الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالُوا: لَا، إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ميرَاثَهُ لَهُ. [ت 2106، جه 2741، حم 1/ 122، ق 6/ 242، ك 4/ 346]
(9) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَة
2906 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي (1) عُمَرُ بْنُ رُوبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عن عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ،
===
قالوا: لا، إلَّا غلامًا له كان أعتقه)، وهذا من باب الصرف بطريق التصدق، لا أن العبد المعتق يرث من مولا (2)(فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له).
(9)
(بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ)
2906 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، نا محمد بن حرب، حدثني عمر بن روبة) بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة (التغلبي) الحمصي، أخو مروان، قال دُحيم: شيخ من شيوخ حمص، لا أعلمه إلَّا ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: إنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، روى له الأربعة حديثًا واحدًا عن النصري عن واثلة حديث:"تحوز المرأة ثلاث مواريث"، قلت: قال ابن حزم: عمر مجهول.
(عن عبد الواحد بن عبد الله) بن كعب بن عمير (النصري) بالنون، أبو بسر بضم الموحدة وسكون المهملة، الدمشقي، ويقال: الحمصي، ثقة، ولي حمص، وولي المدينة، محمود الإمارة، وقال الواقدي: ولي المدينة ومكة وطائف، فكان يذهب مذاهب الخير، ولا يقطع أمرًا إلَّا استشار فيه قاسمًا وسالمَ بنَ عبد الله.
(1) في نسخة: "قال: نا".
(2)
وقال شريح وطاوس: يرث العتيق من المعتق كعكسه، كذا في "المرقاة"(6/ 248). (ش).
عن وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْه"(1). [ت 2115، جه 2742، حم 3/ 490، قط 4/ 89، ق 6/ 240، ك 4/ 340، "السنن الكبرى" للنسائي 6360]
2907 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ،
===
(عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحرز)(2) وفي نسخة: تحوز (ثلاث مواريث، عتيقها) فترث (3) ميراثه بولاء العتاقة (ولقيطها)(4)، إطلاق الوراثة عليه مجاز؛ لأن ميراث اللقيط لبيت المال، إلَّا أن يكون الملتقط فقيرًا فيترك له الإِمام تصدقًا عليه ومجازاةً له على ما تحمل في حفظه وتربيته (وولدها الذي لَاعَنَتْ عليه)، فالولد الذي نفاه الرجل باللعان، فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب، وقد انتفى النسب، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان.
2907 -
(حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر) بن عمارة بن خريم بالمعجمة، مصغرًا، أبو عامر بن أبي الهيذام، الدمشقي، قال ابن عدي: سمعت عبدان، عن أبي داود: حديث ابن أبي الهيذام، عن الوليد، عن الأوزاعي يشبه حديث هقل، وكان أبو داود لا يحدث عنه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى عنه أبو داود في "السنن" حديثًا أو حديثين.
(1) في نسخة بدله: "عنه".
(2)
والتخصيص لأن المرأة لا تحرز سائر الميراث عن غير هذه الثلاثة، بل تأخذ بعض المال من الميراث كما لا يخفى، كذا في "الإرشاد الرضي" وتقدم شيء منه. (ش).
(3)
قال القاري: اتفق عليه أهل العلم، انتهى. [انظر:"مرقاة المفاتيح"(6/ 238)]. (ش).
(4)
وبه قال إسحاق، والعامة على أنه منسوخٍ بقوله:"لا ولاء إلَّا ولاء العتاقة"، كذا في "المرقاة"(6/ 238)، وقال القاري أيضًا: الحديث ليس بثابت عند أهل النقل. (ش).