في وجهي) ولفظ رواية أحمد في "مسنده":"ونضح"، وهو أوفق بالروايات الآخر (فأفقتُ) من الغشي.
(فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ )، هكذا في جميع
(1) في نسخة: "بالثلث".
قَالَ: "أَحْسِنْ"، قُلْتُ: الشَّطْرَ؟ قَالَ: "أَحْسِنْ"، ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي فَقَالَ:"يَا جَابِرُ، لَا أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا؟ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لأَخَوَاتِكَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ".
قَالَ: وَكَانَ جَابِر يَقُولُ: أُنْزِلَتْ فِيَّ هَذِهِ الآيَةُ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} . [حم 3/ 372، ق 6/ 231]
===
النسخ الموجودة عندي، وهكذا لفظ رواية أحمد في "مسنده" وهو مشكل، وفيه توجيهان: أحدهما: ما عزاه في الحاشية إلى مولانا محمد إسحاق رحمه الله: ألا أوصي أي من المال الذي يكون بعد موتي لأخواتي.
والتوجيه الثاني: أن يقال: إن اللام في قوله: "لأخواتي" للتعليل، فعلى هذا معنى الكلام: ألا أُوصِي للفقراء بالثلثين لأجل أخواتي.
ويمكن أن يحمل هذا الكلام على ظاهره، ويكون معنى الكلام على هذا أن يقال: ألا أُوصي لأخواتي بالثلثين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن إلى الإخوة أو العصبات، ولكن هذا التوجيه موقوف على أن يكون لجابر أخ أو عصبة غيره.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحسن) أي: إلى الأخوات، ولعل الحكم بمنع الزيادة في الوصية على الثلث لم ينزل بعد (قلت: الشطر؟ ) أي: أوصي بالشطر (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحسن) أي: إلى الأخوات (ثم خرج وتَرَكَني، فقال) عند خروجه: (يا جابر، لا أُراك) أي: لا أظنك (ميتًا من وجعك) أي: مرضك (هذا؟ وإن الله قد أنزل) في القرآن (فبَيَّن الذي لأخواتك) وهو قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (1) الآية، (فجعل لهن الثلثين، قال: وكان جابر يقول: أنزلت فيَّ هذه الآية: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} .
(1) سورة النساء: الآية 176.
2888 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: "آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ في الْكَلَالَةِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} . [خ 6744، م 1618]
2889 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا أَبَانُ قَالَ: نَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَسَّانَ، عن الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ:"أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً، فَجَعَلَ (1) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، وَنَبِيُّ اللَّهِ (2) صلى الله عليه وسلم يوْمَئِذِ حَيٌّ". [خ 6734، دي 2880]
===
2888 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت في الكلالة {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}).
قلت: لا إشكال فيه، فإن هذه الآية آخر آية نزلت في الكلالة، وأولها ما في آية الفرائض من قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} (3) الآية، فلا يخالفه أن آخر آية نزلت آية الربا.
2889 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا أبان قال: نا قتادة قال: حدثني أبو حسان) الأعرج، (عن الأسود بن يزيد: أن معاذ بن جبل وَرَّث) من التوريث (أختًا وابنة، فجعل لكلِّ واحدة منهما النصف، وهو) أي: معاذ بن جبل (باليمن، ونبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ حيٌّ).
قال الحافظ (4): إن الأعمش روى الحديث أولًا بإثبات قوله: "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فيكون مرفوعًا على الراجح في المسألة، ومرةً بدونها فيكون موقوفًا، انتهى، فتوريث الأخت مع البنت النصف بطريق التعصيب.
(1) في نسخة بدله: "جعل".
(2)
في نسخة بدله: "رسول الله".
(3)
سورة النساء: الآية 12.
(4)
"فتح الباري"(12/ 25).
2890 -
(1) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فِي الأَسْوَافِ (2)، فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ بِنْتَا (3) ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدْ اسْتَفَاءَ (4) عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ وَلَمْ (5) يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إلَّا أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
===
2890 -
(حدثنا مسدد قال: نا بشر بن المفضل قال: نا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأةً من الأنصار) لم أقف (6) على تسميتها (في الأسواف)، قال في "القاموس": موضع بالمدينة، وقال في "معجم البلدان" (7): هو اسم حرم المدينة، وقيل: موضع بعينه بناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابت الأنصاري، وهو من حرم المدينة.
(فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس) وسيجيء من المصنف أن قوله: "ثابت بن قيس" خطأ (قتل معك يوم أُحُدٍ وقد استفاء) أي: استرجع (عَمُّهما مالَهُما) من أبيهما (وميراثَهُمَا كلَّه، ولم يَدَع لهما مالًا إلَّا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟
(1) زاد في نسخة: "باب ميراث الصلب".
(2)
في نسخة: "الأسواق".
(3)
في نسخة: "ابنتا".
(4)
في نسخة: "اشتفَّ".
(5)
في نسخة: "فلم".
(6)
أخرج السيوطي في "الدر المنثور"(2/ 445) عن جماعة من المخرجين عن جابر رضي الله عنه: قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الباب، وأورد أيضًا: أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع حين استشهد بأحد، انتهى، وفي "الإصابة" (4/ 355): عمرة بنت حزام، وقيل: بنت حزم، زوج سعد بن الرببع، وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 191): وكانت له امرأتان، إحداهما هذه، والثانية لم تسم. (ش).
(7)
(1/ 191).
فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إلَّا وَلَهُمَا مَالٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ". وَقَالَ: نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآيَة. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا"، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: "أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ،
===
فوالله لا تُنْكَحان أبدًا) أي: لا يرغب فيهما أحدٌ (إلَّا ولهما مال).
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي اللهُ في ذلك، وقال: نزلت سورة النساء) أي: آية الفرائض {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (1) الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لِيَ المرأةَ وصاحِبَها) الذي ادَّعت عليه، يعني أخا زوجها (فقال لعمِّهما: أعطهما الثلثين) لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ، فنصَّ على نصيب ما فوق الابنتين وعلى الواحدة، ولم ينص على فرض الابنتين؛ لأن في فحوى الآية دلالة على بيان فرضهما، وذلك لأنه قد أوجب للبنت الواحدة مع الابن الثلث، وإذا كان لها مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع الأنثى أولى.
وأيضًا لما قال الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فلو ترك ابنًا وبنتًا كان للابن سهمان ثلثا المال، وهو حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن نصيب الابنتين الثلثان؛ لأن الله تعالى جعل نصيب الابن مثل البنتين وهو الثلثان، ويدل على أن للبنتين الثلثين أن الله تعالى أجرى الإخوة والأخوات مجرى البنات، وأجرى الأخت الواحدة مجرى البنت الواحدة، قال تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (2).
فجعل حظ الأختين كحظ ما فوقهما وهو الثلثان، كما جعل حظ الأخت كحظ البنت، وأوجب لهم إذا كانوا ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين،
(1) سورة النساء: الآية 11.
(2)
سورة النساء: الآية 176.
وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِي فَلَكَ". [ت 2092، جه 2720، حم 3/ 352، قط 4/ 78، ق 6/ 216، ك 4/ 333]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.
===
فوجب أن تكون الابنتان كالأختين في استحقاق الثلثين لمساواتهما في إيجاب المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن غيرهم، كما في مساواة الأخت للبنت إذا لم يكن غيرها في استحقاق النصف بالتسمية.
وأيضًا البنتان أولى بذلك إذ كانتا أقرب إلى الميت من الأختين، وإذا كانت الأخت بمنزلة البنت، فكذلك البنتان في استحقاق الثلثين، ويدل على ذلك حديث جابر في قصة المرأة التي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فيها البنتين الثلثين والمرأةَ الثُّمُنَ والعَمَّ ما بقي، ولم يخالف في ذلك أحد شيئًا، روي عن ابن عباس أنه جعل للبنتين النصف كنصيب الواحدة، وقد قيل: إن قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} (1) أن ذكر فوق ها هنا صلة للكلام كقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} (2)، انتهى.
(وأعط أمهما الثمن) لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (وما بقي فلك)، وهذا الحكم ليس بمذكور في الآية نصًّا، وسيجيء في الرواية:"فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
(قال أبو داود: أخطأ بشر فيه) أي في الحديث بأنه قال: ابنتا ثابت بن قيس قُتِلَ معك يَوْمَ أحُدٍ، (إنما هما ابنتا سعد بن الربيع) بن عمرو بن أبي الزبير الأنصاري الخزرجي، أحد نقباء الأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فأراد أن يقاسمه المال بالنصف وزوجتيه كذلك، واتفقوا على أنه استشهد بأحُدٍ.
(وثابت بن قيس) بن شماس (3)(قتل يوم اليمامة) في خلافة أبي بكر
(1) سورة النساء: الآية 11 - 12.
(2)
سورة الأنفال: الآية 12.
(3)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(1/ 263) رقم (569).
2891 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:"أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ" وَسَاقَ نَحْوَهُ. [انظر الحديث السابق]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا هُوَ أَصَحُّ.
2892 -
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ، قَالَ: فَمَا (1) الْكَلَالَةُ؟ قَالَ: "تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ"
===
الصديق - رضي الله تعالى عنه - وقع القتال بين جيوش المسلمين ومسيلمة الكذاب، فاستشهد فيها ثابتٌ، وكان أمير جيش المسلمين خالد بن الوليد.
2891 -
(حدثنا ابن السرح قال: نا ابن وهب قال: أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله: أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدًا هلك) أي: استشهد يَوْمَ أُحُدٍ (وترك ابنتين، وساق نحوه) أي نحو الحديث المتقدم.
(قال أبو داود: هذا هو أصح) مما قال بشر.
2892 -
(حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: نا أبو بكر) بن عياش، (عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: جاء رجل) وهو عمر بن الخطاب (2)(إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (3) قال) أي: الرجل: (فما الكلالة؟ قال: تجزئك آية الصيف).
(1) في نسخة: "فلم".
(2)
"معالم السنن"(4/ 93 - 94).
(3)
سورة النساء: الآية 176.